رد إعتبار القضاة
تتنوع صور رد الاعتبار في التشريع الجزائري من رد الاعتبار الجزائي( القانوني و القضائي) المنصوص عنه في المواد من 676 إلى 693 من قانون الاجراءات الجزائية، و رد الاعتبار التجاري( قانوني،إلزامي،جوازي) المنصوص عنه في المواد 358 إلى 368 من القانون التجاري، إلى رد الاعتبار التأديبي الصادر عن هيئة شبه قضائية والذي يعتبر رد اعتبار الموظفين والقضاة أبرز صوره، وسنقتصر في هذه الدراسة إلى رد اعتبار القضاة.
بالنسبة لرد اعتبار القضاة ؛ فلقد نص قانون 89/21 المؤرخ في 12/11/1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء في المادتين 100 و 101 على جواز طلب رد الاعتبار من طرف القضاة الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء ولقد تم استبدال هذا القانون بالقانون العضوي رقم 04/11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء ([1])
و لقد نصت المادتين 71 و 72 منه على رد اعتبار القضاة و إجراءاته و شروطه، فتنص المادة 71 الفقرة 2و 3 منه على أنه: “يمكن للقاضي المعني أن يقدم طلبا برد الاعتبار إلى السلطة التي أصدرت العقوبة بعد مضي سنة إبتداءا من تاريخ تسليط العقوبة يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقوبة”.
و تضيف المادة 72:” يجوز للقاضي محل العقوبات من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية.
لا يجوز قبول هذا الطلب إلا بعد مضي سنتين من النطق بالعقوبة.
يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي 4 سنوات من النطق بالعقوبة” .
و ما يمكن أن نستخلصه من هاتين المادتين أن القضاة الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية نتيجة لارتكابهم لأخطاء تأديبية ، يمكن لهم طلب رد اعتبارهم أمام السلطة التي أصدرت العقوبة، فإذا كانت العقوبة التأديبية التي صدرت في حق القاضي إنذارا صادرا عن وزير العدل أو عن أحد رؤساء الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي أو الإداري، فيمكن لهذا القاضي أن يقدم طلبا لرد اعتباره أمام السلطة التي أصدرت عقوبة الإنذار، و ذلك بعد مضي سنة من تاريخ تسليط هذه العقوبة، و يتم رد اعتباره بقوة القانون بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقوبة.
أما فيما يخص العقوبات التأديبية التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء، و المنصوص عليها في المادة 68 من القانون العضوي، و هي العقوبات من الدرجة الأولى و من الدرجة الثانية و من الدرجة الثالثة، فان القاضي الذي يتعرض لإحدى هاته العقوبات التأديبية يمكن له أن يقدم طلبا أمام المجلس الأعلى للقضاء و ذلك بعد مضي سنتين من النطق بالعقوبة.
و يتم رد اعتباره بقوة القانون بعد مضي أربع سنوات من النطق بالعقوبة، غير أن عقوبتي الدرجة الرابعة العزل و الإحالة على التقاعد التلقائي لا يسري عليها نظام رد الاعتبار.
و الغاية من رد اعتبار القضاة الذين يتعرضون لعقوبات تأديبية هو أن بقاء الجزاء التأديبي بملف خدمتهم دون محوه قد يؤثر على مستقبلهم المهني، كما قد يلقى ظلالا على قابليتهم للترقية.
إذن فهناك نوعين من رد الاعتبار الخاص بالقضاة، رد اعتبار بطلب من القاضي المعني و الذي تفصل فيه الجهة القضائية التي أصدرته أو المجلس الأعلى للقضاء حسب الحالة، و هذا يمكن أن نسميه رد الاعتبار بناءا على طلب القاضي المعني، و هناك رد الاعتبار بقوة القانون، و هذا دون أن يطلبه القاضي المعني فيكفي أن تمر المدة المنصوص عليها قانونا حسب الحالة.
[1] – الجريدة الرسمية- العدد57 – الصادرة بتاريخ 8/11/2004
اترك تعليقاً