البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ﺑﻬا 2005
تاريخ التنفيذ: 19 أغسطس، 2010
المقدمة:
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تشير إلى أحكام الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المبرمة في نيويورك في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء النمط المتواصل للهجمات المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
وإذ تقر بأن عمليات الأمم المتحدة المضطلع بها لأغراض تقديم المساعدة الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية في مجال بناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ التي تنطوي على مخاطر معينة لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها تقتضي توسيع نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية لهؤلاء الموظفين والأفراد،
واقتناعا منه بضرورة وضع نظام فعال يكفل محاكمة مرتكبي الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها العاملين في عمليات الأمم المتحدة،
اتفقت على ما يلي:
المادة 1: العلاقة
يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المبرمة في نيويورك في ٩ كانون الأول /ديسمبر ١٩٩٤ (المشار إليها فيما يلي ب ’’الاتفاقية‘‘)، وتقرأ الاتفاقية والبروتوكول و يفسران معا كصك واحد فيما بين الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
المادة 2: تطبيق الاتفاقية على عمليات الأمم المتحدة
١ – يطبق الأطراف في هذا البروتوكول، بالإضافة إلى العمليات المحددة في المادة ١ (ج) من الاتفاقية، الاتفاقية فيما يتعلق بجميع عمليات الأمم المتحدة الأخرى التي تنشئها هيئة مختصة تابعة للأمم المتحدة ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والتي تنفذ تحت سلطة الأمم المتحدة ومراقبتها للغرضين التاليين:
(أ) تقديم المساعدة الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية في مجال بناء السلام، أو
(ب) تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ.
٢ – لا تنطبق الفقرة ١ على أي مكتب دائم من مكاتب الأمم المتحدة، من قبيل مقار المنظمة أو وكالاتها المتخصصة المنشأة بموجب اتفاق مع الأمم المتحدة.
٣ – يجوز لأي دولة مضيفة أن تعلن للأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تطبق أحكام هذا البروتوكول فيما يتعلق بإحدى العمليات التي تنفذ بموجب الفقرة ١ (ب) من المادة الثانية لغرض وحيد هو مواجهة إحدى الكوارث الطبيعية. ويتم هذا الإعلان قبل نشر العملية.
المادة 3: واجب الدولة الطرف فيما يتصل بتطبيق المادة ٨ من الاتفاقية
لا يخل واجب الدولة الطرف في هذا البروتوكول ، فيما يتصل بتطبيق المادة ٨ من الاتفاقية على عمليات الأمم المتحدة المحددة في المادة الثانية من هذا البروتوكول ، بحقها في اتخاذ إجراءات في إطار ممارستها لولايتها الوطنية على أي موظف من موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها ينتهك قوانين وأنظمة تلك الدولة، شريطة ألا تخل تلك الإجراءات بأي التزام آخر للدولة الطرف بموجب القانون الدولي.
المادة 4: التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة لمدة . اثني عشر شهرا تمتد من ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ إلى ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧.
المادة 5: قبول الالتزام
١ – يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو الموافقة أو القبول من قبل الدول الموقعة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
٢ – يفتح هذا البروتوكول، بعد ١٦ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٧ ، لانضمام أي دولة غير موقعة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
٣ – يجوز لأي دولة غير طرف في الاتفاقية أن تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه في الوقت الذي تصدق فيه على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها، وفقا للمادتين ٢٥ و ٢٦ من الاتفاقية.
المادة 6: بدء النفاذ
١ – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثين يوما من إيداع اثنين وعشرين صكا من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
٢ – بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ البروتوكول بعد اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة 7: الانسحاب من البروتوكول
١ – لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
٢ – يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار.
المادة 8: النصوص ذات الحجية
يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا مصدقة من هذه النصوص إلى جميع الدول.
اترك تعليقاً