الشاهد والشهادة :
الشهادة : هي الإقرار الشفوي الذي يدلي به الشاهد والذي يتضمن كل ما يعرفهُ عن تجربة معينة أو حادثة سابقة توصل إليها عن طريق أحد حواسه .
الشاهد : قد يكون الشاهد شخصا أجنبيا ً مبلغاً عن الواقعة لوقوفه على كل أو بعض الوقائع المتعلقة بالجريمة ويجوز سماع أقوال المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين .
يقسم الشهود بالنسبة لموضوع الشهادة إلى نوعين :
1- شهود الإثبات : وهم الذين يشهدون على الوقائع التي يستدل منها على إرتكاب الجريمة وإسنادها للمتهم وإثباتها عليه .
2- شهود النفي : ويسمون بشهود الدفاع أيضاً ، وهم الذين تكون شهاداتهم محتويه على الوقائع التي يستدل منها على عدم قيام المتهم بإرتكاب الجريمة ونفي التهمة عنهُ .
أن شهادة الشهود يجب أن تكون دائره حول ظروف الجريمة التي يمكن أن تدرك بأحدى الحواس ، وهنا ، أن الشاهد لا يسأل إلا عن ما رآه أو سمعه أو أدركه أو لمسه أو ذاقه .
أن في حالة ما يظنهُ أو يعتقدهُ إلا في حالة واحدة عند ما يكون الشاهد خبيراً من الخبراء حيث يجوز لهُ إبداء الرأي والاستنتاج من التجارب التي توصلهُ إلى الحقيقه .
أهمية الشهادة :
للشهادة أهمية خاصة في المسائل الجنائية إذ أنها أحدى الإدله المعنوية التي تعتمد عليها في تقرير مصير المتهم ، وقد تقضي الشهادة على حياة إنسان بريْ سواء بالإعدام أو السجن أو التشهير أو سوء السمعة ، أو قد تكون سبباً في براءة مذنب يستحق العقاب .
يجب دراسة شخصية الشاهد من حيث الظروف المحيطة به ، وأيضاً تكوينه الجسماني وحالهُ الصحي وعلاقاته الاجتماعية وسلامة حواسه لأنهُ أمر ضروري في مجال علم التحقيق الإجرامي .
توصل النفس علم النفس بفروعه المختلفة ، أن إدراك الإنسان وأنتباهه وذاكرته وعواطفه وتقديره للزمن والمسافة ، أنما تتأثر بعوامل كثيره ومختلفة بعضها عضوي وبعضها نفسي واجتماعي ، وبعضها شعوري والبعض الآخر لا شعوري ، وهذا كلهُ ما بدوره يؤثر على صحة الشهادة .
أن الحصول على الشهادة الموضوعية ، يتوجب الكثير من الصبر والخبرة والفهم لأعماق النفس الإنسانية المتغيرة دائما تبعاً لتغير الظروف المحيطة .
تكليف الشاهد بالحضور :
يدعى الشاهد من قبل المحقق أو قاضي التحقيق وأحياناً من قبل عضو الإدعاء العام للحضور أثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور تبلغ إليه بواسطة الشرطة أو أحد المستخدمين في الدائرة التي أصدرتها أو مختارالمحله أو أي شخص آخر يكلف بذلك طبقا للقانون ويجوز تبليغ منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسميه بواسطة دوائرهم .
تحرر ورقة الحضور بنسختين يبين فيها الجهة التي أصدرتها وأسم الشاهد وشهرته ومحل أقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيها ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، ويفهم الشاهد المطلوب حضوره بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الأصلية بالإمضاء أو الختم ، وتسلم إليه النسخه الآخرى ، ويؤشر على أصل الورقة بحصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعتها ويوقعها أمام القائم بالتبليغ .
أما إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه مانعاً من الحضور فعلى الحاكم أو المحقق الأنتقال إلى محله لتدوين شهادته ، ويجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور وإحضاره جبراً لإداء الشهادة
حيث أن الشاهد الذي لا يمتثل للحضور بعد تبليغة به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينا أو بأحدى هاتين العقوبتين .
اترك تعليقاً