اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (مراجعة عام 1970)، رقم 132 ، 1970
تاريخ التنفيذ: 30 يونيو، 1973
قائمة التصديقات
المقدمة:
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإنعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الرابعة والخمسين في 3 حزيران / يونيه 1970:
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازة مدفوعة الأجر، وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة؛
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل إتفاقية دولية؛
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران / يونيه عام سبعين وتسعمائة وألف ، الإتفاقية التالية التي ستسمى إتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)،1970:
المادة 1:
تنفذ أحكام هذه الإتفاقية بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية ، وذلك ما لم تنفذ عن طريق إتفاقات جماعية أو قرارات تحكيمية ، أو أحكام قضائية أو أي جهاز رسمي معني بتحديد الأجور ، أو بأي طريقة أخرى تتفق والممارسة الوطنية وتلاءم ظروف البلد.
المادة 2:
1. تنطبق هذه الإتفاقية على جميع العاملين، بإستثناء البحارة.
2. يجوز، عند الإقتضاء، أن تتخذ السلطة المختصة أو الجهاز المختص في البلد، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، إن وجدت، تدابير تستثني بها من تطبيق هذه الإتفاقية، أو من بعض أحكامها فئات محدودة أخرى من المستخدمين تنشأ بشأنها مشاكل خاصة هامة، تتعلق بالإنفاذ أو بمسائل تشريعية أو دستورية.
3. تحدد كل دولة عضو تصدق على هذه الإتفاقية ، في التقرير الأول عن تطبيق الإتفاقية ، الذي يلتزم بتقديمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية ، أي فئات تكون مستثناة عملا بالفقرة 2 من هذه المادة ، مع بيان أسباب هذا الإستثناء ، وتبين في التقارير اللاحقة وضع قانونها وممارساتها بشأن الفئات المستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ الإتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات.
المادة 3:
1. يحق لكل شخص تنطبق عليه هذه الإتفاقية الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة دنيا محددة.
2. تحدد كل دولة عضو تصدق على هذه الإتفاقية طول الإجازة في إعلان مرفق بتصديقها.
3. لا تقل الإجازة بأي حال عن ثلاثة أسابيع عمل عن سنة خدمة واحدة.
4. يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الإتفاقية إخطار مدير عام مكتب العمل الدولي بعد ذلك بإعلان آخر ، بأنها تحدد إجازة سنوية أطول من تلك التي حددتها عند التصديق.
المادة 4:
1. يحق لأي شخص قضى مدة خدمة في سنة ما أقل من تلك المطلوبة لإستحقاق الإجازة الكاملة المشار إليها في المادة السابقة ، عن السنة المذكورة ، إجازة سنوية مدفوعة الأجر تتناسب مع مدة خدمته خلال تلك السنة.
2. يعني تعبير “سنة” الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، السنة التقويمية أو أي فترة أخرى من ذات الطول تحددها السلطة المختصة أو من قبل الجهاز المختص في البلد المعني.
المادة 5:
1. يجوز أن تقرر مدة دنيا للخدمة ، لإستحقاق الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
2. تحدد السلطة المختصة أو الجهاز المختص في كل بلد ، طول المدة المؤهلة لإستحقاق الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
3. تحدد السلطة المختصة أو الجهاز المختص في كل بلد ، الطريقة التي تحسب بها مدة الخدمة لأغراض إقرار حق إستحقاق الإجازة.
4. يحسب التغيب عن العمل لأسباب تخرج عن إرادة الشخص العامل المعني مثل المرض أو الإصابة أو الوضع كجزء من مدة الخدمة ، وذلك بشروط تحددها السلطة المختصة أو عن طريق الجهاز المختص في كل بلد.
المادة 6:
1. لا تحسب العطلات العامة القانونية سواء تزامنت أو لم تتزامن مع الإجازة السنوية كجزء من الإجازة السنوية الدنيا المقررة في الفقرة 3 من المادة 3 من هذه الإتفاقية.
2. لا يجوز أن تحسب فترات العجز عن العمل الناجمة عن المرض أو الإصابة كجزء من الإجازة السنوية الدنيا مدفوعة الأجر المقررة في الفقرة 3 من المادة 3 من هذه الإتفاقية ، بشروط تحددها السلطة المختصة أو الجهاز المختص في كل بلد.
المادة 7:
1. يتلقى كل شخص يقوم بالإجازة المستهدفة في هذه الإتفاقية عن الفترة الكاملة لتلك الإجازة أجره المعتاد أو متوسط الأجر (بما في ذلك المقابل النقدي لأي جزء من ذلك الأجر يدفع له عينا والذي لا يشكل إعانة دائمة يواصل الشخص الحصول عليها سواء كان في إجازة أو لم يكن) محسوبا بطريقة تحددها السلطة المختصة أو الجهاز المختص في كل بلد.
2. تدفع المبالغ المستحقة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة للشخص المعني مقدما قبل القيام بإجازته، ما لم ينص على خلاف ذلك في أي إتفاق ينطبق عليه وعلى صاحب العمل.
المادة 8:
1. يجوز للسلطة المختصة أو الجهاز المختص في كل بلد أن تصرح بتقسيم الإجازة السنوية المدفوعة الأجر إلى أجزاء.
2. يتألف جزء واحد من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر من أسبوعين متصلين على الأقل ما لم ينص على خلاف ذلك في أي إتفاق ينطبق على صاحب العمل أو الشخص المعني وشريطة أن تقر مدة خدمة الشخص المعني له الحق في هذه الفترة.
