تشكيلة محكمة الجنايات في القانون الجزائري
****
إن محكمة الجنايات هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات أو جنح و مخالفات المرتبطة بها و الجرائم الموصوفة بأنها افعال ارهابية او تخريبية و المحالة اليها بقرار إحالة من غرفة الإتهام . فمحكمة الجنايات لا تختص ابدااا بالوقائع التي لم ترد في قرار الإحالة .
تتمتع محكمة الجنايات بولاية كاملة في الحكم جزائيا على المتهمين البالغين جزائيا (18 سنة ), كما تختص بالفصل في الجرائم الموصوفة بأنها أفعال ارهابية او تخريبية التي يرتكبها القصر البالغين سن 16 سنة كاملة وقت إرتكاب الجريمة و المحالين إليها بقرار إحالة من غرفة الإتهام , و ليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم إختصاصها لأنها محكمة ذات ولاية عامة .
يتحدد الإختصاص الإقليمي لمحكمة الجنايات بدائرة الإختصاص المحلي للمجلس القضائي فهي تعقد جلساتها بمقر المجلس غير أنه يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر من دائرة الإختصاص للمجلس بقرار من وزير العدل .
تعقد محكمة الجنايات دوراتها كل 3 أشهر , يكون إفتتاح الدورات من رئيس المجلس القضائي بناءا على طلب من النائب العام .
تشكيلة محكمة الجنايات :
تتشكل محكمة الجنايات من ممثل النيابة العام و كاتب الجسة و المتهم و دفاعه و المحلفين و 3 قضاة , و يؤدي تخلف واحد منهم إلى بطلان المحاكمة .
يقوم بمهمة الإتهام النائب العام أو أحد مساعديه على مستوى المجلس القضائي
و يقوم بمهمة كتابة الضبط كاتب الجلسة .
رئيس محكمة الجنايات و القاضيين المستشارين ..
هو قاضي برتبة مستشار في المجلس القضائي على الأقل . و من قاضيين مستشارين يكونان برتبة مستشارين في المجلس القضائي .
المحلفين ..
حسب المادة 261 إ ج ج , يمكن أن يمارس وظيفة محلف كل شخص ذكر كان أو أنثى حامل للجنسية الجزائرية بالغ من العمر 30 سنة كاملة و يشترط ان يكون ملما بالقراءة و الكتابة و متمتعا بحقوقه المدنية و العائلية و ان لا يكون له حالة من حالات فقد الأهلية او التعارض المنصوص عليها في المواد 262 و 263 إ ج ج .
يعد سنويا على مستوى دائرة إختصاص محكمة الجنايات كشف بقائمة المحلفين يتكون من36 عضو ينتم تحديدهم من لجنة خاصة و قبل إفتتاح الدورة الجنائية ب 10 أيامعلى الأقل , يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة أسماء12 محلفا لتلك الدورة ( المادة 281 و ما بعدها إ ج ج )
المتهم و دفاعه ..
إن حضور المحامي إجباري أمام محكمة الجنايات فإن لم يختر المتهم محاميا فإن من واجب قاضي الجلسة إختيار محامي في إطار المساعدة القضائية ( 292 إ ج ج )
اترك تعليقاً