بيانات أمر القبض وفقاً للقانون المصري
تنص المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية المصري على انه يجب ان يشتمل كل امر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر بامضاء القاضى والختم الرسمى .
يشتمل امر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره امام القاضى اذا رفض الحضور طوعا في الحال .
ويشتمل امر الحبس تكليف مامور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مواد القانون المطبقة على الواقعة .
وتنص المادة 377 من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائى طبعة 1980 الصادرة من المستشار النائب العام المصري على ان يتبع في تحرير اوامر القبض وارسالها الى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في اثبات بياناتها القواعد المقررة فى المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة عام 1979 .
وتنص الماد 114 سالفة الذكر على انه اذا اصدرت النيابة امرا بالقبض على متهم حاضر اثناء التحقيق او امرت بحبسه احتياطيا فعلى كاتب التحقيق ان يقوم فورا بتحرير امر القبض او الحبس الاحتياطى من اصل وصورتين على النموذج المعد لذلك وباستيفاء كافة البيانات به خاصة وصف التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم المتهم بالكامل ومحل اقامته وعمره وصناعة وتاريخ الامر الصادر بالحبس ويضع بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة عليه ثم يقوم بعرض النموذج على عضو النيابة للتوقيع عليه وصورتيه ثم يرسل الامر وصورة منه فورا الى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثانية بملف القضية ويتابع اعادة اصل النموذج للنيابة من السجن بعد التوقيع عليه باستلام الصورة وارفاقة بالقضية الخاصة وتعليقه على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحتفظ بها في الملف .
ويراعى اثبات بيانات القبض والحبس على ملف القضية وبالجدول كما سبقت الاشارة اليه بالمادة 80 من هذه التعليمات وتجديد حبسه في المواعيد المقررة .
ومفاد ذلك ان امر القبض ايا كانت الجهة التى اصدرته ينبغى ان يكون مكتوبا ومشتملا على البيانات الانفة الذكر والا كان باطلا لانعدام شرائطة الشكلية وبالرغم من ذلك فقد ذهبت محكمة النقض الى ان القانون لايستلزم ان يكون التكليف بالقبض مكتوبا .
( نقض 20/12/1950 قواعد النقض ج 2 رقم 3 ص 927 وايضا الطعن رقم 1213 لسنة 24 ق جلسة 20/12/1954 )
ويلاحظ ان امر القبض والاحضار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 127 أ .ج سالفة الذكر والصادر من سلطة التحقيق قاضى التحقيق او النيابة العامة انما هو في حقيقته وسيلة اكراه مخولة لرجل السلطة العامة وليس اجراء من اجراءات التحقيق يمكن ندب مامور من مأمورى الضبط القضائى لاجرائه وعلى ذلك فانه اذا قام بتنفيذه من له صفة الضبط القضائى من رجال السلطة العامة فان هذا القبض انما يكون قد تم بمقتضى كونه من هؤلاء وليس بمقضى سلطة خاصة له باعتباره من مامورى الضبط القضائى ومن ثم لاتتحرك بمقتضى اذا القبض سلطة التفتيش المنصوص عليها في المادة 46 بخاصة ان تلك المادة قد وردت في شأن سلطة مامورى الضبط القضائى في جمع الاستدلالات في حين ان القبض هنا يتم في اطار اجراءات التحقيق التى بدأها قاضى التحقيق ومن ثم ترفع عن يده كل سلطة في اتخاذ اجراءات خاصة بالتحقيق طبقا للمادة 69 أ .ج ولايكون لمأمور الضبط القضائى من سلطة مع المتهم الا ماتخوله له حالة التلبس ان وجدت كل ذلك مالم يندب المحقق مامورا معينا من مامورا معينا من مامورى الضبط القضائى لتفتيش المتهم عند القبض عليه .
اترك تعليقاً