بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي 1954
تاريخ التنفيذ: 7 يناير، 1956
تم التوقيع عليها من طرف 39 دولة، تم التصديق عليها من طرف 100 دولة
قائمة التصديقات
المقدمة:
اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة على ما يأتي :
المادة 1:
يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي يحتلها خلال نزاع مسلح. ويقصد بالممتلكات الثقافية تلك التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة بلاهاي في 14 مايو / أيار 1954.
المادة 2:
يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يضع تحت الحراسة الممتلكات الثقافية التي استوردت إلى أراضيه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عن أية أراض واقعة تحت الاحتلال. وتوضع تلك الممتلكات تحت الحراسة سواء تلقائياً عند الاستيراد وإلا فبناءً على طلب السلطات المختصة للأراضي المذكورة.
المادة 3:
يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيه إلى السلطات المختصة للأراضي التي كانت تحت الاحتلال إذا كانت هذه الممتلكات قد استوردت إليها بما يخالف مبدأ الفقرة الأولى. ولا يجوز بحال من الأحوال حجز تلك الممتلكات بصفة تعويضات حرب.
المادة 4:
على الطرف السامي المتعاقد الذي يقع على عاتقه منع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي يحتلها أن يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكات ثقافية يجب تسليمها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 5:
إذا أودع أحد الأطراف السامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف آخر لحمايتها من أخطار نزاع مسلح، فعلى هذا الطرف الأخير أن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات المودعة إلى السلطات المختصة للأراضي التي وردت منها.
المادة 6:
يحمل هذا البروتوكول تاريخ 14 مايو / أيار 1953 وسيظل مفتوحاً للتوقيع عليه حتى 31 ديسمبر / كانون الأول 1954 من جميع الدول التي وجهت إليها الدعوة لحضور المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 نيسان / أبريل 1954 إلى 14 مايو / أيار 1954.
المادة 7:
( أ ) يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من الدول الموقعة عليه.
(ب) تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة 8:
ابتداء من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ يجوز أن تنضم إليه كل الدول المشار إليها في الفقرة السادسة والتي لم توقع عليه، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة للانضمام إليه من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ويتم الانضمام بإيداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المادة 9:
يجوز للدول المشار إليها في الفقرتين 6 و8، عند توقيعها على هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن عدم ارتباطها بأحكام الجزء الأول أو الجزء الثاني منه.
المادة 10:
( أ )يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق من خمس دول.
(ب)ويصبح نافذاً بعدئذ بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر.
( ج)في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و19 يصبح للتصديق أو للانضمام الذي تودع وثائقه الأطراف المتنازعة
– سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الاحتلال- أثره فوراً. وعلى المدير العام، في هذه الحالات، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة 14 بأسرع وسيلة ممكنة.
المادة 11:
( أ ) تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في البروتوكول (عند تاريخ نفاذه) كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا البروتوكول تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر.
(ب)تتخذ الدول الأخرى التي تودع وثائق التصديق على هذا البروتوكول أو وثائق الانضمام إليه بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيقه تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر من تاريخ الإيداع.
المادة 12:
لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقه لهذا البروتوكول أو انضمامه إليه أو في أي وقت بعد ذلك، أن يعلن في إشعار له إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذا البروتوكول يسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شئون علاقاتها الدولية أو على بعض هذه الأقاليم، ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه.
المادة 13:
(أ) لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يعلن نقض هذا البروتوكول بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن كل إقليم يتولى شئون علاقاته الدولية.
(ب)يعلن هذا النقض في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
(ج)يصبح هذا النقض نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة النقض. على أنه إذا حدث، لدى انقضاء هذا العام، أن كانت الدولة التي أعلنت نقض هذا البروتوكول مشتبكة في نزاع مسلح يظل نفاذ إعلان نقض هذا البروتوكول معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.
المادة 14:
على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في الفقرتين السادسة والثامنة وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق، والانضمام أو القبول المنصوص عليها في الفقرات 7 و8 و15 وكذلك الإخطارات وإعلانات النقض المنصوص عليها في الفقرتين 12 و13.
المادة 15:
( أ )يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا طلب ذلك أكثر من ثُلث الأطراف السامية المتعاقدة.
(ب)على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يدعو إلى عقد مؤتمر لهذا الغرض.
(ج )لن تصبح التعديلات التي تدخل على هذا البروتوكول نافذة إلا بعد أن تتم الموافقة عليها بالإجماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل الأطراف السامية المتعاقدة.
(د )يتم قبول التعديلات التي أقرها المؤتمر المشار إليه في الفقرتين (ب) و(ج) بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
(هـ)يجوز التصديق أو الانضمام – بعد نفاذ التعديلات التي أدخلت على البروتوكول- فقط على النص المعدل لهذا البروتوكول.
وفقاً للمادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بناءً على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
اترك تعليقاً