بواسطة باحث قانوني
مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية مؤدى هذا المبدأ أن الورقة التجارية لاتستطيع أن تؤدى وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان إلا إذا كانت البيانات الوارده بها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيها تضمين السندات لأمر شرطا جزائيا يقضى بتعجيل الوفاء بقيمة هذه السندات فى حالة عدم دفع أى منها فى ميعاد استحقاقه .
اترك تعليقاً