القانون الأساسي
الفصل الأول: التأسيس،التسمية، المقر، المدة والأهداف:
المادة 1: التأسيس:
طبقا لظهير 15 نونبر 1958 المتمم والمعدل، بمقتضى الظهير رقم:200-02-1 في 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002)، الخاص بتنظيم الجمعيات، تأسست جمعية شبابية مستقلة عن أي انتماء سياسي ذات صبغة تنموية، ثقافية، تربوية، فنية، رياضية، بيئية، صحية واجتماعية تتمتع بالشخصية المعنوية في استقلالها التنظيمي والمالي.
المادة 2: التسمية:
تحمل الجمعية اسم: “جمعية شباب المستقبل للثقافة والرياضة والبيئة”
المادة 3: الـمـقـر:
تتخذ الجمعية مقرا مركزيا لها بالمركزالسوسيوثقافي بحي الحرش أوربيع ويمكن تحويله إلى مكان آخر بقرار من المكتب المسير.
المادة 4: مدة الجمعية
مدة إنشاء جمعية شباب المستقبل غير محدود
المادة 5: الأهداف:
تنموية, ثقافية, تربوية, رياضية, بيئية, صحية
× تعمل جمعية شباب المستقبل على تحقيق أهدافها بكل الوسائل المتاحة قانونيا.
أ- أنشطة ﺫات طابع تنموي:
– تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة بالطفولة وبالعمل النسوي.
– تنظيم حملات توعوية وإعلامية.
– تنظيم ندوات، محاضرات، دورات تكوينية ،أيام دراسية، أيام ثقافية، ملتقيات وأوراش تطوعية.
– تنظيم حملات محو الأمية ودروس الدعم والتقوية للتلاميذ.
– تكوين الشباب وتوجيهه وتأطيره قصد تأسيس مشاريع تنموية.
– تنظيم أنشطة تساهم في تشجيع التنمية المحلية والنهوض بالتنمية البشرية.
ب- أنشطة ﺫات طابع ترفيهي:
– تنظيم أنشطة رياضية وإنشاء نوادي لذلك.
– تنظيم خرجات و رحلات ومخيمات وأنشطة بالهواء الطلق.
– تنظيم عروض للسينما والفيديو والمسرح .
– تنظيم معارض و مهرجانات ومسابقات فنية ( غناء- مسرح- شعر- رسم – رواية).
– تنظيم مسابقات وأنشطة ثقافية.
ج- أنشطة ﺫات طابع صحي و بيئي:
– تنظيم أوراش للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة داخل المدارس، الأحياء والدواوير.
– تنظيم ندوات ومحاضرات وأيام تحسيسية وأوراش تطوعية حول البيئة والصحة.
الفصل الثاني: الهيكلة التنظيمية: تتكون الجمعية من الأجهزة التالية:
المادة 6: الجمع العام
هي الهيئة التقريرية العليا للجمعية تنعقد مرة كل سنة بصفة عادية
تتكون من جميع الأعضاء المنخرطين في الجمعية ولا يسمح بالمشاركة في التصويت ﺇلا لمن لا تقل مدة انخراطهم عن ثلاث أشهر
يمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لدلك بقرار من أغلبية أعضاء المكتب المسير أو بطلب من ثلثي أعضاء المنخرطين
تختص هذه الهيئة بـ :
* بلورة إستراتيجية الجمعية في مختلف القضايا الفكرية والتنظيمية ووضع البرنامج العام
* تنتخب وتجدد الثقة في المكتب المسير أو تقيله.
* مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما
* مناقشة التوجهات العامة للجمعية وتعديل قانونها الأساسي عند الاقتضاء
* حل الجمعية
المادة 7:
توجه الاستدعاءات من طرف الرئيس أسبوعا قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع و تكون مصحوبة بجدول الأعمال.
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام منعقدا بحضور أغلبية المنخرطين و ﺇلا أجل لمدة شهر واحد و يعتبر عندئذ قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة 10 :
يتخذ الجمع العام قرارات بمصادقة أغلبية الحاضرين و بصدورها تعتبر ملزمة للجميع و يترأس الجمع العام الرئيس أو ممثله و يعد صوت الرئيس بمثابة صوتين عند تساوي الأصوات.
المادة 11:
يتكون المكتب المسير من سبعة أعضاء على الأقل و سبعة عشر عضو على الأكثر منتخبون من قبل الجمع العام لمدة 3 سنوات.
المادة 12 :
يختص المكتب المسير بـ :
تحديد الأهداف و تسطير البرامج و القرارات انطلاقا من مبادئ الجمعية
تسيير وﺇدارة شؤون الجمعية و السهر على تنفيذ قرارات و توصيات المكتب المسير و الجمع العام
إعداد مشروع الميزانية والتقريرين المالي والأدبي
تهييئ القانون الداخلي للجمعية
البث في طلبات العضوية
الاستعانة بلجان يكونها أعضاء الجمعية وتحدد مسطرة تكوينها وكيفية اجتماعها أللجن في القانون الداخلي.
المادة 13 : الرئيس :
يختص برئاسة المكتب المسير.
يمثل الجمعية أمام السلطات الإدارية والقضاء والناطق الرسمي باسمها أمام مختلف الهيئات والمنظمات وطنيا ودوليا.
