سلطات الشرطة الإدارية
تمارس الشرطة الإدارية على عدة مستويات مركزية ومحلية تظهر مرتبطة بالتنظيم الإداري وهي كما يلي:
أولا : الوزير الأول.
لقد سبق عند تعرضنا لدراسة الحكومة أن رأينا أن الوزير الأول هو المحرك الأساسي بعد جلالة الملك للعمل الحكومي، وأنه يتمتع بعدة اختصاصات، أهمها ممارسة السلطة التنظيمية، كما نص على ذلك الفصل 62 من الدستور وتمكنه هذه السلطة من إصدار قرارات تنظيمية ترتبط بمختلف مجالات الشرطة الإدارية العامة منها والخاصة.
كما أن الدستور ينص في فصله 65 على أن المراسيم التنظيمية تعرض على مجلس الوزراء قبل البث فيها وهو ما يعني إشراك الوزراء في مناقشتها، وقبل ذلك إعطاء توجيهات ملكية في شأنها على أساس أن جلالة الملك هو الذي يترأس المجلس الوزاري وقد جاء في قرار محمد الحيحي، الذي أصـدره المجلـس الأعلـى بتاريـخ 17/04/1961، أن الوزير الأول (رئيس الحكومة آنذاك)، هو المختص بتنظيم الإدارة.
ثانيا : وزير الداخلية.
يمارس وزير الداخلية اختصاصات الشرطة الإدارية من خلال التوجيهات والتعليمات التي يوجهها إلى مرؤوسيه التابعين لوزارة الداخلية من ولاة وعمال وباشوات وقواد ورجال الأمن..إلخ؛ في عدة قضايا منها على الخصوص ميدان المحافظة على الأمن والنظام العام، وذلك تطبيقا لما جاء في الفصل الأول من المرسوم الصـادر فـي 16/01/1976، والمتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية والذي يقضي بأنه يعهد إلى وزير الداخلية بالإدارة الترابية للمملكة في نطاق اختصاصه ويسهر على المحافظة على النظام العمومي ويزود الحكومة بالمعلومات العامة ويتولى الوصاية على الجماعات المحلية.
ثالثا : الوزراء.
أيضا ليست لهم اختصاصات في ميدان الشرطة الإدارية كما هي بالنسبة للوزير الأول، ومع ذلك فهم مختصون باتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية العامة المتعلقة بتسيير الإدارات الموكولة إليهم في شكل قرارات وزارية مع احتفاظ الوزير الأول باتخاذ مراسيم تنظيمية تهم إدارتهم ولكنهم يظهرون بصفة غير مباشرة في ممارسة الشرطة الإدارية من خلال توقيعهم بالعطف على القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول إذا كانوا مكلفين بتنفيذها (الفصل 62 من الدستور).
الفصل 49 :
“يمارس رؤساء المجالس الجماعية، بحكم القانون، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشاوات والقواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية :
– المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛
– تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛
– الإنتخابات؛
– تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات؛
– النقابات المهنية؛
– التشريع الخاص بالشغل ولا سيما النزاعات الاجتماعية؛
– المهن الحرة؛
– تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية؛
– تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والدخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛
– مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والعلامات والشعارات؛
– شرطة الصيد البري؛
– جوازات السفر؛
– مراقبة الأثمان؛
– تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛
– مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛
– تسخير الأشخاص والممتلكات؛
– الخدمة العسكرية الإجبارية؛
– التنظيم العام للبلاد في حالة الحرب.
رابعا : الشرطة الإدراية المحلية.
1. العامل:
وبالرجوع إلى ظهير 25/02/1977 المحدد لاختصاصات العامل نجد هذا الأخير حسب نص للفصل 3 من هذا الظهير “يتكلف بالمحافظة على النظام العام في العمالة أو الإقليم ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة والاستعانة بالدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، طبق الشروط المحددة في القانون (منشور رئيس الحكومة بتاريخ(03/09/1959).
وفي نطاق الشرطة الإدارية يشرف العامل على أعمال رجال السلطة المحلية التابعين له أي القواد الممتازون والباشوات والقواد.
2. رؤساء المقاطعات الحضرية والقروية:
ويعمل هؤلاء تحت إشراف السلطات الرئاسية الخاضعين لها، وفي مقدمتها العامل، ويسهرون بالأساس في نطاق حدود وحداتهم الترابية على المحافظة على النظام والأمن والسكينة، وهذا ما نص عليه الفصل 32 من ظهير 01/03/1963، المتعلق بنظام المتصرفين بوزارة الداخلية، بقوله: ” إن رؤساء المقاطعات الحضرية والقروية (الباشوات والقواد)، يمثلون في مقاطعاتهم السلطة التنفيذية ويمارسون في الجماعات الجاري عليها نفوذهم سلطات الأمن والنظام طبقا للتشريع المعمول به”، ورغم أن الظهير الشريف رقم 01.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي قد سحب من السلطة المحلية كثيرا من سلطات الشرطة الإدارية لصالح رؤساء المجالس الجماعية، فإنه مع ذلك أبقى لهم على مجموعة من الإختصاصات حددها الفصل 49 من الظهير المشار إليه سلفا، وكلها في ميادين الشرطة الإدارية، وتخص مجالات الأمن العام الإقتصادي والغذائي والأمن العام الإجتماعي والأمن العام السياسي.
3. رؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجالس المقاطعات :
تنص المادة 50 من الميثاق الجماعي المشار إليه أعلاه على ما يلي :
“يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الأذن أو الأمر أو المنع …”.
ومن أمثلة تلك الإختصاصات :
– يمنع رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة؛
– يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها …
كما أن الفصل 104 الفقرة الثالثة من الميثاق الجماعي المذكور أعلاه نص على اختصاصات رئيس مجلس المقاطعة في مجال الشرطة الإدارية بقوله :
“… يتخذ رئيس المقاطعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وطبقا للقرارات التنظيمية لرئيس المجلس الجماعي، التدابير الفردية للشرطة الإدارية في ميادين الصحة والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور …”.
اترك تعليقاً