معلومات عن مبدأ السرية المصرفية في القانون الجزائري
أولا – تعريف السرية المصرفية
يقصد بالسر المصرفي إلزام البنوك بعدم الإفصاح عن كل امر أو واقعة تصل إلى علمه بمناسبة تعامله مع العميل سواء أفضى بها العميل نفسه أو إستعلم عليها من غيره , ويخضع لهذا الإلتزام جميع الموظفين في البنك و قد اكدت لنا المادة 302 ق ع جزائري حماية المشرع الجزائري للسرية المصرفية كما اكدت لنا ذلك المادة 117 من الامر 11/03 .
و يعتبر داخلا في مجال السر المصرفي : حساب العميل و رقمه , المبالغ الموجودة في حسابه , ودائع العميل , الخزينة الحديدية للعميل , القروض الممنوحة له .
هناك عدة إعتبارات على اساسها تم تقرير السرية المصرفية اهمها حماية الحق في الخصوصية بما فيها المالية
و الإقتصادية و كذلك حماية مصلحة البنك في كتمان أعماله و حماية المصلحة العامة و ذلك بزيادة
عدد المتعاملين مع البنك .
ثانيا- الإستثناءات الواردة على مبدأ السرية المصرفية
أ- رضى العميل
إذا كان العميل هو سيد سره فهو الذي يملك حق إفشاء الشر بإرادته لأنه من يملك الأكثر يملك الأقل فإذا قبل التنازل عن سره بالإفصاح عنه من قبل المصرف فهو يعد تنازلا عن عن حقه الشخصي الذي له كامل الحرية في التصرف فيه .
ب- الإدلاء بالشهادة أمام القضاء
الشهادة واجب قانوني لا يستطيع المطلوب للشهادة عن التخلف عن آداه لاسيما أمام القضاء الجزائي بل و يجبر الشاهد على الحضور للإدلاء بشهادته و لا يستطيع البنك الإحتجاج بالسر المصرفي في مواجهة القاضي الجزائي و هذا ما اخذ به المشرع الجزائري من خلال المادة 27 و 117 من قانون النقل و القرض .
ج- حالة الإخطار بشبهة
أدخل المشرع الجزائري بموجب القانون 01/05 واجب الإخطار بشبهة و الذي يتعلق بتصريح بهوية العميل و كل العمليات التي يقوم بها و التي يشتبه في مصدرها . و يعد هذا خروج عن السرية المصرفية و القانون وفر حماية لعمال البنوك في هذه الحالة .
اترك تعليقاً