تقسيم الأحكام في قانون المرافعات المصري
تتكون الخصومة من مجموعة من المنازعات الصغيرة التي يثيرها المدعي والمدعي عليه نتيجة لما يبديه كلاهما من طلبات ودفوع وعلى القاضي ان يفصل في هذه المسائل المتنوعة والمتشابكة الواحدة تلو الاخرى حتى يتمكن في النهاية من الوصول الى حكم ينهي الخصومة .
ومن هنا تتنوع الاحكام التي تصدر في الدعوى ويختلف بعضها عن بعض من عده وجوه فمن حيث تنقسم الى احكام قطعية واحكام غير قطعية ومن حيث قابليتها للطعن فيها بمختلف طرق الطعن تنقسم الى احكام غير قطعية ومن حيث قابليتها للطعن فيها بمختلف طرق الطعن تنقسم الى احكام ابتدائية وانتهائية وحائزة لقوة الشئ المحكموم فيه وباته .
أولاً : الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية :
والحكم القطعي هو الحكم الذي يحسم النزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة منه كالحكم بإجابة طلبات المدعي او برفضها , والحكم في تكييف عقد والحكم بثبوت خطأ المدعي عليه ومسئوليته عن تعويض الضرر الذي ترتب على عمله غير المشروع .
أما الحكم غير القطعي فهو الحكم الذي لا يفصل في نزاع ما وانما يتعلق بتنظيم إجراءات السير في الخصومة كالحكم بضم دعويين أو تأجيل الدعوى أو يتعلق بإجراءات الإثبات كالحكم بندب الخبير .
وتظهر اهمية التفرقة بين الحكم القطعي والحكم غير القطعي من ناحيتين :
الأولى : أن الحكم القطعي يحوز حجية الشئ المحكموم فيه فلا يجوز للمحكمة التي اصدرته ان ترجع فيه , اما الحكم غير القطعي فإنه يجوز للمحكمة أن تعدل عنه.
الثانية : ان الاحكام القطعية لا تسقط بسقوط الخصومة أو لانقضائها بالتقادم أم الاحكام غير القطعية فتزول بسقوط الخصومة أو بانقضائها بالتقادم .
ثانياً الأحكام الابتدائية والانتهائية والحائزة لقوة الشئ المحكوم فيه والباتة :
تنقسم الاحكام من حيث قابليتها للطعن الى :
1- أحكام ابتدائية وهي الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الآولى وتقبل الطعن فيها بالأستئناف .
2- أحكام انتهائية وهي الاحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالاستنئاف وينطبق هذا الوصف على :
(أ) الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى في حدود نصابها الانتهائي والاحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالأستئناف .
(ب) أحكام محاكم الدرجة الأولي التى اتفق الخصوم قبل صدورها على ان تكون انتهائية .
(ج) الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وكانت تقبل الطعن بالاستئناف ولكن سقط حق الطعن فيها اما بقبول المحكوم عليه للحكم بعد صدوره أو بتفويته لميعاد الطعن .
(د) الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية .
3- أحكام حائزة لقوة الشئ المحكوم فيه وهي الاحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالطرق العادية وهي المعارضة أو الاستئناف .
4- أحكام باتة : وهي الاحكام التي لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية .
ثالثاً : الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية :
وتبدو اهمية التفرقة بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي في ان الحكم الغيابي يجوز الطعن فيه بالمعارضة بينما لا يجوز ذلك بالنسبة للحكم الحضوري كما أن الحكم الغيابي يعتبر كأن لم يكن إذا لم يعلن للمحكوم عليه خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره .
اترك تعليقاً