دراسة و بحث كامل عن النيابة في التعاقد – تحليلات و مناقشات .
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
موضوعي اليوم عن النيابة في التعاقد
تعريف النيابة
o حلول إرادة شخص (النائب) محل إرادة شخص آخر (الأصيل) في مباشرة التصرفات القانونية و لحسابه بحيث تنصرف آثار التصرف القانوني إلى الأصيل.
دواعي الحاجة الى النيابة
• عدم الالمام بمقتضيات التصرف القانوني
• إدارة الأعمال المالية و التجارية
• إدارة اعمال الأشخاص الاعتبارية
• إفلاس المؤسسة / المنشأة
• حماية الأشخاص الذين لا يتمكنون من رعاية مصالحهم بأنفسهم
مشروعية النيابة
• الأصل إباحة النيابة
• الاستثناء منع النيابة: الأعمال الشخصية / طبيعة التصرف (حلف اليمين)
أنواع النيابة (بالنسبة إلى مصدرها)
• نيابة اتفاقية أو ارادية (مصدرها الاتفاق convention): عقد بين النائب و الأصيل.
• نيابة قانونية (مصدرها القانون la loi): ينظمها القانون: يقرر النيابة / يعين النائب / يحدد سلطته..
• نيابة قضائية (مصدرها القاضي le juge): القاضي يعين النائب فقط.
شروط النيابة
1. حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام العقد.
2. أن يتعاقد النائب باسم الأصيل و لحسابه.
3. ألا يتجاوز النائب حدود النيابة.
الشرط الأول: حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام العقد (م. 56 مدني كويتي):
• القاعدة: الإرادة موضوع الاعتبار هي إرادة النائب، فالنائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل ، و لكن آثار التصرف تنتقل إلى الأصيل.
o النتائج: يعتد بإرادة النائب لا الأصيل في:
حسن النية / سوء النية
أثر العلم / الجهل ببعض الظروف الخاصة (عيوب السلعة)
سلامة الإرادة من العيوب
عيوب الرضا (غلط / إكراه / تدليس / استغلال / غبن)
الاهلية:
a. النيابة الاتفاقية: لا يشترط كون النائب حائزاً لأهلية ابرام العقد بل يكتفي بكون النائب مميزاً .
b. النيابة القانونية: يشترط كون النائب حائزاً لأهلية كاملة لابرام العقد (لكون الاصيل غالباً قاصراً / عديم الاهلية) .
• الاستثناء: في النيابة الاتفاقية إذا تلقى النائب تعليماتٍ محددةٍ من الأصيل، ففي هذه الحدود يجب الاعتداد بإرادة الأصيل بالنسبة إلى عيوب الرضا + العلم بظروف معينة.
• التمييز بين:
o النائب طبيعة التصرف: قانوني / الاهلية مطلوبة.
o الرسول مكلف بمجرد نقل ارادة المرسل. طبيعة التصرف: مادي / الاهلية غير مطلوبة.
الشرط الثاني: ان يبرم النائب العقد باسم الاصيل لا باسمه هو (م. 58 مدني كويتي – و هي مجرد تطبيق للمادة 38/2):
• القاعدة ضرورة ان يصرح النائب للمتعاقد معه كونه يبرم العقد لحساب شخص آخر، و لو لم يذكر اسمه.
• الاستثناء لو لم يصرح النائب للمتعاقد معه بكونه يبرم العقد لحساب شخص آخر، بحيث استخدم اسماً مستعاراً (prêt-nom)، فان آثار العقد تنصرف الى النائب لا الاصيل، الا اذا كان المتعاقد معه:
يعلم بصفة النائب واقعياً
المفروض فيه ان يعلم بصفة النائب
سواء لديه ان يتعاقد مع النائب أو الاصيل
• آثار تجاوز النائب لحدود النيابة:
1) حالة إقرار الأصيل له بشكل صريح / ضمني (بشرط كون الأصيل أهلاً لذلك) ينفذ العقد فتنصرف آثاره إلي الأصيل بأثر رجعي، من وقت إبرام التصرف بين النائب و المتعاقد معه (و ليس من وقت الإقرار، إذا هو عقد موقوف).
2) حالة عدم إقرار الأصيل للعقد يفقد النائب صفته كنائب، فلا تنصرف آثار العقد إلى الأصيل (يستوي في ذلك علم المتعاقد معه/ جهله بتجاوزه لحدود النيابة).و للمتعاقد الآخر الرجوع على من اتخذ صفة النيابة / من تجاوزها بغير عذر مقبول بالتعويض عن الضرر (بشرط أن يكون حسن النية، أي ألا يكون عالماً بانتهاء النيابة أو بتجاوزها + لم يكن بمقدوره أن يعلم لو بذل من الجهد ما يبذله الشخص العادي).
