خصوصيات دعوى النفقة
دعوى النفقة في القانون المغربي تتصف بمجموعة من الخصوصيات التي تميزها عن غيرها من الدعاوى المرتبطة بالنزاعات الأسرية، فمن جهة تعتبر هذه الدعوى من بين الدعاوى التي استثناها المشرع في الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية من الخضوع لأحكام المسطرة الكتابية، وبالتالي فتطبق بخصوصها قواعد المسطرة الشفوية
في الإجراءات وفي المرافعات، كما أن طلبات النفقة معفاة من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون بحكم الطابع الاجتماعي الذي يكتسيها بموجب قانون المالية لسنة 1984 المتعلق بتطبيق المصاريف القضائية، إضافة إلى أنها معفاة من إلزامية تنصيب محام وهو استثناء نص عليه الفصل 31 من قانون المحاماة.
كما أن الفصل الرابع من التنظيم القضائي الحالي للمملكة جعل الاختصاص في دعاوى النفقة ينعقد للقضاء الفردي، مع الإشارة أنه كلما ارتبط طلب النفقة بأحد الطلبات الإضافية أو المقابلة التي ينعقد فيها الاختصاص إلى القضاء الجماعي، فإن قاضي النفقة ملزم برفع يده عن القضية بموجب أمر ولائي قصد إحالتها على القضاء الجماعي.
ومن بين خصوصيات دعوى النفقة أيضا كون المشرع حدد لها أجلا يتعين فيه على المحكمة البت فيها طبقا للمادة 190 من مدونة الأسرة أقصاه شهر واحد.
إلا أنه ومن خلال استقصاء الواقع العملي يتبين أنه نادرا ما يتم احترام أجل شهر الذي حددته المدونة لإصدار الحكم في دعوى النفقة، نتيجة عدة إكراهات واقعية وقانونية تحول دون ذلك.
أما بخصوص المعايير التي تستمدها المحكمة لتحديد مبلغ النفقة المحكوم بها، فقد أشارت إليها صراحة المادة 189 من مدونة الأسرة في فقرتها الثانية، وتتمثل في وجوب مراعاة التوسط عند تقديرها ودخل الملزم بها ارتفاعا وانخفاضا، وحال مستحقها ومستوى الأسعار والتقلبات التي تعتريها والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، وذلك مراعاة لمبدأ لا ضرر ولا ضرار
اترك تعليقاً