مقال قانوني هام عن المظاهرات العمومية
تعريف المظاهرات العمومية و التجمهر
المظاهرات العمومية هي المواكب والإستعراضات, أو تجمعات الأشخاص, و بصورة عامة جميع التظاهرات
التي تجري على الطريق العمومي الذي عرفه هذا الاخير في مادة 16 من هذا القانون هو كل شارع
أو طريق أو جادة أو نهج أو ساحة أو سبيل من سبل المواصلات المخصصة للاستعمال العمومي. تخضع المظاهرات العمومية إلى ترخيص مسبق و اذا جرت بدون رخصة او بعد منها تعتبر تجمهرا .
لا تجرى المظاهرات ذات الصبغة السياسية أو المطلبية على الطريق العمومي الا في النهار
. يجوز أن تمتد المظاهرات الأخرى إلى غاية التاسعة ليلا. اما التجمهر وهو تجمع في الشوارع والساحات
العامة ويكون عفوي وطارئ وغير منظم ودون سابق اشعار مسبق ولغاية غير مشروعة ومن صالح الشرطة تفريقه
عن طريق الضبط الاداري حيث يمنع التجمهر
في الطريق العمومي, إذا كان من شأن إحتلاله في أي إجتماع أن يتسبب في عرقلة إستعماله.
كيفية سير المظاهرات العمومية
لقد وضحت بعض من مواد في هذا القانون كيفية سيرها و هذا باخذ الموافقة بحيث يقوم المسولين
يجب تقديم طلب الترخيص للوالي ثمانية (8) أيام كاملةعلى الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.
يجب أن يبين في الطلب صفة المنظمين من خلال اسماء المنظمين الرئيسيين و ألقابهم و عناوينهم.
يوقع الطلب ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية.
الهدف من المظاهرة.
عدد الأشخاص المتوقع حضورهم و الأماكن القادمين منها. بحيث يمنع إشراك القصر و إستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصبغة السياسية
– إسم الجمعية أو الجمعيات المعنية و مقرها. و يوقع هذه المعلومات رئيس كل جمعية أو كل ممثل يفوض قانونا.
– المسلك الذي تسلكه المظاهرة. و يمكن للوالي أن يطلب من المنظمين تغيير المسلك مع اقتراح مسلك آخر يسمح بالسير العادي للمظاهرة
– اليوم و الساعة اللذان تجري فيهما, و المدة التي تستغرقها.
-الوسائل المادية المسخرة لها. و تتمثل في تركيب أو إستعمال الأجهزة الصوتية الثابتة,
المؤقتة أو النهائية,
حيث تمنع الأجهزة الصوتية الثابتة بقرب المؤسسات التعليمية و المستشفيات.
التي يمكن ان تزعج راحة السكان, إلى رخصة مسبقة يمنحها الوالي.
-الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ إنطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين.
يسلم الوالي فورا بعد إيداع الملف وصلا بطلب الترخيص.
يجب على الوالي إبداء قراره بالقبول أو الرفض كتابيا خمسة (5) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء المظاهرة.
يجب على المنظمين إظهار الرخصة للسلطات كلما استدعت ذلك.
حيث تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين في حسب المادة 17 من هذا ا القانون و التي تمثل في الرخصة
التى تم تقديمها للوالي عند كل التجاوزات إبتداء من إنطلاق المظاهرة إلى غاية إنتهائها.
و كذلك في الخسائر و الأضرار التي تلحق من جراء المظاهرات, تطبيق أحكام المادة 142 من القانون رقم 90-08 المؤرخ
في 7 أبريل سنة 1990 المشار إليه أعلاه.
اما العقوبات التى تم فرضها على كل مخالف لأحكام المواد 4 و 8 و 10 و 12 و 15 من هذا القانون يعاقب
عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من 2000 دج إلى 10.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط,
و هذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية أو جنحة اثناء أي إجتماع عمومي كما هو منصوص عليها في قانون العقوبات.
– تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 97 من قانون العقوبات
-اما يعد مسؤولا و يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة 3.000 دج إلى 15.000 دج إو باحدى هاتين العقوبتين
– كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها.
– كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة.
– كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
– يعد المحرضون على مظاهرات تتحول إلى أعمال عنف, و الذين يدعون بخطبهم العمومية أو بكتاباتهم
إلى العنف مسؤولين و يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات.
– كل شخص يعثر عليه حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا أثناء مظاهرة أو أية أداة خطرة على الأمن العمومي,
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 6000 دج إلى 30.000 دج دون المساس
بعقوبات أشد من ذلك منصوص عليها في أحكام قانون العقوبات بشأن التجمهرات.
اترك تعليقاً