عقوبة العزل من الوظيفة العامة في القانون الجنائي المصــري
عقوبة العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية قد يكون عقوبة تبعية ، وقد يكون عقوبة تكميلية ..
تعريف هذه العقوبة :
عرفت المادة 26 من قانون العقوبات العزل من وظيفة أميرية بأنه «الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها». وأضافت الفقرة الثانية من هذه المادة «وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم . وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة» .
والعزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية ، قد يكون عقوبة تبعية ، وقد يكون عقوبة تكميلية .
1- العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تبعية :
وقد سبق أن تناولنا العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تبعية للحكم بعقوبة جناية ، وهو ما نصت عليه المادة 25 (أولا) من قانون العقوبات وتقضى بأن الحكم بعقوبة جناية يستلزم حتما (أى بقوة القانون) حرمان المحكوم عليه من القبول في أى خدمة في الحكومة».
2- العزل كعقوبة تكميلية :
نص المشرع على العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية في بعض الجنايات ، وفى بعض الجنح ، والعزل هنا يكون لمدة مؤقتة يقدرها الحكم الصادر بالإدانة في الحدود المبينة قانوناً .
أ) العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية في الجنايات :
نصت المادة 27 من قانون العقوبات على أنه «كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .،،وبمقتضى هذا النص ، يقرر المشرع عقوبة العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية وجوبية في مجال بعض الجنايات ، وذلك إلى جانب عقوبة الحبس التى تقضى بها المحكمة في هذه الجنايات استعمالاً للرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المتعلقة بنظام الظروف القضائية المخففة .
ب) العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية في بعض الجنح :
يقرر المشرع العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية في بعض الجنح. وفى هذا المجال غالباً ما يكون العزل عقوبة وجوبية . كما هو الحال فى المادة 123 عقوبات تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف .
مدة العزل من الوظيفة العامة :
العزل كعقوبة تبعية يكون مؤبداً كما سبق أن ذكرناً (المادة 25 أولاً من قانون العقوبات) . أما العزل كعقوبة تكميلية ، فهو دائما عقوبة مؤقتة ، وقد نص المشرع على حدين عامين له ، وذلك بمقتضى المادة 26 من قانون العقوبات ، فلا تقل مدة عقوبة العزل من الوظيفة العامة عن سنة ولا تزيد على ست سنوات .
اترك تعليقاً