ميثاق السلم و المصالحة الوطنية

 

*1*- أمر رقم 06-01 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّـن تنفـيذ ميثـاق السلم والمصالحة الوطنيّـة.


‬*2* – مرســـوم رئـــاسي‮ ‬رقـــم‮ 60/421‬مـــؤرّخ فـــي‮ ‬27‮ ‬صفـــر عـــام‮ ‬1427‮ ‬ المـــوافـــق‮ ‬27‮ ‬مــــارس سنـــة‮ ‬2006،‮ ‬يحـــدّد كيفيـــات إعـــادة إدمـــاج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجـراءات إدارية للتسـريح ‮‬من العمل بسبب الأفعال المتصلـة بالمأساة الوطنية

*3* – مرسوم رئاسيّ رقم 06- 93 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية

*4* – مرسوم رئاسيّ رقم 06-94 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلـق بإعانة الدّولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب

*5* – مرسوم رئاسيّ رقم 06-95 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالتصريح المنصوص عليه في المادّة 13 من الأمر المتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

*6* – الملحق

*1* – أمر رقم 06-01 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّـن تنفـيذ ميثـاق السلم والمصالحة الوطنيّـة.

إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 122 و124 منه،
– وبناء على الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنيّة المصادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة2005،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرّخ في 18 صفر عام1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية،
– وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام1391 الموافق 5 غشت سنة1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرّخ في17 ذي الحـــجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة1976 والمتضمّن قانون التــسجيل، المــعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 276 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرّخ في9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمّن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في26رمضان عام1410 الموافق21 أبريل سنة1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-06المؤرّخ في 12 رمضان عام1417 الموافق21 يناير سنة1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1413 الموافق19 يناير سنة1993 والمتضـــمّن قانون المــاليّة لسنة1993، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّتان 136 و145 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 99-08 المؤرّخ في29 ربيع الأوّل عام1420 الموافق 13 يوليو سنة1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني،
– وبمقتضى القانون رقم05-04 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام1425 الموافق6 فبراير سنة 2005 والمتضمّن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
– وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأوّل

أحكام تمهيدية

المادّة الأولى: يهدف هذا الأمر إلى ما يأتي:
– تنفيذ أحكام الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنيّة، المعبّر عن الإرادة السّيدة للشعب الجزائري،
– تجسيد تصميم الشعب الجزائري على استكمال سياسة السلم والمصالحة الوطنية، الضرورية لاستقرار الأمّة وتطـورهـا.

الفصل الثاني

تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم

القسم الأوّل

أحكام عامّة

المادّة 2: تطبّق الأحكام الواردة في هذا الفصل على الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمـوجب المــوادّ87 مــكرّر و87 مكــرّر1 و87 مـكرّر 2 و87 مكرّر 3 و87 مكرّر4 و87 مكرّر 5 و87 مكرّر 6 (الفقرة2) و87 مكرّر7 و87 مكرّر8 و87 مكرّر 9 و87 مكرّر10 من قانون العقوبات وكذا الأفعال المرتبطة بها.
المادّة 3: تختص غرفة الاتهام في الفصل في المسائل الفرعية التي يمكن أن تطرأ أثناء تطبيق أحكام هذا الفصل.

القسم الثاني

انقضاء الدعوى العموميّة

المادّة 4: تنقضي الدعوى العمومية في حق كلّ شخص ارتكب فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادّة2 أعلاه، أو كان شريكا فيها، وسلّم نفسه إلى السلطات المختصة أثناء الفترة الممتدة بين 13 يناير سنة 2000 وتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة.
المادّة 5: تنقضي الدعوى العمومية في حق كلّ شخص يقوم، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة، بالمثول طوعا أمام السلطات المختصّة ويكفّ عن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بمــوجب أحكام الموادّ87 مكرّر و87 مكرّر1 و87 مكرّر 2 و87 مكرّر3 و87 مكرّر6 (الفقرة2) و87 مكرّر7 و87 مكرّر8 و87 مكرّر9 و87 مكرّر10 من قانون العقوبات، ويسلّم ما لديه من أسلحة وذخائر ومتفجّرات وكلّ وسيلة أخرى.
المادّة 6: تنقضي الدعوى العموميـة في حق كـلّ شخص محل بحث في داخل التراب الوطـني أو خارجه، بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكـام المذكورة في المادّة2 أعلاه، يمثل طوعا أمام السلطات المختصّة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة، ويصرح بوضع حد لنشاطاته.
المادّة 7: تنقضي الدعوى العمومية في حق كلّ شخص ارتكب أو شارك في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادّتين87 مكرّر4 و87 مكرّر 5 من قانون العقوبات، يقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة ، بوضع حدّ لنشاطاته ويصرّح بذلك إلى السلطات المختصة التي يمثل أمامها.
المادّة 8: تنقضي الدعوى العمومية في حق كلّ شخص محكوم عليه غيابيا أو وفقا لإجراءات التخلف ، بسبب ارتكابه فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادّة2 أعلاه، يمثل طوعا أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة، ويصرح بوضع حد لنشاطاته.
المادّة 9: تنقضي الدعوى العمومية في حق كلّ شخص محبوس وغير محكوم عليه نهائيا بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادّة2 أعلاه.
المادّة 10: لا تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الموادّ5 و6 و8 و9 أعلاه على الأشخاص الذين ارتكبـوا أفعـال المجـازر الجماعية أو انتهاك الحـرمات أو استعمال المتفجّـرات في الأماكن العمومية، أو شاركوا فيها أو حرّضوا عليها.
المادّة 11: يعود المستفيدون من انقضاء الدعوى العموميّة، موضوع الموادّ5 و6 و7 و8 و9 أعلاه، إلى بيوتهم فور استكمال الشكليات المنصوص عليها في هذا الأمر.