3) نفاذ العقد استثناء استثناء من الحكم السابق القاضي بعدم نفاذ العقد الذي يبرمه النائب بالتجاوز لحدود نيابته / ممن اتخذ صفة النيابة دون وجه حق، أجاز المشرع نفاذ هذا العقد في حق الأصيل في حالتين:
i. م. 60 مدني: أن يكون النائب و المتعاقد معه حسني النية (لا يعلمان بانتهاء النيابة + لم يكن بمقدورهما العلم بانتهاء النيابة لو أنهما بذلا الحرص الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي).
ii. م. 704/2 مدني: يمكن أن تنطبق هذه الحالة و لو تجاوز النائب حدود النيابة بعذر مقبول.
آثار النيابة
• قيام النيابة + توافر شروطها يعتبر معه بأن التصرف قد تم بين الأصيل و المتعاقد معه، مع خروج النائب من مرحلة تنفيذ العقد.
• التنظيم القانوني لآثار النيابة:
o العلاقة بين النائب و الأصيل ينظمها سند النيابة
o العلاقة بين النائب و المتعاقد تنظمها قواعد المسئولية التقصيرية
o العلاقة بين الأصيل و المتعاقد ينظمها العقد
• أطراف النيابة:
1. الأصيل:
• مباشرة النائب للتصرف باسم الأصيل و لحسابه ترتب انصراف آثار التصرف الى الاصيل.
• تنتقل الحقوق / الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف الى ذمة الأصيل مباشرة (دون مرور بذمة النائب) ، فالأصيل هو الدائن / المدين.
• انصراف آثار العقد الى الاصيل تعني توافر الأهلية اللازمة في شخص الأصيل لا النائب.
2. النائب:
• إذا أبرم النائب العقد باسم اللأصيل و لحسابه مع الغير يكون قد ادى دوره، فلا يكون طرفاً في العلاقة العقدية (لا يكتسب حقوقاً / لا تترتب عليه أية التزامات).
3. الغير المتعاقد مع النائب:
• تنشأ علاقة قانونية بينه و بين الأصيل، و ليس النائب (اذاً ليس له أية حقوق قبل النائب / ليست عليه أية التزامات للنائب)
• في حالة وقوع خطأ من النائب، فليس للغير المتعاقد معه الرجوع عليه الا وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية (و ليس العقدية).
تعاقد الشخص مع نفسه (Contrat avec soi-même)
• يمكن أن يتعاقد الشخص مع نفسه في حالتين:
1. اذا كان ذات الشخص نائبا عن غيره + أصيلا عن نفسه.
2. اذا كان ذات الشخص نائبا عن طرفي العقد.
• موقف المشرع المصري
o القاعدة الاصل في القانون المصري هو تحريم التعاقد مع النفس (م. 62 مدني).
o الاستثناء هناك بعض الحالات التي يجوز فيها التعاقد مع النفس:
i. الاذن السابق من الاصيل
ii. الاقرار اللاحق من الاصيل
iii. نص القانون
iv. العرف التجاري
• حكم تصرف النائب المتعاقد مع نفسه في مواجهة الأصيل:
o القاعدة عدم نفاذ تصرف النائب في مواجهة الأصيل.
o الاستثناء اذا أقر الاصيل تصرف النائب فان هذا التصرف ينفذ من يوم ابرامه لا اقراره.
19 يوليو، 2016 at 10:10 م
هل بيع الوكيل بصفته وكيلا عن الباءىع ينطبق عليه حكم البيع فى مرض الموت اذا مات الاصيل قبل مرور سنه على هذا البيع ….بمعنى انه اذا اصدر المريض توكيلا بالبيع والتصرف فى املاكه ….وبموجب هذا التوكيل باع الوكيل عين من اعيان الموكل الى مشترى ….ثم توفى الموكل الذى هو الاصيل الذى تنصرف اليه الاثار القانونيه للعقد الذى ابرمه وكيله …..فهل يحق لورثته الطعن على البيع الذى ابرمه وكيل مورثهم بمقولةانه بيع تم فى مرض موت مورثهم …رغم ان الاراده المعتبرة فى هذا البيع هى ارادة الوكيل الذى باشر العقدوليس ارادة الاصيل الذى تنصرف اليه اثارللعقد القانونيه فقط