حكم تمييز (سلاح) مدفع رشاش

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 28/ 10/ 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمود دياب رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع ونجاح نصار ومصطفى كامل ومجدي أبو العلا.
(26)
(الطعن رقم 176/ 2002 جزائي)
1 – قبض – شرطه – محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير قوة الدليل) – دفع (الدفع ببطلان القبض والتفتيش) – تفتيش.
– القبض بدون إذن على من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية – حق لرجال الشرطة – المادة (54) إجراءات ومحاكمات جزائية.

– تقدير قوة الدليل على المتهم – بداءة لرجل الشرطة على أن يكون خاضعًا لرقابة محكمة الموضوع.
– إبلاغ الشرطة أن الطاعن أطلق الأعيرة النارية على المبلغ من سلاح ناري إرهابًا له أثناء وجوده في مسكنه وضبط عدد إحدى وعشرون طلقة فارغة خلف مسكن المبلغ وإقرار الطاعن للضابط بارتكابه الواقعة – كافٍ لاعتبار ذلك من الأدلة المقدمة التي يتحقق بها مراد الشارع من تخويل رجل الشرطة حق القبض والتفتيش بدون إذن – رفض المحكمة الدفع ببطلان القبض وتفتيش حديقة المسكن – صحيح.

2 – إثبات (شهود) – دفاع [(الإخلال بحق الدفاع)، (ما لا يوفره)] – محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير أقوال الشهود).
– وزن أقوال الشهود وتقديرها – لمحكمة الموضوع – أخذها بشهادة الشاهد – مفاده: اطراح جميع الاعتبارات لحملها على عدم الأخذ بها.

3 – دفوع [(الدفع بنفي التهمة)، (الدفع بشيوع التهمة)] – تمييز (سبب قائم على جدل).
– نفي التهمة وشيوعها – من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردًا صريحًا – ما دام الرد مستفاد ضمنًا من الأدلة السائغة التي أوردها الحكم.
– الجدل الموضوعي في تقدير الدليل – إثارته أمام التمييز – لا يصح.

4 – إثبات (بوجه عام) – دفاع [(الإخلال بحق الدفاع)، (ما لا يوفره)] – تمييز (سبب وارد على غير محل).
– الطلب الذي يقصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليه المحكمة – لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستوجب ردًا صريحًا منها – النعي في هذا الخصوص – لا محل له.

5 – محكمة دستورية (أثر الحكم بعدم الدستورية) – تهريب جمركي (التهريب الحكمي) – حكم (التمييز الجزئي للحكم) – محكمة التمييز (سلطتها) – قانون (قانون أصلح) – جريمة – عقوبة.

– قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة (6) من المادة (17) من المرسوم بقانون (13) لسنة 1980 بشأن الجمارك – أثره: زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الوارد بذلك النص ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ويخول لمحكمة التمييز تمييز الحكم جزئيًا وبراءة عن تهمة التهريب الجمركي.

1 – إذ كانت المادة (54) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أجازت في فقرتها الأولى لرجال الشرطة حق القبض بدون إذن على من أتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية، وإذ كان تقدير هذه الأدلة ومبلغ قوتها إنما يكون بداءة لرجل الشرطة على أن يكون تقديره هذا خاضعًا لرقابة محكمة الموضوع، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد رأى في بلاغ مرزوق خالد ……. إلى الشرطة – بأن شقيقه حجاج – الطاعن قد أطلق الأعيرة النارية عليه من سلاح ناري، إرهابًا له، أثناء وجوده في مسكنه، لخلافات عائلية، وفي ضبط عريف النجدة / لطيف …… 21 طلقة فارغة خلف مسكن المبلغ وإقرار الطاعن للضابط/ محمد ………… ارتكابه الواقعة، ما يكفي لاعتبار ذلك من الأدلة القوية التي يتحقق بها مراد المشرع من تخويل حق القبض والتفتيش بدون إذن لرجل الشرطة، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ ذلك يدخل في مطلق سلطتها في تقدير الأدلة القوية التي أشار إليها النص المتقدم ذكره، ويكون الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيش حديقة مسكنه، على سند صحيح من القانون ويكفي لحمله، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

2 – وزن أقوال الشهود وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع وبغير معقب، وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 – من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وبشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل في الأصل من المحكمة ردًا صريحًا، ما دام الرد مستفادًا ضمنًا من الأدلة السائغة التي أوردها الحكم، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت، ووثق فيما شهد به ضابط الواقعة من إقرار الطاعن له بمقارفتها، وأطرح سائغًا دفعه بنفي التهمة إذ أعتبره ضربا من الدفاع قصد منه درء ما تردى فيه، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الأدلة التي كونت منها المحكمة معتقدها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة التمييز.

