حكم تمييز شهادة الاقارب
محكمة التمييز
حكم رقم 114/1999
صادر بتاريخ 3/6/2000م.
(دائرة الاحوال الشخصية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار يوسف غنام الرشيد وعضوية السادة المستشارين السيد فؤاد شرباش وعلي احمد شلتوت وسمير عبد الهادي والسيد حشيش.
المكتب الفني
المصدر: مجلة القضاء والقانون
السنة: الثامنة والعشرون
العدد: 2
اصدار:7/2003
القاعدة: 60
الصفحة: 250
1. – احوال شخصية /رجعه – اثبات /عبء الاثبات * الاصل هو عدم الرجعه * من يتمسك بالثابت اصلا او ظاهرا او فرضا لا يقع عليه عبء الاثبات وانما على من يدعي خلافه.
2. – اثبات /شهادة الشهود- اثبات / قرائن قضائية- محكمة الموضوع /سلطتها في تقدير اقوال الشهود * تقدير اقوال الشهود والترجيح بينها واستنباط القرائن وتقدير دلالتها. تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك. شرطه. ان يكون ما استخلصته من شأنه ان يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها.
3. – اثبات /شهادة الشهود – احوال شخصية /الاثبات في مسائل الاحوال الشخصية – مراجعة الزوج لزوجته * نصاب الشهادة اللازمة لإثبات المراجعة القولية. رجلان او رجل وامرأتين * خلو احكام قانون الاحوال الشخصية من حكم اثبات المراجعة بالفعل. مؤاده. الرجوع الى مذهب الامام مالك والذي يختلف نصاب الشهادة فيه باختلاف المشهود به.
4. – احوال شخصية /الاثبات في الاحوال الشخصية * شهادة الاصل لفرعه والفرع لأصله. عدم قبولها. علة ذلك. وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد شرعا. قبول ما عدا ذلك من شهادات الاقارب. شرطه. انتفاء التهمة عنها وعدم تحقيق جلب مغنم او دفع مغرم بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1422/1998 احوال شخصية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإثبات مراجعته لها بتاريخ 17/3/1998 اثناء عدتها الشرعية، وقال بيانا لذلك انه طلق المطعون ضدها طلقة ثانية رجعية بتاريخ 30/1/1998 واثبت ذلك في الاشهاد رقم 102 المؤرخ 11/4/1998 واذ راجعها قولا وفعلا في 17/3/1998 خلال مدة العدة وان لديه شهود على ذلك فقد اقام الدعوى بطلبه السالف، ومحكمة اول درجة بعد ان احالت الدعوى الى التحقيق وسمعت شهود الطرفين حكمت بالطلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 397/1999 احوال شخصية وبتاريخ 21/4/1999 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وهو ذات ما ارتأته النيابة في مذكرتها المقدمة منها، واذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاث اسباب حاصل ما ينعاه الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بمراجعته للمطعون ضدها في 17/3/1998 خلال فترة عدتها الشرعية وتأيد ذلك بينة وهو ما يكفي لتحقق الرجعة الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن بينته وعول على بينة المطعون ضدها واتخذ من عدم قيامه بإثبات مراجعته لها في ادارة التوثيقات الشرعية سندا له في قضائه في حين ان بينة المطعون ضدها مخالفة للواقع وان قانون الاحوال الشخصية لم يستلزم اثبات الرجعة كتابة، هذا الى ان المقرر في مذهب مالك ان المطلقة رجعيا تستأنف عدتها من تاريخ الإقرار بالطلاق بما لازمه ان المطعون ضدها تستأنف عدتها من تاريخ إقرار الطان بالطلاق في ادارة التوثيقات الشرعية بتاريخ 11/4/1998 وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك -1- انه لما كان الاصل هو عدم الرجعة -2- وان من يتمسك بالثابت اصلا او ظاهرا او فرضا لا يقع عليه عبء الاثبات وانما يقع على من يدعي خلاف الاصل او