بواسطة باحث قانوني
لدى محكمة الصلح و ذلك بحسب ما نصت عليه المادة 39 من
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي: 1- الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها (20,000) عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2- الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها: أ- تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة. ب- إخلاء المأجور. ج- حقوق الارتفاق. د- المنازعات المتعلقة بوضع اليد. هـ- المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار. و- تعيين الحدود وتصحيحها. ز- استرداد العارية. ح- الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق. ط- الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها.
بواسطة تحرير ابو عياش
لدى محكمة الصلح وذلك كونة اختصاص نوعي لمحكمة الصلح بالنظر بدعوى اخلاء ماجور
بواسطة رشاد طروه
محكمه الصلح كما جا في قانزن اصول المحاكمات المدنيه ….
اترك تعليقاً