في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية ولو في حالة التلبس بالجناية وبالجنحة الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز 3 أيام وعليهم إعلام وكيل الجمهورية بذلك الذي بإمكانه التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة لمدة 3 أيام أخرى ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره
(الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية).
اترك تعليقاً