حكم تمييز (صورية )
محكمة التمييز
الدائرة المدنية
جلسة 19/ 12/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ يوسف المطاوعة – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، ولطفي عبد العزيز، وأحمد هاشم، وعبد الرحمن فكري سليم.
(62)
الطعن رقم 54/ 2005 مدني
1 – دفاع – تمييز (أسباب الطعن: السبب الذي لا صفة للطاعن فيه).
– التمسك بدفاع يتعلق بخصم آخر – غير جائز.
2 – إثبات (مبدأ الثبوت بالكتابة) و(شهود) و(الإقرار).
– وجود مبدأ ثبوت بالكتابة – أثره – جواز الإثبات بالبينة باعتبارها دليلاً مكملاً أو متمماً في هذه الحالة – م (41) إثبات.
– وجود ورقة مكتوبة صادرة من الخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال – يتوافر بها مبدأ الثبوت بالكتابة – شرط ذلك – أن تكون بتوقيعه أو بخطه أو لم تكن كذلك ولكنها تعتبر صادرة منه صدوراً معنوياً.
– الإقرار – جواز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة باعتباره صادراً من الخصم.
3 – إثبات (بوجه عام) – صورية – محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير الصورية) – عقد (صورية العقد).
– تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط القرائن – من سلطة محكمة الموضوع متى كان استنباطها مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها – لا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية – شرط ذلك – مثال.
1 – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للخصم أن يتمسك بدفاع يتعلق بخصم آخر، لما كان ذلك , وكان ما تمسك به الطاعن بسبب النعي من عدم سداد المطعون ضده كامل ثمن عقار النزاع إلى البائع وكذلك سقوط حقه في الحصول على مسكن وقرض حكومي، إنما هو دفاع يتعلق أولهما ببائع العقار وثانيهما بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ولا صفة للطاعن في تعيب الحكم في خصوصهما ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبول.
2 – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (139) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية، أنه متى وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشأن الالتزام المدعي به جاز الإثبات بالبينة التي لا تكون في هذا الحالة إلا دليلاً مكملاً أو متمماً ويتوافر به مبدأ الثبوت بالكتابة إذا كانت هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو من يمثله وأن يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال، وقد تصلح الورقة الصادرة من الخصم مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت بتوقيعه أو بخطه أو لم تكن كذلك ولكنها تعتبر صادرة منه صدوراً معنوياً والإقرار يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة باعتباره صادر من الخصم.
3 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي تؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها متى كان استنباطها سائغاً ولا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام كان من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب تبرره وتكفي لحمل قضاءها.
لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع سند الدعوى صورية نسبية لشخص المشتري وإثبات ملكية الأخير لمحله، على سند مما خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتبار الإقرار الصادر من الطاعن في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم 1425 لسنة 98 تجاري من إصدار المطعون ضده الأول شيك لبنك التمويل الكويتي لدين عليه نظير شرائه عقار النزاع وكذلك ما ورد بأقوال وكيل الطاعن في محضر التحقيق المؤرخ 7/ 6/ 99 من سحب المطعون ضده الأول لمبلغ 77000 دينار لمصلحته الشخصية بشرائه منزل التداعي إقرارين غير قضائيين واعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة المكملة بما استخلصه من جملة قرائن متساندة أقام قضاءه عليها وذلك فيما ثبت من كشوف حساب المطعون ضده الأول وما ثبت بتقرير الخبرة في الدعوى رقم 591 لسنة 99 تجاري كلي وما قرره وكيل الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم 601 لسنة 99حصر العاصمة وما أورده الطاعن بمذكرته المقدمة لخبير الدعوى رقم 294 لسنة 99 جنح حولي وما استند إليه الحكم الصادر فيها وكذلك ما أورده الطاعن في مذكرته المقدمة في الاستئنافين رقمي 489، 509 لسنة 2002 تجاري وما تبين من كشف الحساب الجاري للمطعون ضده الأول من كون سبب حصوله على مبالغ من الشركة لشرائه منزل التداعي وقيده على حسابه رسوم توثيق عقد البيع وشراء مستلزمات تجهيزه ووضع يده عليه منذ شرائه وإقرار وكيل الطاعن بمحضر أعمال الخبير المؤرخ 23/ 9/ 2000 بصحة كشوف الحساب المقدمة في الدعوى ورتب الحكم على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه النعي يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 2571 لسنة 2002 مدني بطلب الحكم بصورية عقد بيع العقار