القسم الثالث

القواعد الإجرائية لانقضاء الدعوى العمومية

المادّة 12: يقصد في مفهوم هذا الفصل، بالسلطات المختصّة، على الخصوص، السلطات المبيّنة أدناه:
– السفارات والقنصليات العامّة والقنصليات الجزائريّة،
– النوّاب العامّون،
– وكلاء الجمهوريّة،
– مصالح الأمن الوطني،
– مصالح الدرك الوطني،
– ضباط الشرطة القضائية كما هو محدد في المادّة15 (الفقرة7) من قانون الإجراءات الجزائية.
المادّة 13: يتعيّن على كلّ شخص يمثل أمام السلطات المختصة، في إطار تطبيق أحكام الموادّ 5 و6 و7 و8 أعلاه، تقديم تصريح يشتمل خصوصا على ما يأتي:
– الأفعال التي ارتكبها أو كان شريكا فيها أو محرّضا عليها،
– الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو كلّ وسيلة أخرى يحوزها كانت ذات صلة بهذه الأفعال. وفي هذه الحالة، عليه أن يسلّمها للسلطات المذكورة أو يدلّها على المكان التي تكون موجودة فيه.
يحدّد نموذج التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها عن طريق التّنظيم.
المادّة 14: يجب على السلطات المختصة، فور مثول الشخص أمامها ، إعلام النائب العام الذي يتّخذ، عند الاقتضاء، التدابير القانونية الملائمة.
إذا مثل الشخص أمام السفارات أو القنصليات الجزائريّة يجب على هذه الأخيرة أن ترفع تصريحاته إلى علم وزارة الشّؤون الخارجيّة التي ترسلها إلى وزارة العدل التي تتخذ كلّ تدبير قانوني تراه مفيدا.
المادّة 15: تخضع حالات انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في الموادّ 4 و5 و6 و7 و8 و9 أعلاه، إلى القواعد الآتية:
1 – إذا كان الإجراء في مرحلة التحقيق الابتدائي، يقرّر وكيل الجمهورية الإعفاء من المتابعة القضائية،
2 -إذا كانت الأفعال موضوع تحقيق قضائي، يجب على الجهة القضائية للتحقيق إصدار أمر أو قرار يحكم بانقضاء الدعوى العمومية،
3 – إذا كانت القضية موضوع تأجيل أو قيد في الجدول أو مداولة أمام الجهات القضائية للحكم، يُعرض الملف بطلب من النيابة العامّة على غرفة الاتهام التي تقرر انقضاء الدعوى العمومية،
4 -تطبق القواعد المنصوص عليها في الحالة 3 أعلاه على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
في حالة تعدّد المتابعات أوالأحكام أوالقـرارات، تكـون النيـابة المختصـة هي النيابة الموجود في دائرة اختصاصها المكان الذي مثـل فـيه الشخص.

القسم الرّابع

العفو

المادّة 16: يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادّة2 أعلاه، من العفو طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
يستثنى من الاستفادة من العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجّرات في الأماكن العمومية، أو شاركوا فيها أو حرّضوا عليها.
المادّة 17: يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادّتين87 مكرّر 4 و87 مكرّر5 من قانون العقوبات، من العفو طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدّستور.

القسم الخامس

استبدال العقوبات وتخفيضها

المادّة 18: يستفيد من استبدال العقوبة أو تخفيضها، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدّستور، كلّ شخص محكوم عليه نهائيا بسبب ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادّة 2 أعلاه، غير معنيّ بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أوالعفو المنصوص عليها بموجب هذا الأمر.
المادّة 19: يستفيد، بعد الحكم النهائي، من استبدال العقوبة أو تخفيضها طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدّستور، كلّ شخص محل بحث بسبب ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادّة2 أعلاه، غير معنيّ بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا الأمر.
المادّة 20: يتعرّض إلى أحكام قانون العقوبات المتعلّقة بالعود، كلّ من استفاد من أحد الإجراءات الواردة في هذا الفصل ويرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادّة 2 أعلاه.

