دراسة : هل يمكن للطرف المدني التعرض على الحكم أو القرار الغيابي؟
.يحق للمتضرر الذي انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق وصدر الحكم في غيابه أن يتقدم بالطعن بالتعرض
لكن الوضعية تختلف حين ينتصب المتضرر طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف.
ذلك أن المادة 92 ق. م. ج تتضمن ما يلي:
«يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك» المادة 94 ق.م.ج «يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق، في أية مرحلة من مراحله، وكيفما كان نوع الجريمة… »
وان الضحية بمجرد أدائه الرسوم القضائية حين الانتصاب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق يصبح طرفا في الدعوى كما نصت على ذلك مجموعة من مواد قانون المسطرة الجنائية التي ستتعين مناقشتها.
وبعد الإحالة على القاضي الجنحي أو الجنائي حسب الحالات، إما جنحة أو جناية فإن المادة 304 ق.م.ج تلزم الرئيس بالتحقق في كل قضية من حضور الطرف المدني:
«يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم، وينادي على الشهود ويتأكد من حضور الطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والترجمان…»
المادة 603 ق.م.ج “تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب الآتي:
− يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر.
− تقدم النيابة العامة ملتمساتها.
− يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند الاقتضاء.
− يكون المتهم آخر من يتكلم.
− يعلن الرئيس بعد ذلك انتهاء المناقشات.
− وأن المادة 348 ق.م.ج تنص «لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيأة الحكم، ما لم يكن قد سبق له أن انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وما بعدها الى غاية المادة 96 أعلاه».
− وقد أوجبت المادة 349 أن يستدعي أمام هيأة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه الى هيأة التحقيق.
− المادة 420 ق. م. ج يستدعي في كافة الأحوال المتهم، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجد طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 309-308».
− المادة 427 ق.م.ج عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة الى الطرف المدني ومحاميه ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها، يعرض المتهم أو محاميه وسائل الدفاع، يسمح بالتعقيب للطرف المدني…
− المادة 365 ق.م.ج الفقرة الثالثة بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها.
− وأن الضحية المنتصب كطرف مدني هو طرف فيها ويتعين تطبيق هاته المقتضيات بشأنه.
− الفقرة الرابعة كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف، إن اقتضى الحال.
− الفقرة 6 حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي.
− فإذا كانت هذه المقتضيات المسطرية تم خرقها في حق الطرف المدني، بل وعدم الإشارة إليه وعدم التنصيص على صفة الحكم أو القرار بخصوصه، فإن العبرة بالصيغة القانونية.
− مما لا شك فيه أن الإحكام والقرارات بصفة عامة تحمل طابع وصيغة القانون عليها دون الرجوع إلى الصفة التي وصفها بها هذا الحكم أو القرار، بمعنى أنه في نازلة الحال في حالة عدم استدعاء الطرف المدني الذي انتصب أمام قاضي التحقيق وعدم الإشارة إليه مطلقا فإن الصيغة القانونية الواجبة هي الغيابية.
− لننتقل إلى الحديث عن التعرض موضوع العنوان.
− إن التعرض على المقتضيات المدنية للحكم الزجري تكون بتصريح يقدمه احد أطراف الدعوى المدنية أو دفاعهم لكتابة الضبط في ظرف 10 أيام كاملة التي تلي تبليغ منطوق هذا القرار الى علم الطرف المتغيب طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول 39-38-37 ق.م.م.
− وقد قرر المجلس الأعلى بهذا الخصوص ما يلي:
«إن تبليغ حكم غيابي لوكيل المتهم المتغيب يؤدي الي سريان أجل التعرض في ما يخص المقتضيات المدنية، ويصير الحكم نهائيا في تنصيصاته المتعلقة بالمصالح المدنية عند انصرام هذا الأجل».
قرار عدد 836 بتاريخ 1961/05/16 اجتهادات المجلس الأعلى في المادة الجنائية 1962 ص 23».
المادة 394 ق.م.ج في فقرتها الثانية تنص على أنه لا يصح التعرض المقدم من الطرف المدني أو من الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إلا في ما يتعلق بحقوقهما المدنية.
وبالتالي من حق المتضرر الذي انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق والذي لم يتم استدعاؤه أو دفاعه أن يتقدم بالطعن بالتعرض حسب الحالات، إما أمام قاضي الدرجة الأولى إن كان الأمر يتعلق بجنحة أو أمام غرفة الجنايات الابتدائية إذا كان الأمر يتعلق بجناية أو أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.
اترك تعليقاً