المبين بصحيفة الدعوى والمسجل برقم 1879 بتاريخ 13/ 2/ 96 وتثبيت ملكيته له وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني على سند من أنه اشترى عقار النزاع المشار إليه باسم شقيقه الطاعن،، حتى لا يسقط حقه في الحصول على مسكن حكومي ألا أن الأخير ادعى ملكيته له ومن ثم فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بصورية عقد بيع العقار صورية نسبية بالنسبة لشخص المشترى وتثبيت ملكيته للمطعون ضده الأول، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1438، 1440 لسنة 2004 مدني، قضت المحكمة بتاريخ 25/ 12/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون قضى للمطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته لعقار النزاع رغم عدم سداده ثم المبيع كاملاً للبائع باعتبار أن الثمن ركن من أركان البيع وقيامه لازم لإثبات الملكية كما أن هذا القضاء يسقط حقه في الحصول على السكن الحكومي الذي خصص له بتاريخ 26/ 3/ 1996 والقرض المخصص لذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للخصم أن يتمسك بدفاع يتعلق بخصم آخر، لما كان ذلك , وكان ما يتمسك به الطاعن بسبب النعي من عدم سداد المطعون ضده كامل ثمن عقار النزاع إلى البائع وكذلك سقوط حقه في الحصول على مسكن وقرض حكومي، إنما هو دفاع يتعلق أولهما ببائع العقار وثانيهما بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ولا صفة للطاعن في تعيب الحكم في خصوصهما ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه هو المالك لعقار النزاع وقدم مستنداته المؤيدة لدفاعه ومنها صورة عقد بيع العقار وصورة العقد المحرر بينه وبين بيت التمويل الكويتي وشهادتين من ذات الجهة تفيد شرائه له بالمرابحة إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بصورية عقد بيع العقار على عدة قرائن مخالفاً بذلك مبدأ عدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة وأن القرائن التي استند إليها فاسدة وباطله ولا تؤدي إلى ما انتهى إليه في قضائه بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك، أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (139) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية، أنه متى وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشأن الالتزام المدعي به جاز الإثبات بالبينة التي لا تكون في هذه الحالة إلا دليلاً مكملاً أو متمماً ويتوافر به مبدأ الثبوت بالكتابة إذا كانت هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو من يمثله وأن يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال،
وقد تصلح الورقة الصادرة من الخصم مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت بتوقيعه أو بخطه أو لم تكن كذلك ولكنها تعتبر صادرة منه صدوراً معنوياً والإقرار يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة باعتباره صادر من الخصم، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي تؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها متى كان استنباطها سائغاً ولا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام كان من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تبرره وتكفي لحمل قضاءها. لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع سند الدعوى صورية نسبية لشخص المشتري وإثبات ملكية الأخير لمحله،
على سند مما خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتبار الإقرار الصادر من الطاعن في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم 1425 لسنة 98 تجاري من إصدار المطعون ضده الأول شيك لبنك التمويل الكويتي لدين عليه نظير شرائه عقار النزاع وكذلك ما ورد بأقوال وكيل الطاعن في محضر التحقيق المؤرخ 7/ 6/ 99 من سحب المطعون ضده الأول لمبلغ 77000 دينار لمصلحته الشخصية بشرائه منزل التداعي إقرارين غير قضائيين واعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة المكملة بما استخلصه من جملة قرائن متساندة أقام قضاءه عليها وذلك فيما ثبت من كشوف حساب المطعون ضده الأول وما ثبت بتقرير الخبرة في الدعوى رقم 591 لسنة 99 تجاري كل وما قرره وكيل الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم 601 لسنة 99 حصر العاصمة وما أورده الطاعن بمذكرته المقدمة لخبير الدعوى رقم 294 لسنة 99 جنح حولي وما استند إليه الحكم الصادر فيها وكذلك ما أورده الطاعن في مذكرته المقدمة في الاستئنافين رقمي 489، 509 لسنة 2002 تجاري وما تبين من كشف الحساب الجاري للمطعون ضده الأول من كون سبب حصوله على مبالغ من الشركة لشرائه منزل التداعي وقيده على حسابه رسوم توثيق عقد البيع وشراء مستلزمات تجهيزه ووضع يده عليه منذ شرائه وإقرار وكيل الطاعن بمحضر أعمال الخبير المؤرخ 23/ 9/ 2000 بصحة كشوف الحساب المقدمة في الدعوى ورتب الحكم على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اترك تعليقاً