الظاهر او المفروض، -3- وكان من المقرر ان تقدير اقوال الشهود في الدعوى والترجيح بينها واستنباط القرائن المقدمة فيها وتقدير دلالتها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان ما استخلصته منها من شأنه ان يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الى انتقاء الدليل على حصول المراجعة واقام قضاءه على قوله ان الثابت من شهادة اثبات الطلاق رقم 102 انه في يوم 11/4/1998 توجه المستأنف عليه – الطاعن – الى ادارة التوثيقات الشرعية صحبة المستأنفة – المطعون ضدها – وطلب إثبات طلاقه لها طلقة ثانية منذ 30/1/1998 ولم يطلب اثبات مراجعته لها بينما الثابت من شهادة اثبات المراجعة رقم 99 انه اصطحب المستأنفة في ذات التاريخ وهو 11/4/1998 واثبت طلاقه الاول الرجعي لها في 20/1/1998 بموجب اشهاد الطلاق 62 ومراجعته لها في 27/1/1998 الامر الذي تستخلص منه المحكمة عدم مراجعته للمستأنفة في 17/3/1998 التاريخ المدعى به اذ لو كان ذلك صحيحا لحرص على اثبات هذه المراجعة مثلما فعل في الطلاق الرجعي الاول سيما وان المراجعة المدعى بها سابقة على تاريخ توجهه لإدارة التوثيقات.
لما كان ذلك، وكان شهود المستأنفة قد اكدوا في شهادتهم عدم حصول المراجعة الثانية المدعى بها ومن ثم فإن دعوى المستأنف عليه تكون قد اقيمت على غير صحيح من الواقع والقانون خيقة بالرفض “بما مؤداه ان الحكم لم ير فيما استدل به الطاعن على حصول المراجعة ما يصلح دليلا تطمئن اليه المحكمة على صحة دعواه في هذا الصدد دون ان يؤثر في ذلك ما اثاره الطاعن من انه اشهد شاهدين على حصول المراجعة اذ -4- من المقرر طبقا للمادة 150 من قانون الاحوال الشخصية ان نصاب الشهادة اللازمة لإثبات المراجعة القولية رجلين او رجل وامرأتين، -5- واذ خلت احكام قانون الاحوال الشخصية من بيان حكم اثبات المراجعة بالفعل فإنه يتعين الرجوع الى مذهب الإمام مالك وفقا لنص المادة 343 من القانون سالف البيان ولما كان المقرر في ذلك المذهب ان نصاب الشهادة يختلف باختلاف المشهود فإن كان المشهود به مما يظهر غالبا للرجال وليس بمال -6- ولا يقصد به مال ومنها اثبات المراجعة فإن ثبوته يكون بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما، وكان من المقرر شرعا وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الاصل لفرعه والفرع لأصله، وفيما عدا ذلك من شهادات الاقارب بعضهم لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما ان التهمة منتفية عنها ولم تتحقق بها مظنه جلب مغنم او دفع مغرم.
لما كان ذلك، وكان الشاهد الاول للطاعن هو والده فإن شهادته تكون غير مقبولة ومن ثم تكون بينة الطاعن قاصرة عن بلوغ النصاب الشرعي للبينة اللازم توافرها لإثبات المراجعة ومن ثم فلا على الحكم ان التفت عنها، لما كان ما تقدم وكان ما اورده الحكم سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ويكفي لحمله بغير مخالفة للقانون دون ان يؤثر في ذلك ما اثاره الطاعن من ان المطعون ضدها تستأنف عدتها اعتبارا من 11/4/1998 تاريخ اقراره بوقوع الطلاق الرجعي الثاني امام ادارة التوثيقات الشرعية، ذلك ان المقرر طبقا للمادة 156 من قانون الاحوال الشخصية ان العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق واذ كان الثابت بلا خلاف بين الطرفين ان الطاعن قد طلق المطعون ضدها طلقة ثانية رجعية في 30/1/1998 فإن المطعون ضدها تبدأ عدتها منذ ذلك التاريخ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن مجتمعة يكون على غير اساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اترك تعليقاً