ارتكاب جنايات حيازة وإحراز سلاحين ناريين وذخائر بغير ترخيص

حكم تمييز ( سلاح – انقضاء الدعوى الجنائية )
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 20/ 9/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد جاب الله وعلي الصادق عثمان.
(16)
الطعن رقم 115/ 2005 جزائي
1 – تقادم – دعوى جزائية – إجراءات (إجراءات المحاكمة) – تمييز (حالات الطعن – الخطأ في تطبيق القانون).
– الدعوى الجزائية في الجنايات تسقط بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
– انقطاع سريان تلك المدة بأي إجراء من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة سواء في مواجهة المتهم أو غيبته وكذلك التحريات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي – علة ذلك: افتراض نسيان الدعوى بمرور الزمن دون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى اتخذت أصبحت ماثلة في الأذهان وانتفت علة الانقضاء – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه – مثال.

1 – مفاد نص المادتين 4/ 1، (8) من قانون الجزاء “أن الدعوى الجزائية في الجنايات تسقط بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وينقطع سريان تلك المدة بأي إجراء من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالتحريات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، ومن ثم فإن كل إجراء صحيح يتم اتخاذه خلال إحدى المراحل الثلاثة الأولى سواء جرى في مواجهة المتهم أو في غيبته يقطع المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، ذلك أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن دون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة على أن تاريخ وقوع جنايات حيازة وإحراز سلاحين ناريين وذخائر بغير ترخيص هو في الفترة من 14/ 1/ 1991 حتى 21/ 1/ 1991 وأن الأوراق قد خلت مما يدل على انقطاع مدة سقوط الدعوى الجزائية”.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة نسبت للمطعون ضده ارتكاب جنايات حيازة وإحراز سلاحين ناريين وذخائر بغير ترخيص وذلك خلال الفترة من 14/ 1 إلى 21/ 1/ 1991 بعد أن كانت قد أصدرت أمرًا بضبطه وإحضاره وبتاريخ 2/ 5/ 1992 أثناء مباشرة التحقيق في الواقعة التي سئل فيها المبلغ وشاهدين والتي استمرت حتى جلسة التحقيق بتاريخ 5/ 5/ 1992 ثم صدر الأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات بتاريخ 18/ 7/ 1992 وصدر الحكم من المحكمة الأخيرة غيابيًا بحبس المطعون ضده سنتين مع الشغل وذلك بتاريخ 10/ 1/ 1993 – دون إعلان المطعون ضده لتلك الجلسة – إلا أن وكيله قرر بالطعن في هذا الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 18/ 9/ 1994 وحدد لنظرها جلسة 16/ 10/ 1994 وفيها لم يحضر المطعون ضده ولم يتم إعلانه وظلت الدعوى تؤجل لإعلانه حتى جلسة 6/ 4/ 1997 وفيها صدر الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن، وبتاريخ 29/ 8/ 2004 قرر وكيل المطعون ضده بالاستئناف في الحكم الأخير وحدد لنظر استئنافه جلسة 11/ 12/ 2004 وفيها حضر المطعون ضده وأبدى دفاعه وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 26/ 12/ 2004 وفيها قررت المحكمة إعادتها إلى المرافعة لجلسة 15/ 1/ 2005 وفيها دفع الحاضر مع المطعون ضده بسقوط الدعوى الجزائية لمضي أكثر من عشر سنوات على الحكم الصادر ضده، وأصدرت المحكمة بتاريخ 30/ 1/ 2005 حكمها المطعون فيه.

لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي مرت بها الدعوى في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وهي الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المطعون ضده وجلسات التحقيق المتتالية التي عقدتها النيابة العامة لتحقيق الواقعة, والطعن من وكيل المطعون ضده في الحكم الابتدائي الغيابي بطريق المعارضة ثم الطعن بالاستئناف من وكيله أيضًا في الحكم الصادر في معارضته قد جاءت متلاحقة متتالية بحيث لم تنقضِ بين أي منها والآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه المدة المسقطة للدعوى الجزائية وهي عشر سنوات، كما لم تمضِ هذه المدة بين أول إجراء صحيح فيها – الأمر بضبط وإحضار المطعون ضده – وبين تاريخ الواقعة حسبما حددته النيابة العامة في تقرير الاتهام، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة – على النحو المار ذكره – يكون قد خالف الثابت في الأوراق مما أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون، ويكون طعن الطاعنة قد جاء في محله, مما تعين معه تمييز الحكم المطعون فيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده (…….) لأنه خلال الفترة ما بين 14/ 1/ 1991، 21/ 1/ 1991 بدائرة مخفر شرطة السالمية – محافظة حولي: 1 – حاز وأحرز أسلحة نارية (مسدس) بغير ترخيص من الجهة المختصة. 2 – حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة البيان بغير ترخيص من الجهة المختصة. 3 – سرق السلاحين الناريين والذخائر المبينة وصفًا وقيمة المملوكة …… من منزله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد (1), (2), 21/ 1 من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، 221/ 1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات قضت غيابيًا 10/ 1/ 1993 بحبس المطعون ضده سنتين مع الشغل، عارض وقضى بتاريخ 6/ 4/ 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، استأنف ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/ 1/ 2005 بسقوط الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده بمضي المدة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق ذلك بأنه أسس قضاءه على مضي أكثر من عشر سنوات من تاريخ الواقعة وحتى صدور الحكم دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم في حين أن الثابت من الأوراق أن المدة قد انقضت بإجراءات المحاكمة المتتالية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

