قضايا العــود في القانون الجنائي المصــري
تعريف العود:
يقصد بالعود إلى الإجرام ارتكاب الشخص جريمة ، أو أكثر – بعد صدور حكم بات ضده بالعقاب من أجل جريمة أخرى.
ويترتب على توافر العود ، فى كثير من التشريعات الجنائية ومنها القانون المصرى ، جواز تشديد العقوبة على العائد عن الجريمة الجديدة مع اختلاف درجة هذه التشديد تبعا لدرجة العود ، وما إذا كان عودا بسيطاً أو عوداً متكرراً.
أنواع العود :
توجد عدة تقسيمات للعود وهي العود العام والعود الخاص. وينقسم العود . من حيث المدة التى يتطلب القانون أن تنقضى بين الجريمة أو الجرائم السابقة التى أدين عنها الجانى بحكم بات ، وبين الجريمة الجديدة ، إلى عود مؤبد وعود مؤقت. وهناك العود البسيط والعود المتكرر والاعتياد على الإجرام.
الشروط العامة للعود::
1- أن يكون قد سبق صدور حكم بات بمعاقبة الجانى عن جريمة أو جرائم سابقة
2- هو ارتكاب جريمة جديدة.
العود البسيط :
حالات العود البسيط:
أ- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت بعد ذلك ارتكابه جناية أو جنحة:
يلزم لذلك شرطين :
1 : هو أن يكون الحكم السابق صادراً بعقوبة جناية. أى بالإعدام ، أو بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن.
2-أن يرتكب الجاني ، بعد الحكم السابق بعقوبة جناية ، أية جناية أو جنحة . فلا يشترط المشرع أن تكون الجريمة الجديدة مماثلة للجريمة السابقة.
ب- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة :
ويشترط لقيام هذه الحالة ثلاثة شروط هي :
1) سبق الحكم على المتهم بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر .
2) أن تكون الجريمة الجديدة المنسوبة إلى المتهم جنحة أيا كان نوعها ، وأياً كانت عقوبتها .
3) أن تكون الجريمة الجديدة (الجنحة) قد ارتكبت قبل مضى خمسة سنين من تاريخ انقضاء العقوبة الأولي أو سقوطها بمضي المدة.
ج- : من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور :
ويشترط لتوافر هذه الحالة ما يلى :
أولاً : سبق صدور حكم علي المتهم في جناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة أو بالغرامة .
ثانياً : أن تكون الجريمة الجديدة التي ارتكبها المتهم هي جنحة مماثلة للجريمة الأولي.
ثالثاً : أن ترتكب الجريمة التالية قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم البات السابق صدوره ضد المتهم.
آثار العود البسيط :
نص المشرع أن تشديد العقوبة عند توافر إحدى حالات العود، هو جوازي للمحكمة ، فلها أن تكتفي بالعقوبة العادية المقررة للجريمة المرتكبة ، رغم توافر العود لدي الجاني .وإذا رأي القاضي التشديد بسبب العود البسيط فيجوز أن يحكم علي الجاني بما يجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الجديدة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد. ومع ذلك لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن علي عشرين سنة» .
العود المتكرر :
تعريف العود المتكرر :
أنه حالة الشخص الذى صدرت ضده أحكام باتة متعددة بالإدانة من أجل جرائم من نوع معين ، ثم ارتكب جريمة جديدة مماثلة. ،،،،شروط العود المتكرر : أن يكون المتهم عائداً عوداً بسيطاً وفقاً لإحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى قانون العقوبات. ويتطلب شروطاً أخرى يتعلق بعضها بأحكام الإدانة المتعددة التى سبق أن صدرت ضد الجانى ، ويتعلق البعض الأخر بالجريمة الجديدة .
أولاً : الشروط المتعلقة بأحكام الإدانة التى سبق صدورها ضد الجانى :
أ) بالنسبة لنوع العقوبات التى سبق الحكم بها يشترط أن تكون سالبة للحرية ، كالسجن أو الحبس. ومؤدى ذلك ، أن الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة لا يعتد بها لقيام العود المتكرر .
ب) من حيث عدد أحكام الإدانة السابقة ، يتطلب المشرع أن تكون عقوبتين أو ثلاثة . فإن كانتا عقوبتين فيجب أن تكون كلتاهما لمدة سنة أو أكثر، وإن كانت ثلاث ، فيجب أن تكون إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر ويشترط أن تكون مدة السنة – أو أكثر – قد حكم بها من أجل جريمة واحدة.
ج) بالنسبة لنوع الجرائم التى صدرت بشأنها الأحكام السابقة (بالعقوبتين أو الثلاث عقوبات) فيتطلب المشرع أن تكون جرائم معينة محددة على سبيل الحصر ومتماثلة فيما بينها ، ومتماثلة مع الجريمة الجديدة. بحيث تدخل كلها فى نطاق إحدى المجموعتين الآتيتين:
المجموعة الأولى :
هى السرقة ، وإخفاء الأشياء المسروقة ، والنصب، وخيانة الأمانة ، والتزوير أو الشروع فى جريمة من هذه الجرائم.
والمجموعة الثانية :
هى قتل الحيوانات ، وإتلاف المزروعات ، أو الشروع فى إحدى هذه الجرائم .
ثانياً : الشروط المتطلبة فى الجريمة الجديدة :
لكى يتحقق العود المتكرر ، يشترط فى الجريمة الجديدة أن تكون جنحة، وليست جناية ، بالإضافة إلى كونها متماثلة مع الجرائم التى صدرت بشأنها أحكام الإدانة. أى تدخل فى نطاق إحدى المجموعتين الأولى والثانية .
آثار العود المتكرر :
إذا توافرت شروط العود المتكرر ، فإنه يجوز للقاضى أن يحكم على الجانى بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس سنوات.
الاعتياد على الإجرام :
تناول المشرع أحكام الاعتياد على الإجرام فى قانون العقوبات. ويواجه المشرع حالة الشخص الذى يثبت للمحكمة أنه عائد عوداً متكرراً ، بأن رأى المشرع أن تشديد العقوبة لا يجدى فى مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة فى شخصية هذا المجرم الذى اعتاد الإجرام ، فأجاز للمحكمة ( بدلاً من الحكم بعقوبة السجن المشدد من سنتين إلى خمس سنوات فى حالة العود المتكرر) توقيع تدبير احترازى عليه، وهو إيداعه إحدى مؤسسات العمل والحد الأقصى لمدة هذا التدبير هو ست سنوات.
24 يناير، 2019 at 4:43 م
مشكور على هذه المعلومات