حيازة وإحراز مخدر الحشيش ومؤثرات عقلية بقصدي الاتجار والتعاطي والتهريب الجمركي
حكم من محكمة التمييز (مخدرات)
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 30/ 9/ 2003
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم ومحمود دياب وعبد الرحمن أبو سليمة ومجدي أبو العلا.
(19)
(الطعن رقم 414/ 2002 جزائي)
1 – تمييز (إجراءات الطعن بالتمييز) – إجراءات الطعن.
– الطعن بالتمييز في الميعاد دون تقديم الأسباب – أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
2 – تفتيش – إذن التفتيش (إصداره) – استدلالات – دفوع (الدفع ببطلان القبض والتفتيش) – قبض – حكم (تسبيب غير معيب) – تحريات – شرطه.
– تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن القبض والتفتيش – موضوعي.
– اقتناع المحكمة بجدية التحريات التي بني عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته – علة ذلك.
– اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات وكفايتها وتوافر مسوغات إصدار إذن التفتيش – كافٍ وسائغ لإطراح الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش.
3 – مواد مخدرة – استدلالات – شرطه – تحريات.
– عدم تحديد نوع المخدر الذي يتجر فيه المتحري عنه أو بيان الأماكن التي يزاول فيها نشاطه في محضر التحريات أو عدم وجود معلومات مسجلة لدى أجهزة الشرطة عن هذا النشاط – غير قادح بذاته في جدية التحريات.
4 – تفتيش – إذن التفتيش (إصداره) – قبض – جريمة (الجريمة المستقبلة) – استدلالات – شرطه – حكم (تسبيب غير معيب) – مواد مخدرة.
– إثبات الحكم أن ضابط الواقعة استحصل على إذن النيابة بالقبض والتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي – مفاده: إن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بضبطه وتفتيشه لا لضبط جريمة مستقبلة.
5 – تفتيش – إذن التفتيش (إصداره) – قبض – تمييز (سبب غير مقبول) – حكم (تسبيب غير معيب) – تمييز (سبب غير مقبول) – دفع.
– القول أن إجراءات القبض والتفتيش تمت بناءً على الإذن الصادر بهما أو حصلت قبل صدوره – موضوعي – ما دام سائغًا.
– اطمئنان المحكمة إلى ما شهد به ضابط الواقعة من أنه أجرى القبض والتفتيش بعد أن حصل على إذن النيابة – كافٍ لإطراح الدفع بحصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما – الجدل في ذلك أمام التمييز – غير جائز.
6 – اختصاص – شرطه – دفوع (الدفع بعدم الاختصاص المكاني) – حكم (تسبيب غير معيب) – تمييز (سبب غير قويم) – تفتيش.
– رجال المباحث الجنائية – اختصاصهم – عام شامل في ضبط جميع أنواع الجرائم في كافة أنحاء دولة الكويت – أساس ذلك.
– قيام ضابط المباحث بضبط وتفتيش الطاعن في غير دائرة المخفر الذي يعمل به – صحيح – النعي في هذا الشأن – غير قويم – مثال.
7 – ارتباط – عقوبة [(عقوبة الجرائم المرتبطة)، (عقوبة الجريمة الأشد)] – تمييز [(سبب غير مقبول)، (سبب غير مجد)] – مواد مخدرة – طعن (أثر الطعن).
– اعتبار الحكم جرائم تقديم مخدر الحشيش بغير مقابل للتعاطي وإحراز مخدر الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي مرتبطة بما لا يقبل التجزئة وإعمال المادة (84) قانون الجزاء في حق الطاعن والحكم عليه بعقوبة واحدة المقررة لأشدهما تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأولى – النعي بخصوص الجرائم الأخرى – غير مجد.
– عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه – مثال.
8 – محكمة دستورية (أثر الحكم بعدم الدستورية) – تهريب جمركي (التهريب الحكمي) – حكم (التمييز الجزئي للحكم) – محكمة التمييز (سلطتها) – قانون (قانون أصلح) – جريمة – عقوبة.
– قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة (6) من المادة (17) من المرسوم بقانون (13) لسنة 1980 بشأن الجمارك [(1)] – أثره: زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الوارد بذلك النص ويتحقق معنى القانون الأصلح للطاعن يخول لمحكمة التمييز تمييز الحكم جزئيًا لمصلحته من تلقاء نفسها وبراءته عن تهمة التهريب الجمركي.
1 – من حيث إن الطاعنة الثانية فينوس ………، ولئن قررت بالطعن بالتمييز خلال الميعاد القانوني، إلا أنها لم تقدم أسبابًا لطعنها على الوجه الذي رسمه القانون، ومن ثم فإن طعنها بهذه المثابة يكون غير مقبول شكلاً.
2 – من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني إذن القبض والتفتيش عليها وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن في هذا الخصوص وأطرحه تأسيسًا على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي أجراها ضابط الواقعة وكفايتها وتوافر مسوغات إصدار الإذن، وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد سائغا وكافيا لإطراح ذلك الدفع.
