عقوبة اليمين الكاذبة وأنواع اليمين
المستشار : رشيد موعد
سنة النشر :2005
اليمين … عمل ديني ، و مدني في آن واحد ، فالحالف يستشهد الله على صحة ما يقول ويستنـزل عقابه . وقد نصت المادة 139 من قانون البينات على أن تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ( والله ) ثم يذكر الصيغة التي قررتها المحكمة ، وإذا وجدت أوضاع مقررة في دين من يحلف اليمين ، يحق له ، أن يطلبها وفقاً لهذه الأوضاع . هذا ما جاءت عليه أحكام المادة 130 من قانون البينات ، كما اعتبرت المادة 131 من ذات القانون أن الأخرس يحلف اليمين بإشارته المعهودة ، إذا كان لا يعرف الكتابة ، و إذا كان يعرفها ، فحلف اليمين و نكوله عنها يكون بالكتابة .
كما قضت المادة 405 من قانون العقوبات بأن من حَلَفَ اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و الغرامة مائة ليرة سورية .
من استقراء هذا النص نرى أن اليمين الكاذبة يمكن أن تؤدى في دعوى مدنية ينظر فيها القضاء المدني ، أو الشرعي ، أو إحدى اللجان ذات الصبغة القضائية كلجنة تحديد الأجور.
أما اليمين التي تؤدى أمام القضاء الجزائي ، فإنها تندمج مع الشهادة الكاذبة ، والحنث فيها هو سبب العقاب .
وليس من الضروري لصحة اليمين ، أن يضع الحالف يده عند ترديد صيغة اليمين على كتابه المقدس ، بل يكفي أن يسبق اليمين اسم ( الله ) .
وتكون اليمين إما لتأكيد قول ، أو لتأكيد وعد ، وهذا النوع الأخير يوجه إلى الأشخاص الذين أُوكل إليهم القيام بعمل معين مثل أعضاء مجلس الشعب والقضاة ، ورجال السلك الدبلوماسي والخبراء , أما اليمين التي تؤدى لتأكيد قول ، فهي إحدى وسائل الإثبات في القضايا المدنية ، لأن من يحلفها يقسم على صحة واقعة أو نفيها .
واليمين التي تعتبر وسيلة إثبات في القضايا المدنية هي على شكلين : يمين حاسمة ، ويمين متممة .
أولاً – اليمين الحاسمة في القضايا المدنية :
اليمين الحاسمة وفق تعريف المادة 112 من قانون البينات هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وقد توجه هذه اليمين من قبل المدعي إلى المدعى عليه ، وبالعكس . وتعتبر نوعاً من الاتفاق بين الخصوم من شأنه أن يحسم النزاع وهي حق من حقوق أطراف الدعوى ، توجه إلى من يكون متمتعاًَ بأهلية التصرف الكاملة . وتعتبر اليمين احتكاماً إلى ضمير من وجهت إليه ، فلا يجوز فيها الوكالة ، وهي تفيد التنازل عما عداها من البينات للواقعة التي تنصب عليها . وتنهي النزاع .
وجاء في نص المادة 119 من قانون البينات أن كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يَرُدّها على خصمه ، وكل من رُدَّت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.
ثانياً – اليمين المتممة في القضايا المدنية :
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى ، أو في صحة ما تحكم به .
و للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها ، ولا توجه هذه اليمين إلا إذا لم يكن في الدعوى دليل ، أو كانت خالية من الدليل ، والقاضي مطلق الصلاحية في أن يوجهها إلى المدعي ، أو إلى المدعى عليه لأنها شرعت لتمكين القاضي من استكمال قناعته في موضوع النزاع .
وهناك أيضاً نوعان آخران من اليمين هما :
1- يمين الاستيثاق 2- ويمين الاستظهار .
أولاً : يمين الاستيثاق ، فقد نصت المادة 375 من القانون المدني أنه إذا كان الحق المطالب به يتقادم بسنة ، فيجب على من يتمسك بالتقادم أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً ، كما يوجه القاضي هذه اليمين إلى ورثة المدين بأنهم لا يعلمون بوجود الدين ، أو يعلمون بحصول القضاء .
ثانياً : يمين الاستظهار : أما هذه اليمين ، فقد نصت عليها المادة 123 من قانون البينات ، وتقوم المحكمة بتحليفها من تلقاء نفسها في الأحوال التالية :
1- إذا ادعى أحد في التركة حقاً .
2- إذا استحق أحد المال ، وأثبت دعواه .
3- إذا أراد المشتري رد المبيع المعيب .
4- إذا طالب الشفيع بالشفعة.
اترك تعليقاً