ومن حيث إن مفاد نص المادتين 4/ 1، (8) من قانون الجزاء “أن الدعوى الجزائية في الجنايات تسقط بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وينقطع سريان تلك المدة بأي إجراء من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالتحريات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، ومن ثم فإن كل إجراء صحيح يتم اتخاذه خلال إحدى المراحل الثلاثة الأولى سواء جرى في مواجهة المتهم أو في غيبته يقطع المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، ذلك أن انقضاء الدعوى بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن دون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة على أن تاريخ وقوع جنايات حيازة وإحراز سلاحين ناريين وذخائر بغير ترخيص هو في الفترة من 14/ 1/ 1991 حتى 21/ 1/ 1991 وأن الأوراق قد خلت مما يدل على انقطاع مدة سقوط الدعوى الجزائية”.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة نسبت للمطعون ضده ارتكاب جنايات حيازة وإحراز سلاحين ناريين وذخائر بغير ترخيص وذلك خلال الفترة من 14/ 1 إلى 21/ 1/ 1991 بعد أن كانت قد أصدرت أمرًا بضبطه وإحضاره وبتاريخ 2/ 5/ 1992 أثناء مباشرة التحقيق في الواقعة التي سئل فيها المبلغ وشاهدين والتي استمرت حتى جلسة التحقيق بتاريخ 5/ 5/ 1992 ثم صدر الأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات بتاريخ 18/ 7/ 1992 وصدر الحكم من المحكمة الأخيرة غيابيًا بحبس المطعون ضده سنتين مع الشغل وذلك بتاريخ 10/ 1/ 1993 – دون إعلان المطعون ضده لتلك الجلسة – إلا أن وكيله قرر بالطعن في هذا الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 18/ 9/ 1994 وحدد لنظرها جلسة 16/ 10/ 1994 وفيها لم يحضر المطعون ضده ولم يتم إعلانه وظلت الدعوى تؤجل لإعلانه حتى جلسة 6/ 4/ 1997 وفيها صدر الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن، وبتاريخ 29/ 8/ 2004 قرر وكيل المطعون ضده بالاستئناف في الحكم الأخير وحدد لنظر استئنافه جلسة 11/ 12/ 2004 وفيها حضر المطعون ضده وأبدى دفاعه وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 26/ 12/ 2004 فيها قررت المحكمة إعادتها إلى المرافعة لجلسة 15/ 1/ 2005 وفيها دفع الحاضر مع المطعون ضده بسقوط الدعوى الجزائية لمضي أكثر من عشر سنوات على الحكم الصادر ضده،

وأصدرت المحكمة بتاريخ 30/ 1/ 2005 حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي مرت بها الدعوى في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وهي الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المطعون ضده وجلسات التحقيق المتتالية التي عقدتها النيابة العامة لتحقيق الواقعة, والطعن من وكيل المطعون ضده في الحكم الابتدائي الغيابي بطريق المعارضة ثم الطعن بالاستئناف من وكيله أيضًا في الحكم الصادر في معارضته قد جاءت متلاحقة متتالية بحيث لم تنقضِ بين أي منها والآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه المدة المسقطة للدعوى الجزائية وهي عشر سنوات، كما لم تمضِ هذه المدة بين أول إجراء صحيح فيها – الأمر بضبط وإحضار المطعون ضده – وبين تاريخ الواقعة حسبما حددته النيابة العامة في تقرير الاتهام، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة – على النحو المار ذكره – يكون قد خالف الثابت في الأوراق مما أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون، ويكون طعن الطاعنة قد جاء في محله, مما تعين معه تمييز الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه.

ومن حيث إن الحكم المستأنف بيَّن واقعة الدعوى بيانًا وافيًا وأورد الأدلة القائمة قبل المتهم ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الخصوص وتعتبره جزءًا من حكمها وتضيف إلى الأدلة التي عول عليها الحكم المستأنف، اعتراف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 11/ 12/ 2004 بأخذه أحد المسدسين من المجني عليه وهو اعتراف تطمئن إليه هذه المحكمة ويؤكد لديها اقترافه الجرائم المسندة إليه من النيابة العامة.

ومن حيث إن الحكم المستأنف قد خلص إلى إدانة المتهم بالجرائم التي نسبتها له سلطة الاتهام عملاً بمواده، إلا أنه بالنظر إلى ظروف الواقعة وما واكبها من أحداث شهدتها البلاد في هذه الفترة وبالنظر لشخص المتهم وماضيه فإن المحكمة ترى أنه لم يعود إلى الإجرام ومن ثم فإنه تطبق في حقه حكم المادة 81/ 1 من قانون الجزاء وتقرر بالامتناع عن النطق بعقابه وفقًا للضوابط الواردة بمنطوق الحكم بدلاً من عقوبة الحبس التي أوقعها عليه الحكم المستأنف.