معلومات قانونية شاملة عن محاكم الاستئناف
فكرة الاستئناف وطبيعته :
v الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.
v وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين .وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن ، والذي أخذ به نظامنا القضائي كقاعدة أصلية ؛ لأنه مدعاة لتريثقاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق ، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة .وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم ، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة .
ويترتب على اعتبار الاستئناف وسيلة لمبدأ التقاضى على درجتين النتيجتان التاليتان :
إن وظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف ، إنما يؤدى إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية ” الاستئناف “.
لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستقرار.
v والاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام ، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته .
ويترتب على اعتبار الاستئناف طريق عادى للطعن النتيجان التاليتان :
1. إن القاعدة هى جواز استئناف أحكام محاكم أو درجة بصرف النظر عما يشوبها من عيوب.
2. لا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادى ؛ أى بالتماس إعادة النظر أو النقض ، ولو شابه عيب من العيوب التي تجيز هذه الطعون . فالقاعدة هى أنه لا يجوز الطعن بالالتماس أو النقض إلا في الأحكام الانتهائية لأن الاستئناف أعم وأشمل من الطرق غير العادية ويغنى عنها.
مقر محاكم الاستئناف :
بحسب نظام القضاء يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر.
تشكيل محاكم الاستئناف :
تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة.
آلية عمل محاكم الاستئناف :
v تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة ، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة ، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف ، ويكون لكل دائرة رئيس.
v يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.
v يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غيابرئيسها.
دوائر محاكم الاستئناف :
نظرًا لكثرة الدعاوى التي تختص بها محاكم الاستئناف ، تشكل بها دوائر متعددة حسب حاجة العمل فيها وتوزع عليها هذه الدعاوى. ويتم ترتيب الدوائر في محاكم الاستئناف وتشكيلها وتحديد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وهكذا نجد دوائر للدعاوى الحقوقية و الجزائية والأحوال الشخصية ، كما نجد دوائر تجارية وعمالية. ولكنها لا تعدو أن تكون توزيعًا داخليًا للعمل على قضاة المحكمة . إذ تعد كل دائرة جزءًا من المحكمة تباشر اختصاصها الذي خوله لها النظام.
ولذا إذا طرحت أمام دائرة دعوى من نصيب دائرة أخرى فإنها لا تقضى فيها بعدم اختصاصها ؛ لأن النظام يعقد الاختصاص للمحكمة كلها ، وإنما تأمر فقط بإحالة الدعوى إلى الدائرة المحددة لها ، وتسمى هذه إحالة داخلية أو إدارية.
اختصاص محاكم الاستئناف :
v تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
v الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :
إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
إذا كان الحكم غيابياً.
إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
· يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
الأحكام القابلة للاستئناف :
v جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.
v الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهى :
· الحكم الصادر بوقف الدعوى .
· الأحكام الوقتية والمستعجلة.
· الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .
· الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .
· لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
الأحكام غير القابلة للاستئناف :
v الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
v الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .
هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
ممن يجوز الطعن بالاستئناف :
v في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية .
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
v في الدعاوى الجزائية :
لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى ، متى توافرت أحد أسبا ب الطعن.
شروط الطعن بالاستئناف :
v أن تتوافر للطاعن( المدعي)مصلحة في الطعن .
v أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن( المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه .
v ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .
v أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.
v أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.
ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
v مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً .
v يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.
v إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية ، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
v إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرةالاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر ، أو ورثته ، ما لم يكن للمودع ، أو مَنْ يمثله ، معارضة في ذلك.
بدء ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
v يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.
v إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
v إذا كان الحكم صادراً بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحدالخصوم ذلك.
وقف ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
جزاء الإخلال بميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.
إجراءات الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
v يحصل الاعتراض بطلب النقض ، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم أو أيدته.
v تقيد إدارة محكمة الدرجة الأولى مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك ، وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم .
v إذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
v أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
مرفقات الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية :
§ صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلا عن صورة لإدارة المحكمة.
§ مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة ، ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ، وعنوان كل منهم ، وبيان الحكم المعترض عليه ، ورقمه ، وتاريخه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض . ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظرالطاعن.
§ صورة حكم محكمة الدرجة الأولى المطعون فيه .
§ صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين .
§ توكيل مُصدَّق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص ( حال التوكيل في الخصومة ) .
§ المستندات المؤيدة للطعن ، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه ، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة .
إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
يقوم المحضر أو المدعي – بحسب الأحوال – بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد ، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
نظر الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
v تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة ، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت.
v إذا كان المتهم سجيناً أو موقوفاً ، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة.
v إذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً – ومضى ستون يوماً في الدعاوى الحقوقية والشخصيةوالعمالية والتجارية وخمسة عشر يوماً في الدعاوى الجزائية ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ حكمت المحكمة من تلقاء ذاتها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق.
v يستثنى من الفقرة السابقة حالة إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك.
الحكم في الاستئناف :
v تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق ، استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بيانات جديدة لتأييدأسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض.
v إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً من حيث نتيجته لأصوله الشرعية ؛ أيدته ، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم ، وإذا نقضت الحكم كلياً أو جزئياً ، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
v إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص ، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى ، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.
قيود الاستئناف :
v تقيد محكمة الاستئناف بأطراف خصومة الاستئناف . فلا يصح أن يلغى حكم الدرجة الأولى أو أن يعدل إلا بالنسبة للخصوم فيه الطاعنين بالاستئناف دون من لم يطعن منهم في الدعوى ذاتها ، فلا يمتد أثره إليهم حتى إذا كانت أسباب إلغاء الحكم أو تعديله تتصل بغير الخصم المستأنف .
v تقيد محكمة الاستئناف بالوقائع التي طرحت على محاكم الدرجة الأولى ، فليس لها أن تنظر في واقعة جديدة لم تعرض على محاكم الدرجة الأولى ولم تقل كلمتها فيها إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين الذي أكد عليه نظام القضاء الجديد.
v تقيد محكمة الاستئناف بالجزء المستأنف من الحكم . إذ أنه يجوز لأي خصم بدلا ً من أن يقدم تقرير الاستئناف تقريراً عامًا شاملاً لجميع عناصر الحكم المستأنف أن يقصره على عنصرٍ دون أخر ، أو على سببٍ دون غيره.
نطاق سلطة محكمة الاستئناف :
v عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبولها.
v يجوز تقديم أوجه دفاع جديدة في الاستئناف لا استدراك ما فات الخصوم تقديمه من دفاع.
v لا يجوز لمن لم يكن خصمًا في خصومة محاكم الدرجة الأولى أن يتدخل الخصم في خصومة الاستئناف ؛ لأن هذا التدخل يتضمن طلبًا جديدًا.
v يجوز للغير أن يتدخل في الاستئناف منضمًا لأحد الخصوم لأن التدخل الانضمامى أداة دفاعية بحتة.
التنازل عن الاستئناف :
v في الدعاوى الجزائية :
الأصل أن استئناف الحكم الجزائي حق عام فليس لأحد أن يتنازل عنه ؛ سواء أكان هو المدعي العام أم المتهم .
إذا تنازل المدعي العام عن الاستئناف كان استئنافه صحيحًا لصدوره ممن يملكه ، وتنازله عنه باطلاً لصدوره ممن لا يملكه ، ومن ثم لا يقيده ولا يقيد المحكمة .
لا يجوز للمتهم التنازل عن الاستئناف قبل التقرير به ، ومثل هذا التنازل لا يقيده ما دام ميعاد الطعن بالاستئناف لا يزال ممتدًا .
v في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية :
يجوز قبول تنفيذ حكم محاكم الدرجة الأولى والتنازل عن أصل الحق في استئنافه ، وذلك لأنه متعلق بحق خاص بالخصومة.
اترك تعليقاً