الفصل الثالث

الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنيّة

القسم الأوّل

الإجراءات الخاصّة بالأشخاص الذين استفادوامن القانون المتعلّق باستعادة الوئام المدني

المادّة 21: تلغى إجراءات الحرمان من الحقوق القائمة في حق الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلّق باستعادة الوئام المدني.
تكتسي الاستفادة من الإعفاء من المتابعات المحصل عليها طبقا للمادّتين3 و4 من القانون المتعلّق باستعادة الوئام المدني، طابعا نهائيا.
المادّة 22: يتعرض إلى أحكام قانون العقوبات المتعلّقة بالعود، كلّ من استفاد مـن أحكام المادّة21 أعلاه، ويرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات المذكورة في المادّة2 من هذا الأمر.
المادّة 23: تلغى إجراءات الحرمان من الحقوق المتخذة في حق الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلّق باستعادة الوئام المدني.
المادّة 24: تتخذ الدولـة، كلما دعت الحـاجـة إلى ذلك، الإجـراءات المطلـوبـة، في إطـار القوانين والتنظيمات المعمول بها، من أجـل رفـع كـلّ عائق إداري يواجهـه الأشخـاص الذين استفـادوا من أحكـام القانون المتعلّـق باستعـادة الـوئام المدني.

القسم الثاني

الإجراءات الخاصّة بالأشخاص الذين كانوا محلّ تسريح إداري
من العمل بسبب الأفعال المتّصلة بالمأساة الوطنيّة

المادّة 25: لكـلّ من كـان مـوضـوع إجــراءات إداريـة للتسـريح من العمـل قـررتها الدولـة، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، في إطـار المهام المخوّلة لها، الحق في إعادة إدماجه في عالم الشغل أو، عند الاقتضاء، في تعويض تدفعه الدولة، في إطار التشريع المعمول به.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.

القسم الثالث

إجراءات الوقاية من تكرار المأساة الوطنيّة

المادّة 26: تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كلّ شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنيّة.
كما تُمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض، بالرّغم من الخسائر التي سبّبها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجّد العنف ضدّ الأمّة ومؤسسات الدولة.

الفصل الرّابع

إجراءات دعم سياسة التكفّل بملف المفقودين

القسم الأوّل

أحكام عامّة

المادّة 27: يعتبر ضحية المأساة الوطنيّة الشخص الذي يصرّح بفقدانه في الظرف الخاصّ الذي نجم عن المأساة الوطنيّة، التي فصل الشعب فيها بكلّ سيادة من خلال الموافقة على الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنيّة.
تتـرتّب صفـة ضحيـة المأســاة الـوطنيّة على معاينة فقـدان تعـدهـا الشـرطـة القضائية عـلى إثـر عمليات بحث بدون جدوى.
المادّة 28: تخوّل صفــة ضحية المأسـاة الوطنيّة الحـق في التصــريح بالوفــاة بموجب حـكم قضــائي.

القسم الثاني

الإجراء المطبق على التصريح بالوفاة بموجبحكم قضائي

المادّة 29: بغضّ النظـر عن الأحكــام المنصـوص عليهـا في قـانون الأســرة، تطبق الأحكـام الـواردة في هذا القسم عـلى المفقودين المذكورين في المادّة28 أعلاه.
المادّة 30: يصرّح بموجب حكم قضـائي بوفـاة كلّ شخص انقطعت أخبـاره ولم يعثر على جثته بعد التحريات بكلّ الوسائل القانونية التي بقيت دون جدوى.
تعدّ الشـرطـة القضـائيـة محضـر معـاينـة فقـدان الشخص المعني عـلى إثـر عمليات البحث. ويسلّم المحضـر إلى ذوي حقـوق المفقود أو إلى أي شخص ذي مصلحـة في ذلك، في أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة.
المادّة 31: يجب عـلى الأشخـاص المذكـورين في المادّة30 أعلاه رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة في أجـل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم محضر معاينة الفقدان.
المادّة 32: يصدر الحكم القاضي بوفاة المفقود بناء على طلب من أحد ورثته أو من كل شخص ذي مصلحة في ذلك أو من النيابة العامّة.
يفصـل القـاضي المختص ابتدائيـا ونهائيـا في أجـل لا يتجـاوز شهـرين (2) ابتــداء من تـاريخ رفع الدعوى.
المادّة 33: يمكن أن يكـون الحكم بالوفاة موضوع طعن بالنّقض في أجل لا يتجـاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ النّطق بالحكم.
وتفصل المحكمة العليا في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإخطار.
المادّة 34: تمنح المساعدة القضائية بقوّة القانون بناء على طلب من أحد الأشخاص المذكورين في المادّة32 أعلاه.
المادّة 35: تتحمّل ميزانية الدّولة الحقوق المستحقّة للموثّق على إعداد عقد الفريضة. ويُعفى هذا العقد من حقوق الطابع والتسجيل.
المادّة 36: يجب أن يحـرّر الحـكم النهـائي بالوفـاة في سـجلاّت الحـالــة المدنيـة بنـاء عـلى طلب من النيابة العامّة.
وتترتّب عليه مجموع الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

