حكم تمييز ( خطف – ضرب )

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 7/ 6/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمود دياب – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار وعبد الرحمن أبو سليمة ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد جاب الله.
(11)
(الطعن رقم 223/ 2004 جزائي)
1 – تمييز. حكم. طعن “الأحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها بالتمييز”. ارتباط. مسئولية. عقوبة.
– جواز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
– الارتباط رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب. مؤداه: القضاء بالبراءة في إحدى التهم يترتب عليه فك الارتباط. مثال.

1 – المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية أمام هذه المحكمة إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معًا، وكان مناط الارتباط في حكم المادة 84 من قانون الجزاء رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، وبالتالي فإن القضاء بالبراءة في إحدى التهم يترتب عليه فك الارتباط بينهما، وكانت التهمة الثالثة المنسوبة إلى الطاعنين – وهي الضرب على نحو محسوس – من مواد الجنح، وقد انفك الارتباط بينها وبين جنايتي الخطف وهتك العرض موضوع التهمتين الأولى والثانية التي قضى الحكم الابتدائي – والمؤيد بالحكم المطعون فيه – ببراءتهما منهما – فإن الطعن بالتمييز على ما قضى به الحكم المطعون فيه بإدانتهما عن تلك الجنحة يكون غير جائز، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 12/ 10/ 2002 بدائرة مخفر شرطة تيماء – محافظة الجهراء: أولاً: خطفا……. بالحيلة بأن استقل معهما سيارتهما ونقلاه إلى مكان لم يقصده بقصد هتك عرضه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: هتكا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن حسرا عنه ملابسه وأظهرا عورته، وتمكنا بذلك من هتك عرضه. ثالثًا: ضربا المجني عليه سالف الذكر على نحو محسوس فأحدثا به إصابته الواردة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. وطلبت عقابهما بالمواد 160، 180، 191/ 1 من قانون الجزاء. ومحكمة الجنايات حكمت غيابيًا: ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/ 4/ 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين عن التهمة الثالثة وبحبس كل منهما مدة ستة أشهر مع الشغل عن هذا الاتهام وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين عن التهمتين الأولى والثانية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

من حيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية أمام هذه المحكمة إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معًا، وكان مناط الارتباط في حكم المادة 84 من قانون الجزاء رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، وبالتالي فإن القضاء بالبراءة في إحدى التهم يترتب عليه فك الارتباط بينهما، وكانت التهمة الثالثة المنسوبة إلى الطاعنين – وهي الضرب على نحو محسوس – من مواد الجنح، وقد انفك الارتباط بينها وبين جنايتي الخطف وهتك العرض موضوع التهمتين الأولى والثانية التي قضى الحكم الابتدائي – والمؤيد بالحكم المطعون فيه – ببراءتهما منهما – فإن الطعن بالتمييز على ما قضى به الحكم المطعون فيه بإدانتهما عن تلك الجنحة يكون غير جائز، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.