4 – إذ كان الطلب الذي أبداه الطاعن أمام محكمة الموضوع بمعاينة مكان الضبط، قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فلا تلتزم بإجابته ولا يستوجب ردًا صريحًا منها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.
5 – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الحكمي الوارد بنص البند (6) من المادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الجمارك بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن، بما يخولها أن تميز الحكم المطعون فيه تمييزًا جزئيًا وتصححه بإلغاء ما قضى به عن تهمة التهريب الجمركي المنسوبة إلى الطاعن وببراءته منها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/ 10/ 2000 بدائرة مخفر شرطة تيماء – محافظة الجهراء. ( أ ) – أحرز سلاحًا ناريًا – بندقية آلية كلاشنكوف مدفع رشاش مما لا يجوز الترخيص به. (ب) أحرز ذخائر – 685 طلقة – مما تستخدم في السلاح الناري آنف البيان. (ج) استعمل السلاح الناري آنف البيان. (د) أطلق أعيرة نارية داخل إحدى المناطق السكنية. (هـ) ارتكب ما يعد في حكم التهريب الجمركي بأن حاز البضاعة الممنوعة – السلاح والذخيرة سالفة البيان دون أن يثبت حيازته لهما بصورة نظامية. وطلبت عقابه بالمواد (1/ 3/ 4) و(2/ 1/ 2) و(13 ( أ )) و(21)، (22) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، (1 ( أ )) و17/ 6، و(20) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1980 في شأن الجمارك. حكمت محكمة الجنايات حضوريًا بحبس المتهم سنتين وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألفي دينار وبإلزامه بدفع غرامة جمركية قدرها مائتي دينار ومصادرة السلاح والذخيرة والخزن المضبوطة عما أسند إليه. استأنف المتهم، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 30/ 4/ 2002 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري – لا يجوز الترخيص به – وذخائره، واستعمالها – في منطقة سكنية – والتهريب الجمركي، قد أخطأ في القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن رد بما لا يصلح ردًا على دفعي الطاعن ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيش حديقة مسكنه لحدوثها في غير الأحوال المقررة في القانون، وبنفي التهمة، وأغفل الرد على دفعه بشيوعها، وعول على أقوال الضابط التي تضمنت – خلافًا للحقيقة – إقرار الطاعن له بالواقعة – وهو ما أنكره في التحقيق – ولم تستجب محكمة الموضوع – بدرجتيها – إلى طلبه معاينة مكان الضبط، ولم تورده وترد عليه، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وكتاب الجمارك، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة (54) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أجازت في فقرتها الأولى لرجال الشرطة حق القبض بدون إذن على من أتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية، وإذ كان تقدير هذه الأدلة ومبلغ قوتها إنما يكون بداءة لرجل الشرطة على أن يكون تقديره هذا خاضعًا لرقابة محكمة الموضوع، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد رأى في بلاغ مرزوق خالد ……. إلى الشرطة – بأن شقيقه حجاج – الطاعن قد أطلق الأعيرة النارية عليه من سلاح ناري، إرهابًا له، وجوده في مسكنه، لخلافات عائلية، وفي ضبط عريف النجدة / لطيف …… 21 طلقة فارغة خلف مسكن المبلغ وإقرار الطاعن للضابط/ محمد ………… بارتكابه الواقعة ما يكفي لاعتبار ذلك من الأدلة القوية التي يتحقق بها مراد المشرع من تخويل حق القبض والتفتيش بدون إذن لرجل الشرطة، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ ذلك يدخل في مطلق سلطتها في تقدير الأدلة القوية التي أشار إليها النص المتقدم ذكره، ويكون الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيش حديقة مسكنه، على سند صحيح من القانون ويكفي لحمله، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع وبغير معقب، وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وبشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل في الأصل من المحكمة ردًا صريحًا،

ما دام الرد مستفادًا ضمنًا من الأدلة السائغة التي أوردها الحكم، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت، ووثق فيما شهد به ضابط الواقعة من إقرار الطاعن له بمقارفتها، وأطرح سائغًا دفعه بنفي التهمة إذ اعتبره ضربًا من الدفاع قصد منه درء ما تردى فيه، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الأدلة التي كونت منها المحكمة معتقدها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الطلب الذي أبداه الطاعن أمام محكمة الموضوع بمعاينة مكان الضبط، قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فلا تلتزم بإجابته ولا يستوجب ردًا صريحًا منها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. ولما تقدم، فإن الطعن يكون قائمًا على غير أساس.

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الحكمي الوارد بنص البند (6) من المادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الجمارك بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن، بما يخولها أن تميز الحكم المطعون فيه تمييزًا جزئيًا وتصححه بإلغاء ما قضى به عن تهمة التهريب الجمركي المنسوبة إلى الطاعن وببراءته منها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
رد مع اقتباس