القسم الثالث

تعويض ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنيّة

المادّة 37: زيادة على الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما، لذوي حقوق الأشخاص ضحايا المأساة الوطنيّة المذكورين في المادّة28 أعلاه، الذين يحوزون حكما نهائيا بوفاة الهالك، الحق في تعويض تدفعه الدولة.
المادّة 38: التعويض المنصوص عليه في المادّة37 أعلاه يحول دون المطالبة بأي تعويض آخر بسبب المسؤولية المدنية للدّولة.
المادّة 39: تطبق لاحتساب ودفع التعويض المذكور في المادّة37 أعلاه ، الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتّنظيم المعمول بهما لصالح الضحايا المتوفين بسبب الإرهاب.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.

الفصل الخامس

الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني

المادّة 40: لا يجوز اعتبار أفراد الأسر التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الأفعال المذكورة في المادّة2 أعلاه، فاعلين أصليين أو مساهمين أو محرّضين أو شركاء، أو معاقبتهم، بأي شكـل من الأشكـال، بسبب أعمال فردية قام بها أحد أقاربهم باعتباره المسؤول الوحيد عـن أفعـالـه أمـام القـانـون.
المادّة 41: يعـاقب على كـلّ تمييز، مهما تكـن طبيعـتـه، في حقّ أفــراد الأســر المذكورة في المادّة40 أعـلاه، بالحبس من ستـة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغـرامـة من10.000 دج إلى100.000دج
المادّة 42: تستفيد الأسر المحـرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهـاب، من إعانة تمنحها الدولة، بعنوان التضامن الوطني.
يمنح الحقّ في الإعانة المذكورة أعلاه بموجب شهادة تسلّمها السلطات الإدارية المختصّـة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.
المادّة 43: تصرف إعـانـة الدولـة المذكـورة في المادّة42 أعلاه، من حساب التخصيص الخاصّ للخزينة الذي عنوانه “الصندوق الخاصّ للتضامن الوطنيّ”.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم.

الفصل السادس

إجراءات تجسيد عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المادّة 44: إنّ المواطنــين الذين ســاهموا بالتــزامهم وعزمهم فـي نجــدة الجـزائـر وفي الحفاظ على مكتسبات الأمّة، يكونون قد أثبتوا حسا وطنيا.
المادّة 45: لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدّفاع والأمن للجمهوريّة، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفّذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمّة والحفاظ على مؤسسات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
يجب على الجهة القضائية المختصّة التصريح بعدم قبول كلّ إبلاغ أو شكوى.
المادّة 46: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من250.000 دج إلى500.000 دج، كلّ من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أيّ عمل آخر، جراح المأساة الوطنيّة أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّـة، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية.
تبــاشر النيــابة العـامّة المتابعات الجزائية تلقائيا.
في حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادّة.

الفصل السابع

أحكـام ختامية

المادّة 47: عملا بالتفويض الذي أوكله إيّاه استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005 وطبقا للسلطات المخوّلة له دستوريا، يمكن أن يتخذ رئيس الجمهورية، في أيّ وقت، كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
المادّة 48: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام1427 الموافق 27 فبراير سنة2006.

عبد العزيز بوتفليقة
————————

*2* – مرســـوم رئـــاسي‮ ‬رقـــم‮ 60/421‬مـــؤرّخ فـــي‮ ‬27‮ ‬صفـــر عـــام‮ ‬1427‮ ‬ المـــوافـــق‮ ‬27‮ ‬مــــارس سنـــة‮ ‬2006،‮ ‬يحـــدّد كيفيـــات إعـــادة إدمـــاج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجـراءات إدارية للتسـريح ‮‬من العمل بسبب الأفعال المتصلـة بالمأساة الوطنية

إنّ رئيس الجمهوريـة،

– بناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-6 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم،

– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،

– وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،

– وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم،

– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1993، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 136 منه،

– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،

– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،

– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية،

– وبمقتضى القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني،

– وبمقتضى الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لاسيما المادة 25 منه،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-54 المؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 الذي يحدّد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من الأمر رقـم 06- 01 المؤرّخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعادة الإدماج في عالم الشغل، أو عند الاقتضاء، تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل، قررتها الدولة في إطار ممارسة مهامها، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.

تطبق أحكام هذا المرسوم على أجراء المؤسسات والإدارات العمومية وكذا على أجراء كل مستخدم آخر، عمومي أو خاص.

المادّة 2 : يمكن كل شخص كان محل الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم طلـب إعــادة إدماجـه في عالم الشغل أو التعويض، لدى لجنة تنشأ لهذا الغرض على مستوى الولاية.

وتجتمع اللجنة في مقر الولاية.

المادّة 3 : للجنة اختصاص مانع في تلقي طلبات الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، ودراستها والفصل فيها.

