مفهـوم الأشخـاص الاعتبـاريـة العـامـة والخـاصـة
للإجابة على ذلك .. يتعين التمييز بين الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
لم تكن مسألة التمييز بين الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة تثار نظراً لوضوح هذين النوعين من الأشخاص الاعتبارية ، فالأشخاص الاعتبارية العامة كانت تنحصر في الوحدات الإدارية الإقليمية كالدولة والبلديات وكانت هذه الوحدات الإدارية تحتكر وحدها الوظيفة الإدارية المتمثلة في تنفيذ سياسة المشرع وتحقيق المصلحة العامة.
أما الأشخاص الاعتبارية الخاصة فكانت تتمثل في الشركات المدنية والتجارية التي تمارس نشاطها في المجالات الاقتصادية مستهدفة إشباع الحاجات الخاصة لأعضائها وتحقيق الربح المادي، إلا أنه باتساع نشاط الإدارة العامة وجدت الأشخاص الاعتبارية نفسها غير قادرة لوحدها على تسيير النشاط الإقتصادى الجديد للدولة الأمر الذي جعل المشرع يبادر بإنشاء وحدات إدارية من نوع جديد أطلق عليها تسمية الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة اعترف لها بالشخصية الاعتبارية إلا انه لم يبين صراحة طبيعة شخصية الشركات العامة هل هي شخصية اعتبارية عامة أم خاصة ، ونتيجة لكل هذه الاعتبارات أصبح هناك تداخل وتشابه بين المنظمات الإدارية والمنظمات التابعة للإفراد لذلك تم تمييزها كالتالي :-
* إذا كانت الجهة المطلوب معرفة طبيعة شخصيتها الاعتبارية قد أنشئتها الدولة إحدى الجهات الاعتبارية العامة التابعة لها وذلك بغرض تنفيذ سياسة المشرع وتحقيق المصلحة العامة وكانت تمارس نشاطها باستعمال امتيازات السلطة العامة تكون بذلك شخصاً اعتباريا عاماً وتكون أمواله عامة حتى وإن لم ينص سند إنشائها صراحة على تمتعها بهذه الصفة .
* أما إذا كانت هذه الجهة قد أنشئتها الدولة بغرض الحصول على ربح مادي كما يحدث عند استغلال الدولة لأموالها الخاصة فإنها تعتبر من قبيل الأشخاص الاعتبارية الخاصة وتكون أموالها خاصة حتى وان كانت تتمتع بدعم مالي من الدولة وتخضع لأجهزتها الرقابية أيضاً إذا كانت تلك الجهة قد أنشأها الأفراد أنفسهم حتى وان كانت تستهدف تحقيق منفعة عامة وتستعمل امتيازات السلطة العامة وتساهم الدولة في تمويلها أو تحمل الخسائر الناجمة عن نشاطها كما هو الشأن في المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية .
والمادة 87 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1970 ف عرفت الأموال العامة كالتالي ” تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون ……….وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ” .
*كما نصت المادة 6 من قانون التسجيل العقاري على انه ” تعتبر عقارات عامة غير قابلة للتصرف فيها العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضي قانون… وما عدا ذلك من العقارات يعتبر من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص المذكورة وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو ادعاء تملكها بالتقادم “.
ويتضح من هذه النصوص التشريعية إن مفهوم المال العام يقتصر على الأموال التي تمتلكها الأشخاص الاعتبارية العامة سواء أكانت هذه الأموال أموالا عقارية أو أموالا منقولة ويشترط أن تكون مخصصة للمنفعة العامة إما بفعل أو بمقتضي قانون صادر عن المؤتمرات الشعبية الأساسية أو قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة أو عن احد أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية، أما الأموال التي تمتلكها الأشخاص الاعتبارية العامة والتي لا يتوافر فيها احد هذا الشرط فإنها تدخل ضمن أموالها الخاصة ولا تعتبر أموالاً عامة وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر 23/2/87 م حيث تقول ” لما كان ذلك وكان نطاق الحماية القانونية الذي نصت عليه المادة 87 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم138 لسنة 1970 ف والمتمثل في عدم جواز التصرف أو الحجز أو التملك بالتقادم أنما ينصرف إلى الأموال العامة دون غيرها وهى تلك الأموال المتمثلة في العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو قرار من الجهة المختصة “.
ولما كان الشخص الاعتباري الخاص لا يعد من الأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة لأحكام القانون العام بل يعتبر شركة مساهمة عامة …وهو بهذه الصفة من أشخاص القانون الخاص وتعتبر أمواله أموالاً خاصة تخضع في أحكامها لما تخضع له أموال أشخاص القانون الخاص .
وتأسيسا على ما سبق فإن الأموال التي يجوز الحجز عليها هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية الخاصة مثل الشركات .
اترك تعليقاً