حكم تمييز (استرداد تعويض)
محكمة التمييز
الدائرة المدنية
جلسة 19/9/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، وعبد الرحمن فكري سليم، ومصطفى مرزوق، و محمد وليد الجارحي.
(38)
الطعن رقم 479/ 2004 مدني
1 – عمليات البنوك – حساب جاري (الحساب المشترك) – بنوك – عقد (عقد الحساب الجاري المشترك) – التزام (أنواع من الالتزام: التزام طرفي الحساب المشترك).
– مدفوعات الحساب الجاري – تفقد ذاتيتها في الحساب وينشأ عن ذلك دين واحد هو الذي يستخلص عند قفل الحساب – قصر ذلك على العلاقة بين العميل وأن تعدد وبين البنك – العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك – خضوعها لاتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتحه وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين – قفل الحساب – أثره – تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حده دون نظر إلى إيداع بعينه ما لم يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع – مخالفة ذلك – خطأ في تطبيق القانون.
1 – لئن كان صحيحًا أن المدفوعات في الحساب الجاري تفقد ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب، إلا أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للعلاقة بين العميل – وإن تعدد – وبين البنك، أما العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك نفسيهما فيحكمها اتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات طرفي الحساب، وعند قفل الحساب تتم تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حده دون نظر إلى إيداع بعينه إلا أن يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع من إيداع.
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها ما سحبه مما حول إلى الحساب المشترك بينهما من تعويضات من الهيئة العامة للتعويضات لحسابها دون أن يتحقق من اتفاق الطرفين بشأن الحساب من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين منه وصولاً إلى أحقية الطاعن في سحب المبلغ موضوع التداعي من عدمه فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 968/2002 مدني كلي على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 332/5294 ديناراً، وقالت شرحاً لدعواها أنها قامت بفتح حساب جار مع زوجها الطاعن لدى بنك بيت التمويل الكويتي في 5/1/ 89 برقم (130113096) لسداد قيمة عقار اشترياه، وإذ قدمت طلباً للهيئة العامة لتقدير التعويضات لتعويضها عن خسائر العدوان تم إيداع مبلغ 332/5694 ديناراً قيمة التعويضات المستحقة لها في هذا الحساب المشترك وقام الطاعن بسحب مبلغ 332/ 5297 ديناراً من الحساب ولم يترك لها سوى مبلغ 400 دينار فأقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 693/ 2004 مدني وبتاريخ 12/5/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها المبلغ المطلوب.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز, وأودعت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها صمم الحاضر عن الطاعن على الطلبات الواردة في صحيفة الطعن وطلب الحاضر عن المطعون ضدها رفض الطعن والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحساب الجاري يعتبر بما يتضمنه من مفردات وحدة غير قابلة للتجزئة إذ تفقد المدفوعات فيه ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب، وإذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر أن ما أودع لحساب المطعون ضدها في الحساب المشترك بينهما من قبل الهيئة العامة للتعويضات خاصاً بالمطعون ضدها وحدها يلتزم الطاعن بتسليمه لها بعد أن قام بسحب ما يجاوز قيمته استنادًا إلى صلاحيته في إدارة الحساب دون أن تتم تصفية الحساب الذي أغلقته المطعون ضدها لبيان ما يترصد بذمة أي منهما للآخر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه و لئن كان صحيحًا أن المدفوعات في الحساب الجاري تفقد ذاتيتها وتذوب فيه وينشأ عن ذلك دين واحد هو الرصيد الذي يستخلص عند قفل الحساب، إلا أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة للعلاقة بين العميل – وإن تعدد – وبين البنك، أما العلاقة بين صاحبي الحساب المشترك نفسيهما فيحكمها اتفاق الطرفين بشأنه من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات طرفي الحساب،
وعند قفل الحساب تتم تصفية العلاقة بشأنه على أساس ما أودعه كل منهما في الحساب على حده دون نظر إلى إيداع بعينه إلا أن يثبت أن هذا الإيداع غير ما التزم به المودع من إيداع. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها ما سحبه مما حول إلى الحساب المشترك بينهما من تعويضات من الهيئة العامة للتعويضات لحسابها دون أن يتحقق من اتفاق الطرفين بشأن الحساب من حيث الغرض من فتح الحساب وما يلتزم كل منهما بإيداعه فيه وما أودعه بالفعل وما استعملت فيه هذه الإيداعات أو مسحوبات الطرفين منه وصولاً إلى أحقية الطاعن في سحب المبلغ موضوع التداعي من عدمه فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 693/ 2004 مدني غير صالح للفصل وترى المحكمة قبل أن تقول كلمتها فيه ندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب أحد خبرائها الحسابيين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم.
اترك تعليقاً