تتشكل اللجنة من :
– الوالي أو الأمين العام للولاية، رئيسا،
– أمين الخزينة للولاية ،
– ممثل الوزارة المكلفة بالتشغيل والتضامن الوطني،
– ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية،
– ممثل مصالح مفتشية العمل،
– ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
– ممثل عن الدرك الوطني،
– ممثل عن الأمن الوطني،
– محام.

ويمكنها، زيادة على ذلك، الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.

المادّة 4 : تزود اللجنة بأمانة دائمة، توضع تحت مسؤولية كاتب يعينه الوالي ويخضع إلى سلطته المباشرة.

ويحضر الكاتب اجتماعات اللجنة.

يحدّد رئيس اللجنة تاريخ اجتماعاتها.

المادّة 5 : يوقّع المعني الطلب الذي يعدّ حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم ويودعه، مقابل وصل استلام، لدى أمانة لجنة الولاية التي كان يمارس نشاطاته المهنية داخل نطاقها الإقليمي قبل تسريحه.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
– قرار التسريح،
– كشف المداخيل أو كشف الراتب لآخر أجر كان يتقاضاه المعني،
– أي وثيقة أخرى تثبت أن التسريح من العمل تمّ بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.

عندما يتعذر على المعني تقديم الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على اللجنة البحث بكل الوسائل عن المعلومات الضرورية.

المادّة 6 : يقدّم المعني الطلب المذكور في المادة 2 أعلاه، في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

تفصل اللجنة وجوبا في الطلب في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداعه.

المادّة 7 : تقوم اللجنة بجميع إجراءات التحقيق اللازمة، وتأخذ رأي المعني وممثل المستخدم أو أي شخص آخر ترى فائدة في سماعه.

المادّة 8 : يتعيّن على اللجنة، من أجل إثبات أن التسريح قد تمّ في إطار التدابير المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أن تتأكد من أن الشخص المعني :
– يحوز قرار عزل معلل قانونا، يتصل بالأفعال المرتبطة بالمأساة الوطنية،
– يوجد ضمن قائمة الأشخاص :

أ – الموضوعين قيد الاعتقال بموجب إجراء إداري،
ب – المتابعين أو المحبوسين أو المحكوم عليهم بسبب أفعال مرتبطة بالمأساة الوطنية،
ج – المستفيدين من أحكام القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والأمر رقم 06- 01 المؤرّخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكورين أعلاه.

المادّة 9 : بغضّ النظر عن التدابير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعيّن على اللجنة أن تثبت أن المعني كان يمارس عملا، وذلك بموجب :
– شهادة عمل أو أي وثيقة أخرى تثبت السنوات التي عمل خلالها،
– شهادة تثبت انتسابه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادّة 10 : تفضي دراسة الملف حسب كل حالة إلى قرار بإعادة الإدماج أو بالتعويض أو بالرفض.

وفي حالة الرفض، يمكن اللجنة، بناء على طلب المعني، أن تعيد النظر في الملف.

المادّة 11 : تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وفي حالة تعذر ذلك بأغلبية الأصوات.
في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادّة 12 : تتمّ إعادة الإدماج بالنسبة للموظفين في الرتبة الأصلية أو في رتبة مماثلة لها أو في أي منصب عمل آخر بديل، تابع للإدارة الأصلية، أو في أي إدارة أخرى.
ويتمّ بالنسبة لفئة الأجراء الآخرين في منصب العمل الذي كان يشغله المعني قبل تسريحه أو في أي منصب عمل آخر بديل.

لا يترتب على إعادة الإدماج أثر مالي رجعي بالنسبة للفترة التي لم يعمل فيها المعني.

المادّة 13 : تمنح اللجنة المعني تعويضا في الحالات الآتية :
– بناء على طلبه،
– بسبب رفضه منصب العمل المعروض عليه،
– في حالة استحالة إعادة إدماجه، لاسيما :
– في حالة حل الهيئة أو المؤسسة التي كان يعمل بها،
– في حالة العجز الجسدي أو العقلي الذي يحول دون ممارسته نشاطاته المهنية من جديد،
– لأي سبب آخر اقتصادي أو إداري مبرر.
– إذا بلغ سن التقاعد ولم تتوفر فيه شروط الاستفادة منه رغم شراء اشتراكات السنوات التي لم يعمل فيها كما هو منصوص عليه في المادة 15 أدناه.

المادّة 14 : يحتسب التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم على أساس آخر أجر كان يتقاضاه المعني قبل تسريحه.

يقصد بالأجر، الأجر القاعدي للمنصب الذي كان يشغله مضافا إليه تعويض الخبرة المهنية.

لا يمكن أن يقل الأجر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، الساري المفعول عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
يحدّد التعويض تناسبا مع سنوات النشاط المهني، على النحو الآتي :
– أجر ثلاثة (3) أشهر، لأقل من سنتين من العمل،
– أجر ستة (6) أشهر، لسنتين (2) وأقل من أربع (4) سنوات من العمل،
– أجر تسعة (9) أشهر، لأربع (4) سنوات وأقل من ست (6) سنوات عمل،
– أجر اثني عشر (12) شهرا، لست (6) سنوات وأقل من ثماني (8) سنوات عمل،
– أجر خمسة عشر (15) شهرا، لثماني (8) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات عمل،
– أجر ثمانية عشر (18) شهرا، لأكثر من عشر (10) سنوات عمل.