المسؤول أخلاقيا وتنظيميا عن تتبع البرامج والمقررات الصادرة عن الهيئات التقريرية للجمعية بحيث يسهر على تجسيد الاحترام الجماعي لمقتضيات مواثيق الجمعية وتطبيق نظامها الأساسي
يوقع على المحاضر والمراسلات.
يوقع مع أمين المال على الشيكات البنكية و البريدية.
المادة 14: نائب الرئيس :
يساعد الرئيس و ينوب عنه عند غيابه لسبب طارئ أو بتوكيل موقع.
المادة 15: الكاتب العام:
يحرر محاضر الجلسات ويوقع عليها بجانب الرئيس
يساعد الرئيس في تحرير المذكرات والمراسلات و يشرف على تدبير الشؤون الإدارية للجمعية
يحافظ على جميع وثائق الجمعية ومستنداتها
المادة 16: نائب الكاتب العام :
يساعد الكاتب العام في مهامه و يقوم مقامه في غيابه.
المادة 17: أمين المال:
يحفظ الوثائق المالية و يفتح حسابا بنكيا أو بريديا في اسم الجمعية ويقوم بضبط حساباته.
يوقع على إيصالات الانخراط وحده.
يوقع على الشيكات البنكية أو البريدية صحبة الرئيس.
لا يمكن للأمين صرف أموال الجمعية إلا في نطاق أبواب الميزانية أو بتوقيع من الرئيس
يعد التقارير المالية.
المادة 18: نائب أمين المال:
يساعد أمين المال في مهامه و ينوب عنه في غيابه.
المادة 19: مستشارون
يقومون بإعداد إقترحات للمكتب المسير و يقدمون وجهات نظرهم. ويمكنهم أن يقوموا بمهام بتفويض من المكتب المسير.
المادة 20 :
يجتمع المكتب المسير مرة كل خمسة أشهر. و يمكن أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو أغلبية أعضائه.
المادة 21 :
يعتبر اجتماع المكتب المسير قانونيا بحضور أغلبية أعضائه و إلا أجل عشرة أيام و يعتبر الاجتماع عندهم قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة 22:
يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية النسبية لأعضائه الحاضرين ،ويمكن اللجوء إلى التصويت السري إدا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين دلك. و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ويتم اللجوء إلى التصويت السري إلزاما عندما يتعلق الأمر بإجراء تأديبي.
الفصل الثالث: العضوية، الحقوق ،الواجبات و إجراءات التأديبية وحل الجمعية:
المادة 23: العضوية:
أ ـ يعتبر عضوا في الجمعية كل شاب(ة) مغربي(ة) يوافق عن قناعة والتزام بالنظام الأساسي، التصور العام والنظام الداخلي استلهاما لفلسفة الجمعية المبنية على روح التطوع ووفقا لمبدأ الحق يقابله الواجب.
ب- أداء واجب الانخراط بالنسبة للأفراد وقيمة الاشتراك بالنسبة للجمعيات التي تربطها عقود شراكة في الأنشطة أو الارتباط التنظيمي.
ج ـ كل فرد تخلف عن أداء واجب الانخراط, يجمد اشتراكه تلقائيا إلى حين تسوية وضعيته من طرف المكتب المسير.
أنواع العضوية:
أ- العضوية التأسيسية: تشمل كل الأفراد الذين بلوروا فكر الجمعية وأخرجوها للوجود والموقعين على عقدها التأسيسي.
ب- عضوية الأفراد: تشمل كل المنخرطين والفاعلين النشيطين بالجمعية.
ج- عضوية الجمعيات: خاصة بالجمعيات التي تربطها عقود الشراكة أو الارتباط التنظيمي بالجمعية.
د- العضوية الشرفية: تمنح لشخصيات وازنة أو كفاءات إبداعية تعطف على الجمعية أو تقدم لها خدمات جليلة.
المادة 24 : حقوق الأعضاء:
تلتزم الجمعية بحماية أعضائها في إطار أنشطتهم الجمعوية.
لكل عضو الحق في التعبير عن رأيه وطرح تصورات ومقترحات وحلول متجددة حول القضايا المطروحة للنقاش وفق توجهات الجمعية.
حق الانتخاب في الأجهزة والترشيح لها ومحاسبتها.
المساهمة في أنشطة الجمعية بروح الفريق وضمن الفضاء الجمعوي الذي ينشط فيه، واقتراح مشاريع البرامج وفقا لروح الإبداع والابتكار.
المادة 25 : واجبات الأعضاء:
يجب على كل عضو احترام النظام الأساسي والنظام الداخلي والتصور العام والالتزام بالأدبيات المؤطرة لتوجهات الجمعية.
الاستقامة الخلقية وتجنب السلوكات الانتهازية والأعمال المناقضة للمصالح العليا للوطن.
الاجتهاد والعمل من أجل تطوير جمعية شباب المستقبل والتعريف بها والمساهمة في تقدمها وتأهيل مواردها المالية والبشرية.
المادة 26: الإجراءات التأديبية:
تتخذ الإجراءات التأديبية في حق كل عضو(ة) يخل بالسير العام للجمعية أو يسيء لأهدافها النبيلة ويناقض توجهاتها المحددة في قوانينها التنظيمية ومواثيقها الفكرية.
المادة 28: النظام الداخلي:
يعتبر النظام الداخلي المسطرة القانونية الداخلية للجمعية، حيث يشرح ويدقق بعض الإجراءات الإدارية والضوابط والاختصاصات التنظيمية ذات الصبغة العامة في النظام الأساسي.
اترك تعليقاً