شراء عقار في سورية من غير سوري
كيف أوثق حقوقي نظاميًا إذا اشتريت عقارًا في سورية ، كوني غير سوري الجنسية ..وما هي الإجراءات القانونية لعمل ذلك !!..
حيث سأرسل مبلغاً كبيراً من المال لصديق ما في سورية لإتمام عملية الشراء ( المفترضة ) ولتسجيل العقار باسمي ، إذا انقلب الصديق وذهبت الصداقة إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم فكيف ستكون الأمور ؟.
الجواب :
1 ـ نظم وكالة لهذا الشخص في بلدك وتوثق أصولاً من المراجع المختصة وفوضه فيها بالشراء لك في سورية وتحديد صلاحياته ونوعية العقار الذي تريد شراءه وإن كان في منطقة محددة ترغب بها فحدد ذلك في التوكيل أي يجب أن يكون التوكيل واضحاً تماماً منعاً لأي التباس في المستقبل ولا تفوضه بالبيع لأنه عندما تحتاج ذلك فبإمكانك تنظيم وكالة أخرى وفوضه ضمن هذه الوكالة بمراجعة المحاكم المختصة وتوكيل محام وتثبيت البيع أصولاً لأن الأمر سيحتاج للقضاء فيما بعد كما سيرد الآن وتفويضاته ضمن المحاكم فقط بالإسقاط والصلح والاستلام والتسليم دون التنازل.
2 ـ اطلب منه أن يرسل لك إقراراً منه موثقاً لدى دائرة كاتب العدل // ملاحظة : مهما كانت الصداقة لا تخجل من طلب هذا الإقرار كيلا تندم حين لا ينفع الندم // صيغة الإقرار على الشكل الآتي :
أنا الموقع أدناه فلان ( الشخص الذي ستفوضه بالشراء ) المتخذ موطناً مختاراً لضرورة هذا الإقرار محل كذا …… يحدد المكان وهذا المكان سوف يلزم بالتبلغ عليه فيما لو حصل مشكلة ما فتضمن عدم ملاحقته بالمجهول // أقر بأنني تعهدت بشراء عقار في سورية للسيد // فلان // بموجب التوكيل المنظم لي برقم …. وتاريخ ……… والموثق لدى ……. / يذكر التوكيل الذي نظمته له وإنني أقر بأن كافة المبالغ المرسلة لي من قبله أو التي سترسل هي عائدة له بهذا الخصوص وليس لي بذمته أي دين أو مبلغ أو حق وإنني أتعهد بالتزام عناية الرجل المعتاد وإنني وكيل له وليـس بيننا أي تعامل مدني أو تجاري .
وبالطبع لا تقبل إقراراً عادياً فقد يكون ليس توقيعه بل يجب أن يكون موثقاً لدى دائرة كاتب العدل عندها تضمن أن التوقيع توقيعه لأن كاتب العدل سيتأكد من شخصية موقع الإقرار وهو وثيقة رسمية محفوظة تتضمن أن تستخرج منها صورة مصدقة متى شئت ولو فقدت النسخة التي معك مثلاً .
3 ـ بعد أن يصلك هذا الإقرار تقوم بإرسال الحوالات له وتحتفظ بأصولها لديك لإثبات إرسال المبلغ .
4 ـ يجب عليه بعد توقيع عقد شراء العقار القيام باتخاذ الإجراءات المطلوبة وأهمها وأولها الحصول على الموافقة اللازمة للتسجيل وفق القانون رقم 11 لعام 2008 لتملك الأجانب حيث يتقدم بطلب لوزارة الداخلية لمنح الموافقة واطلب منه أن يزودك بكل بيان أول بأول كرقم ديوان الوزارة الذي يتم تسجيل طلب الموافقة فيه وبعد الحصول على الموافقة تتابع بقية الإجراءات لحين التسجيل مباشرة أو بحكم قضائي حيث أصبح وجوب الحصول على الموافقة أولاً كوثيقة من وثائق الدعوى بينما كان في السابق تقام الدعوى ويصدر القرار بالتثبيت بعبارة ( وفق الأنظمة المرعية والقوانين النافذة ) أي الحصول على الموافقات المطلوبة لكن حالياً ترد الدعوى شكلاً في حال عدم وجود موافقة الداخلية على التملك مسبقاً وبعد الحصول على الحكم الذي سيزودك بصورة عنه يتم تنفيذه ويسجل العقار لاسمك .
اترك تعليقاً