المادة 9:
1. يمنح الجزء المتصل من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 8 من هذه الإتفاقية ويؤخذ خلال مدة لا تزيد عن سنة ، والجزء المتبقي من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا ، إعتباراً من نهاية السنة التي يستحق عنها الإجازة.
2. يجوز تأجيل الإجازة السنوية التي تتجاوز حد أدنى محدد ، بموافقة الشخص المعني ، لفترة محددة تتجاوز الفترة المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة.
3. يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، أو عن طريق الإتفاقات الجماعية ، أو بأي طريقة أخرى تتفق والممارسة الوطنية وبما يتلاءم مع الظروف الوطنية، أن تحدد الحد الأدنى والمهلة الزمنية المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 10:
1.يحدد صاحب العمل ، بعد التشاور مع الشخص العامل أو ممثله، الفترة التي يمكن القيام خلالها بالإجازة ، ما لم تحددها لوائح أو إتفاقات جماعية أوقرارات تحكيمية أو بأي طريقة أخرى تتفق والممارسة الوطنية.
2. يراعى في تحديد الفترة التي يمكن خلالها القيام بالإجازة، متطلبات العمل وإمكانات الراحة والإستجمام المتاحة للشخص المعني.
المادة 11:
يحصل الشخص العامل الذي إستكمل حدا أدنى من مدة الخدمة التي تعادل تلك التي تقضي بها الفقرة1 من المادة 5 من هذه الإتفاقية ، عند إنتهاء الخدمة ، على إجازة بأجر تتناسب مع طول مدة الخدمة التي لم يحصل عنها على إجازة ، أو تعويض أو على مدة إجازة معادلة تقيد لحسابه.
المادة 12:
يعتبر أي إتفاق للتخلي عن الحق في الحد الأدنى للإجازة السنوية مدفوعة الأجر المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 من هذه الإتفاقية ، عن طريق التعويض أو خلافه ، وحسبما يتفق مع الظروف الوطنية ، باطلاً وكأن لم يكن أو محظورًا.
المادة 13:
تقوم السلطة المختصة أو الجهاز المختص في كل بلد بوضع قواعد خاصة بصدد الحالات التي يمارس فيها الشخص العامل ، خلال إجازته ، عملا مكسبا مما يتعارض مع الغرض من الإجازة.
المادة 14:
تتخذ تدابير فعالة تتمشى مع الطريقة التي تنفذ بها أحكام هذه الإتفاقية لضمان التطبيق والتنفيذ السليمين للقواعد والأحكام المتعلقة بالإجازة السنوية مدفوعة الأجر ، وذلك بإجراء التفتيش المناسب أو بأي طريقة أخرى.
المادة 15:
1. يجوز لكل دولة عضو أن تقبل إلتزامات هذه الإتفاقية على نحو منفصل:
(أ) بصدد الأشخاص العاملين في القطاعات الإقتصادية خلاف قطاع الزراعة؛
(ب) بصدد الأشخاص العاملين في الزراعة.
2. تحدد كل دولة عضو في تصديقها ما إذا كانت تقبل إلتزامات الإتفاقية بصدد الأشخاص الذين تغطيهم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة ، أو بصدد الأشخاص الذين تغطيهم الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من هذه الإتفاقية أو بكلا الفئتين.
3. يجوز لكل دولة عضو لم تقبل ، عند تصديقها على الإتفاقية ، إلتزامات هذه الإتفاقية إلا للأشخاص المستهدفين في الفقرة الفرعية (أ) أو بالنسبة للأشخاص المستهدفين في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 ، أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي في وقت لاحق بقبولها للإلتزامات الناشئة عن هذه الإتفاقية بالنسبة لجميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الإتفاقية.
المادة 16:
تراجع هذه الإتفاقية، إتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر ، 1936 ، وإتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر ( الزراعة ) 1952، بالشروط التالية :
(أ) قبول أي دولة عضو طرف في إتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر، 1936 ، للإلتزامات الناشئة عن هذه الإتفاقية بصدد الأشخاص العاملين في القطاعات الإقتصادية بخلاف الزراعة ، يستتبع قانوناً النقض المباشر لهذه الإتفاقية؛
(ب) قبول أي دولة عضو طرف في إتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (الزراعة) 1952 ، للإلتزامات الناشئة عن هذه الإتفاقية للأشخاص العاملين في الزراعة ، يستتبع قانوناً النقض المباشر لهذه الإتفاقية؛
(ج) لا يقفل سريان هذه الإتفاقية ، باب التصديق اللاحق لإتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (الزراعة)، 1952.
المادة 17:
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 18:
1. لا تلزم هذه الإتفاقية إلا الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2. يبدأ نفاذ الإتفاقية بعد مضي إثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لها لدى المدير العام.
3. و بعد ذلك يبدأ نفاذ الإتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي إثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها.
المادة 19:
1. يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الإتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.
2. كل دولة عضو صدقت على هذه الإتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لإنقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة ، تعتبر ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ، ويجوز لها بعد ذلك نقض الإتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.
المادة 20:
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2. يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ الإتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.
المادة 21:
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المادة السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 22:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام ، كلما رأى ذلك ضروريا ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 23:
1. إذا إعتمد المؤتمر إتفاقية جديدة مراجعة لهذه الإتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الإتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
( أ ) يستتبع تصديق دولة عضو على الإتفاقية الجديدة المراجعة ، بحكم القانون وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه ، النقض المباشر للإتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الإتفاقية الجديدة المراجعة؛
(ب) إعتبارا من تاريخ نفاذ الإتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الإتفاقية الحالية.
2. تظل الإتفاقية الحالية ، على أي حال ، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الإتفاقية المراجعة.
المادة 24:
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الإتفاقية متساويان في الحجية.
اترك تعليقاً