دراسة و بحث قانوني حول الإدعاء المدنى فى المعارضة
بسم الله الرحمن الرحيم
الإدعاء المدنى فى المعارضة
هذا بحث حُر لا يعتمد على سوابق قضائية ؛ ولا مانع عندنا من طرح كل مايتصل بموضوع البحث
التدخل فى الدعوى الجنائية بالإدعاء المدنى نظمه قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الخامس منه
وتنص المادة/251 إجراءات على أنه :
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنائية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.
بما يُفهم منه بمفهوم المخالفة جواز التدخل فى الدعوى الجنائية أمام محكمة أول درجة ؛ ولم يتحفظ النص بحيث يُمكن القول بالتدخل أمام محكمة أول درجة وهى تنظر معارضة المُتهم فى الحكم الغيابى الصادر منها
وتنص المادة /401 إجراءات على أنه :
مادة [401 ]
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم يكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكـوم بها ، وذلك حسب مـا هـو مقرر بـالمادة ( 467 ) من هذا القانون(1).
ولا تقبل من المعارض بأي حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات).
إذن ستواجه المتدخل فى الدعوى الجنائية بإدعاء مدنى عقبتان :
الأولى : وهى يلزم أن يكون المُتهم موجودا بجلسة نظر المُعارضة حتى يتم الإدعاء مدنيا فى مواجهته
لأن عدم حضور المتهم لأى من الجلسات المحددة لنظر المعارضة سيغلق السبيل أمام التدخل فى الدعوى الجنائية بإعتبار المعارضة كأن لم تكن
وبذلك يُمكن القول بأن التدخل عمليا لن يتم إلا فى حالة حضور ووجود المتهم بجلسة المعارضة
العقبة الثانية : وهى تبدو كعقبة وهى عدم جواز أن يُضار المُعارض بمعارضته ؛ والقول هنا – فى رأيى – ينصرف للدعوى الجنائية ؛ أما الدعوى المدنية فقد نص المشرع على جوازها بمفهوم المخالفة لنص المادة / 251 ؛ والتى حظرت فقط التدخل فى الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية ؛ فإذا كان التدخل غير جائز فى المعارضة لنص المشرع على ذلك صراحةً
بالإضافة لذلك لا يترتب على هذا الوضع حرمان المتهم من درجه من درجات التقاضى .
وفى إنتظار رأى السادة الأخوة رجال القانون .
اترك تعليقاً