يخضع التعويض إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي بعنوان القسط الخاص بالأجير.

المادّة 15 : يستفيد الأشخاص المعنيون بأحكام هذا المرسوم، بالنسبة للسنوات التي لم يعملوا فيها بسبب تسريحهم، من شراء الاشتراكات بعنوان الضمان الاجتماعي.
يتمّ شراء اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس الأجر المحدد في المادة 14 أعلاه.

المادّة 16 : زيادة على التعويض المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، يتكفل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالــة في إطار النظام المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بالأشخاص الذين لم تتمّ إعادة إدماجهم في عالم الشغل والذين لا يستوفون شروط الاستفادة من التقاعد.

المادّة 17 : يدفع من الحساب رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني” :
– التعويض المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم،
– شراء اشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه،
– الاشتراكات التي يتحملها المستخدم والمنصوص عليها في المرسومين التشريعيين رقم 94-10 و 94-11 المؤرخين في 15 ذي الحجة عام 1424 الموافق26 مايو سنة 1994 والمذكورين أعلاه.
تسدّد الخزينة العمومية من ميزانية الدولة سنويا، المبالغ التي يدفعها بهذه الصفــة، الصنــدوق المذكـور في الفقرة السابقة.
المادّة 18 : تدوّن النتائج التي تتوصل إليها اللجنة في محضر يوقعه جميع أعضائها ويترتب عليها اتخاذ قرارات فردية يوقعها رئيس اللجنة.
تصبح قرارات اللجنة نافذة ابتداء من تاريخ تبليغها.
وتعدّ هذه القرارات سندات تنفيذية.
قرارات اللجنة غير قابلة لأي طعن مهما تكن طبيعته، دون المساس بأحكام المادة 10 أعلاه.

المادّة 19 : تبلغ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، خلال خمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ توقيعها، إلى :
– المعني بالأمر والهيئة المستخدمة والمدير الولائي الذي يمثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني بالنسبة لقرار إعادة الإدماج،
– المعني بالأمر والمدير الولائي الذي يمثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني بالنسبة لقرار التعويض،
– المعني بالأمر والهيئة المستخدمة بالنسبة لقرار الرفض.

المادّة 20 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المذكورون في المادة الأولى أعلاه، الذين تمّت إعادة إدماجهم في وظائفهم أو في منصب عمل، أو تمّ تعويضهم بمقتضى قرارات قضائية أو إدارية سابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادّة 21 : يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات، كل من يدلي بتصريح كاذب أو يقوم بالتزوير أو استعمال المزور في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادّة 22 : في حالة عرقلة تنفيذ قرار إعادة الإدماج، من قبل المستخدم الخاص، يمهر قرار اللجنة، بسعي منها، بالصيغة التنفيذية وفقا للتشريع المعمول به.

يتعرض المستخدم الخاص الذي يعرقل تنفيذ قرار إعادة الإدماج إلى العقوبات المقررة لجنحة إهانة الهيئات النظامية والمنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادّة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-54 المؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، والنصوص اللاحقة به.

المادّة 24 : ينشــر هـذا المرسوم في الجــريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة الجـزائريّـة الدّيمقراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1427 المـــوافـق 27 مارس سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة

الـمـلـحــق

* طلب إعادة الإدماج
* طلب التـعويـض
في إطار المرسوم الرئاسي الذي يحدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراء تسريح إداري بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.
1 – معلومات حول الشخص المعني :
اللقب :
الاسم :
تاريخ ومكان الازدياد :
الجنسية :
ابن (ابنة) : وابن
الحالة العائلية :
لقب واسم الزوج (ة) :
العنوان السابق :
العنوان الحالي :
رقم الضمان الاجتماعي :
مستوى التكوين :
السوابق المهنية :
طبيعة ومكان الأفعال المرتكبة المرتبطة بالتسريح :
2 – معلومات حول المستخدم الذي أصدر قرار التسريح :
اسم المستخدم :
عنوان المستخدم :
مكان العمل :
تاريخ التسريح :
مدة العمل :
3 – معلومات أخرى يرغب المعني بالأمر في إبلاغ اللجنة بها :

حرر بـ ……………… في ………………….

إمضاء المعني بالأمر
* ( وضع علامة على الخانة المناسبة)

————————————–

*2*- مرسوم رئاسيّ رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية

الفصل الأوّل

أحكام عامّة

المادّة الأولى: يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادّة39 من الأمر رقم01-06المؤرّخ في28محرّم عام1427 الموافق27 فبراير سنة2006 والمتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والمتعلقة بتعويض ضحايا المأساة الوطنية.