3 – عدم تحديد نوع المخدر الذي يتجر فيه المتحري عنه أو بيان الأماكن التي يزاول فيها نشاطه في محضر التحريات وكذلك عدم وجود معلومات مسجلة لدى أجهزة الشرطة عن هذا النشاط لا يقدح بذاته في جدية التحريات التي بني عليها الإذن.
4 – إذ كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة قد استحصل على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي، فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بضبطه وتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة.
5 – القول بأن إجراءات القبض والتفتيش قد تمت بناءً على الإذن الصادر بهما أو حصلت قبل صدوره، هو من الموضوع الذي يستقل قاضيه بالفصل فيه طالما يقيمه على أسباب سائغة. متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن في هذا الخصوص وسوغ إجراءات القبض عليه وتفتيشه ومسكنه استنادا إلى اطمئنان المحكمة إلى ما شهد به ضابط الواقعة من أنه قد قام بهذه الإجراءات بعد أن حصل على إذن النيابة العامة بذلك ملتفتة عن قول الطاعن – والمتهم الأول – في هذا الشأن لعدم الثقة في أقوالهما وإذ كان هذا الذي أورده الحكم يكفي لإظهار اقتناع المحكمة بحصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن ولاطراح دفع الطاعن في هذا الشأن، فإن ما ينعاه الأخير في هذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
6 – قضاء التمييز قد جرى على أن لجميع رجال المباحث الجنائية اختصاصًا عامًا شاملاً في ضبط جميع أنواع الجرائم في كافة أنحاء دولة الكويت عملاً بقرار وزير الداخلية رقم (980) لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1995 فإن قيام ضابط الواقعة وهو ضابط مباحث مخفر الرقة وهدية بضبط وتفتيش الطاعن بدائرة مخفر قرطبة وإنما كان يمارس اختصاصًا أصيلاً مكانيًا بوصفه من رجال المباحث الجنائية ولم يجاوز اختصاصه الذي ينبسط على كل أنحاء الكويت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني في الرد على الدفع بعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانيًا واطراحه فإنه يكون قد واكب القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم.
7 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار الجرائم المسندة إلى الطاعن ترتبط ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وأنزل به عقوبة واحدة عنها وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (84) من قانون الجزاء هي عقوبة الجريمة الأشد وهي جناية تقديم مخدر الحشيش بغير مقابل للتعاطي – والتي خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها أنها هي مناع غير مقبولة – على النحو المار بيانه – مما لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز مخدر الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي ويكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول، متى كان ذلك، وكانت جريمة حيازة وإحراز مؤثرات عقلية بقصد الاتجار المسندة إلى الطاعن لا ترتبط بجريمة تقديم مخدر الحشيش بغير مقابل للتعاطي – خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – مما كان يؤذن بتصحيحه وتوقيع عقوبة مستقلة عنها، إلا أنه لا يسع المحكمة ذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
8 – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الحكمي – الوارد بنص البند (6) من المادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الجمارك – بعد صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص، يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بما يخولها أن تميز من تلقاء نفسها الحكم المطعون فيه تمييزًا جزئيًا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به عن تهمة التهريب الجمركي المنسوبة للطاعن وبراءته منها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 3/ 3/ 2002 بدائرة المباحث الجنائية – محافظة العاصمة: الطاعنان: حازا وأحرزا بقصد الاتجار مؤثرات عقلية (المثيافيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا. الطاعن الأول: 1 – حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا. 2 – حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) دون أن يثبت أنه رخص له بذلك قانونًا. 3 – حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثر عقلي (المثيافيتامين) دون أن يثبت أنه رخص له بذلك قانونًا.
