بسم الله الرحمن الرحيم
المحاكم الإدارية بالمملكة العربية السعودية
صدر المرسوم الملكي ذو الرقم م/78 وتاريخ 19/9 / 1428 هـ بالموافقة على نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم الجديدين و ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينةالرياض ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمونبالواجبات المنصوص عليها فيه و يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد كاف منالقضاة ، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم و يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمةاستئناف .
اختصاصات ديوان المظالم ( المحكمة الإدارية )
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :
أ – الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعدلموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهموالمستحقين عنهم .
ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجعالطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظمواللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلكالقرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالسالتأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلةبنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قراركان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ج – دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .
د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .
ه – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
و – المنازعات الإدارية الأخرى .
ز – طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
كما يختص هيئة الر قابة والتحقيق بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم : 43
التاريخ : 29 ذو القعدة عام 1377هـ
بعد الاتكال على الله
نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الموظفين العام رقم 42 الصادر بتاريخ 29 ذي القعدة عام 1377هـ واستنادا على قرار مجلس الوزراء رقم 150 تاريخ 25/11/1377هـ وما رفعه إلينا رئيس مجلس الوزراء وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت
المادة الأولى :
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال :
1. الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي .
2. الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح [ألغيت الفقرة ( 2) من المادة الأولى بصدور نظام مكافحة الرشوة ].
ويعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين .
المادة الثانية :
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية ، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين :
1. استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها .
2. التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما .
3. قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والرائش ( الوسيط على السواء) .
4. قبول عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشان معاملة من المعاملات أيا كان نوعها . [ألغيت الفقرتين ( 3 ، 4 ) من المادة الثانية بصدور نظام مكافحة الرشوة ]
5. سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشا عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر .
6. استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيا بعضاً أو كلاً واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبديلاً .
7. الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة .
8. إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما .
المادة الثالثة :
فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة السالفة يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها .
المادة الرابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا .
التوقيع الملكي الكريم
سعود
اترك تعليقاً