المادّة 2: يعتبـر ضحيـة المأسـاة الوطنيـة، كلّ شخص مفقـود في إطـار الأحـداث المذكورة في الميثاق وكان موضوع معاينة فقدان تعدّها الشرطة القضائية على إثـر عمليات البحث التي قامت بها.

المادّة 3: يخوّل حكم التصريح بوفاة ضحية المأساة الوطنية الحقّ لذوي حقوقه في التعويض في مفهوم هذا المرسوم.

المادّة 4: يعتبر تابعين لوزارة الدّفاع الوطنيّ في مفهوم هذا المرسوم، المستخدمون العسكـريون والمدنيون، مهمـا يكـن وضعـهم القــانـوني ووضعيتهم القانونية الأساسية، بمـا في ذلك المستخدمون الذيـن يـوجدون في وضعيـة غيـر قـانونيـة، وكذا ذوو معـاش عسكــري للتّقـاعـد.

المادّة 5: يعتبر موظفا أو عونا عموميا في مفهوم هذا المرسوم، كلّ عامل يمارس عمله على مستوى المؤسسات أو الإدارات أو الجماعات المحلّية أو الهيئات العمومية، بما في ذلك المؤسسات العمومية التابعة للوصاية الإدارية.

المادّة 6: يستفيد ذوو حقوق ضحية المأساة الوطنية، حسب وضعيتهم والشروط المبيّنة في هذا المرسوم، من تعويض حسب أحد الأشكال الآتية :

1- معـاش خدمـة،
2- معاش شهري،
3- رأسمال إجمالي،
4- رأسمال وحيد.

المادّة 7: لا يجوز لذوي الحقوق الذين استفادوا من تعويض صدر عن طريق القضاء، قبل نشر هذا المرسوم، المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادّة 6 أعلاه.

المادّة 8: تثبت الاستفـادة من التعـويض بموجب مقــرّر يصدر، استنـادا إلى شهـادة البحث التي تعدّهـا الشـرطــة القضائيـة ومستخرج الحـكــم الّـذي يتضمّن التصريح بالوفاة، عن:

– وزارة الدّفاع الوطنيّ ، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الذين ينتمون إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لها،
– الهيئة المستخدمة، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين،
– المديـر العــامّ للأمن الـوطنيّ ، فيمـا يـخصّ ذوي حقــوق الضحـايـا الذيـن ينتمـون إلى مستخدمي الأمن الوطنيّ،
– والي ولاية محل الإقامة ، فيما يخصّ ذوي حقوق الضحايا الآخرين.

المادّة 9: يعــتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم:

– الأزواج،
– أبناء الهالك البالغون سنا أقلّ من19 عاما ،أو 21 عاما على الأكثر، إذا كانوا يزاولون الدّراسة، أو إذا كانوا يتابعون التمهين، وكذا الأبناء المكفولون طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط نفسها المتعلّقة بأبناء الهالك،
– الأبناء مهما يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضعية استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
– البنات، بلا دخل، مهما يكن سنهن، اللاّئي كان يكفلهنّ الهالك فعلا وقت فقدانه،
– أصول الهالك.

المادّة 10: تـحـدّد الحصـة التي تعـود إلى كـلّ ذي حـق، بعنـوان التعــويض المــــذكور في المادّة6 أعـلاه كمـا يأتي:

– 100 % من التعويض لصالح الزوج أو الأزواج إذا لم يترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء،
– 50 %لصــالح الــزوج أو الأزواج و50 % تـوزّع بالتســاوي عـلى ذوي الحقوق الآخرين إذا تــرك الهالك زوجـا أو أكثـر أحيــاء وكــذا ذوي حقـوق آخــرين يتكـونـون مـن الأبنـــاء و/ أو من الأصــول،
– 70 %من التعويض توزّع بالتساوي على أبناء الهالك (أو70 %لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و30 %توزّع بالتساوي على الأصول (أو30 %لصالح الأصل الوحيد عند الاقتضاء) إذا لم يوجد زوج حيّ،
-50 %من التعويض لصالح كلّ أصل من الأصول إذا لم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء،
-75 %من التعويض لصالح الأصـل الوحـيد إذا لم يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة.

المادّة 11: تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه، عندما يكون التعويض المذكور في المادّة 6 أعلاه يتـكوّن من معـاش خدمــة أو معـاش شهـري، كلّما طرأ تغيير في عدد ذوي الحقوق.

المادّة 12: في حالة تعدّد الأرامل، يوزّع التعويض بينهنّ بالتساوي.

المادّة 13: في حالة زواج الأرملـة مرّة أخرى أو وفاتها، تحوّل حصّـة المعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبنـاء.

غير أنه، في حالة وجود عدّة أرامل، تؤول حصّة المعاش إلى الأرملة الأخرى أو الأرامل الأخريات الأحياء اللاّئي لم يتزوجن.