الطاعنان أيضا: ارتكبا ما يعد في حكم التهريب الجمركي بأن حازا البضاعة الممنوعة سالفة البيان دون أن يثبتا استيرادها بصورة نظامية. وطلبت معاقبتهما بالمواد (1)، (2)، (32/ 1، ( أ ))، 33/ 1 من القانون رقم (74) لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1995 والبند رقم (16) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، (1)، 2/ 1، (3)، (38/ 1، ( أ ))، 39/ 1، 49/ 1 من المرسوم بالقانون (48) لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم (5) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون المذكور 1/ 9، (2)، 17/ 6، (19)، (20) من المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1980 في شأن الجمارك وقرار وزير المالية رقم (3) لسنة 1990 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية. ومحكمة الجنايات – بعد أن عدلت وصف تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار المنسوبة للطاعن الأول إلى وصف قدم بغير مقابل للتعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا المؤثمة بالمادة (32/ 2، (ب)) من القانون رقم (74) لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل – حكمت حضوريًا بحبس الطاعن الأول خمس سنوات مع الشغل وتغريمه خمسة آلاف دينار وبإلزامه بغرامة جمركية مقدارها خمسة دنانير، وبحبس الطاعنة الثانية ثلاث سنوات ونصف مع الشغل وبتغريمها مائتي دينار وبإلزامها بغرامة جمركية مقدارها ثلاثة دنانير، وبمصادرة المضبوطات، فاستأنف الطاعنان هذا الحكم، وبتاريخ 7/ 9/ 2002 قضت محكمة الاستئناف برفض استئنافهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعنة الثانية فينوس …..، ولئن قررت بالطعن التمييز خلال الميعاد القانوني، إلا أنها لم تقدم أسبابًا لطعنها على الوجه الذي رسمه القانون، ومن ثم فإن طعنها بهذه المثابة يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن الأول وليد …… قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز مخدر الحشيش ومؤثرات عقلية بقصدي الاتجار والتعاطي والتهريب الجمركي قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ومن ضابط غير مختص مكانيًا إلا أن الحكم أطرح هذه الدفوع بما لا يصلح أو يسوغ وأخيرًا فقد عول الحكم على تقرير تحليل العينة المأخوذة من بول الطاعن رغم ما شاب إجراءات أخذ العينة وتحليلها من بطلان، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني إذن القبض والتفتيش عليها وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن في هذا الخصوص وأطرحه تأسيسًا على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي أجراها ضابط الواقعة وكفايتها وتوافر مسوغات إصدار الإذن، وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد سائغًا وكافيًا لإطراح ذلك الدفع، وكان عدم تحديد نوع المخدر الذي يتجر فيه المتحري عنه أو بيان الأماكن التي يزاول فيها نشاطه في محضر التحريات وكذلك عدم وجود معلومات مسجلة لدى أجهزة الشرطة عن هذا النشاط لا يقدح بذاته في جدية التحريات التي بني عليها الإذن،
فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه من النعي يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة قد استحصل على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي، فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بضبطه وتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد، لما كان ذلك، وكان القول بأن إجراءات القبض والتفتيش قد تمت بناءً على الإذن الصادر بهما أو حصلت قبل صدوره، هو من الموضوع الذي يستقل قاضيه بالفصل فيه طالما يقيمه على أسباب سائغة، متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن في هذا الخصوص وسوغ إجراءات القبض عليه وتفتيشه ومسكنه استنادًا إلى اطمئنان المحكمة إلى ما شهد به ضابط الواقعة من أنه قد قام بهذه الإجراءات بعد أن حصل على إذن النيابة العامة بذلك ملتفتة عن قول الطاعن – والمتهم الأول – في هذا الشأن لعدم الثقة في أقوالهما وإذ كان هذا الذي أورده الحكم يكفي لإظهار اقتناع المحكمة بحصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن ولاطراح دفع الطاعن في هذا الشأن، فإن ما ينعاه الأخير في هذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون منعى الطاعن في ذلك غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان قضاء التمييز قد جرى على أن لجميع رجال المباحث الجنائية اختصاصًا عامًا شاملاً في ضبط جميع أنواع الجرائم في كافة أنحاء دولة الكويت عملاً بقرار وزير الداخلية رقم (980) لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية الصادر بتاريخ 18/ 11/ 1995 فإن قيام ضابط الواقعة وهو ضابط مباحث مخفر الرقة وهدية بضبط وتفتيش الطاعن بدائرة مخفر قرطبة وإنما كان يمارس اختصاصًا أصيلاً مكانيًا بوصفه من رجال المباحث الجنائية ولم يجاوز اختصاصه الذي ينبسط على كل أنحاء الكويت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني في الرد على الدفع بعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانيًا واطراحه فإنه يكون قد واكب القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار الجرائم المسندة إلى الطاعن ترتبط ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وأنزل به عقوبة واحدة عنها وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (84) من قانون الجزاء هي عقوبة الجريمة الأشد وهي جنائية تقديم مخدر الحشيش بغير مقابل للتعاطي – والتي خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها أنها هي مناع غير مقبولة – على النحو المار بيانه – مما لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز مخدر الحشيش والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي ويكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول.
متى كان ذلك، وكانت جريمة حيازة وإحراز مؤثرات عقلية بقصد الاتجار المسندة إلى الطاعن لا ترتبط بجريمة تقديم مخدر الحشيش بغير مقابل للتعاطي – خلافًا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – مما كان يؤذن بتصحيحه وتوقيع عقوبة مستقلة عنها، إلا أنه لا يسع المحكمة ذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة التمييز – قد جرى على أن زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الحكمي – الوارد بنص البند (6) من المادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الجمارك – بعد صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص، يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بما يخولها أن تميز من تلقاء نفسها الحكم المطعون فيه تمييزًا جزئيًا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به عن تهمة التهريب الجمركي المنسوبة للطاعن وبراءته منها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
[(1)] ألغي هذا القانون بالقانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن قانون إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم قضت المحكمة الدستورية في الطعن (2) لسنة 2005 دستورية بتاريخ 22/ 6/ 2005 بعدم دستورية البند (12) من المادة (143) من القانون رقم (10) لسنة 2003 سالف الذكر الخاصة بالتهريب الجمركي الحكمي.
اترك تعليقاً