المادّة 14: يشتمـل الملف المحـاسبي الـواجب تكوينـه بعنوان التعويض كما هـو محدّد في أحكام هذا المرسوم، باستثناء ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لمستخدمي وزارة الدّفاع الوطنيّ كما هم محدّدون في المادّة 4 أعلاه، على ما يأتي:

– المقرّر المذكور في المادّة8 من هذا المرسوم،
– نسخة من عقد الفريضة مصدّق على مطابقتها للأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق وكذا، عند الاقتضاء وفيما يخص الأبناء الذين لم يردوا في الفريضة، مستخرج من عقد الحالة المدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق، في مفهوم المادّة9 من هذا المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل،
– نسخة من الحكم الذي يعيّن القيّم، عندما لا تدفـع حصّة المعاش الآيلة إلى الأبناء، إلى الأمّ أو الأب،
– مقرّر تخصيص و توزيع معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد.

المادّة 15: يعد عقد الفريضة في أجل شهر واحد ومجانا مكتب توثيق تسخّره النيابة المختصّة إقليميا ، بناء على طلب من ذوي الحقوق أو الهيئة المستخدمة أو الوالي.

تحدد كيفيات التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية.

المادّة 16: يفتح مركز الصكوك البريدية حسابا جاريا بريديا لكلّ ذي حقّ، في الأيام الثمانية (8) التي تلي إيداع الملف، بناء على تقديم نسخة من مقرّر منح معاش الخدمة أو المعاش الشهري أو الرأسمال الإجمالي أو الرأسمال الوحيد.

الفصل الثاني

نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنيّة المنتمين
إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدّفاع الوطن

المادّة 17: لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدّفاع الوطنيّ، كما هم محدّدون في المادّة4 أعلاه، ضحايا المأساة الوطنية، الحق في تعويض يدفع كمعاش خدمة من ميزانية الدّولة.
المادّة 18: يصفّي معاش الخدمـة ويدفعه مـركـز الدّفـع التـابـع للجـيش الـوطني الشّعبي أو مركز الدّفع الجهوي في محلّ إقامة المستفيدين من المعاش.
المادّة 19: يخضع معاش الخدمة إلى الاقتطاعات القانونية المطبّقة على الرواتب والأجور حسب النسب المحدّدة بموجب التشريع المعمول به.
المادّة 20: يستحق ذوو الحقوق معاش الخدمة حتى وصول التاريخ الذي كان سيبلغ فيه الهالك سن60 عاما، أو فيما يخصّ المستخدمين المدنيين، حتى بلوغ السنّ القانونية للإحالة على التّقاعد، المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية.
المادّة 21: يستحق ذوو حقوق الهالك الحق في معـاش التّقـاعد المحوّل، عند تـوقف معــاش الخـدمـة.
المادّة 22: يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لوزارة الدّفاع الوطنيّ، الذين كانوا متقاعدين، من رأسمال وحيد من ميزانية الدّولة ،وذلك دون المساس بأحكام قانون المعاشات العسكرية المتعلقة برأسمال الوفاة.
المادّة 23: قواعد حساب وتطور معاش الخدمة ومعاش التّقاعد والرأسمال الوحيد الواردة في الموادّ17 و21 و22 أعلاه، هي القواعد المنصوص عليها في التّنظيم الخاصّ المعمول به الّذي يحدّد كيفيات تطبيق إجراءات التعويض المنصوص عليها في إطار الحماية الاجتماعية لضحايا الإرهاب، على مستخدمي وزارة الدّفاع الوطنيّ وكذا على ذوي حقوقهم.
المادّة 24:تصفي صناديق التّقاعد العسكري وتدفع الرأسمال الوحيد المنصوص عليه في المادّة22 من هذا المرسوم.
تسدّد الخزينة العمومية المبالغ التي تصرفها صناديق التّقاعد العسكري بهذه الصّفة، من ميزانية الدّولة.
المادّة 25: تحديد ذوي الحقوق وقواعد توزيع المعاش الشهري والرأسمال الوحيد المذكورة في هذا الفصل، هي تلك الواردة في الموادّ من9 إلى13 من هذا المرسوم.
المادّة 26: زيادة على أحكام المادّة8 (الفقرة الأولى) من هذا المرسوم، تحدّد كيفيات تكوين الملف من أجل التعويضات المذكورة في هذا الفصل بموجب قرار من وزارة الدّفاع الوطنيّ.

الفصل الثالث

نظامالتعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنيّة
من الموظفين والأعوان العموميين

المادّة 27: لذوي حقوق الموظفين أو الأعوان العموميين كما هم محدّدون في المادّة5 أعلاه، ضحايا المأساة الوطنية، الحق في تعويض يدفع كمعاش خدمة حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التّقاعد.
كيفيات حساب معاش الخدمة المذكورة أعلاه هي الكيفيات الواردة في الموادّ18 و19 و20 من المرسوم التّنفيذي رقم 99-47 المؤرّخ في 13 فبراير سنة 1999 والمتعلّق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم.
المادّة 28: يخضع معاش الخدمة إلى الاقتطاعات القانونية المطبّقة على الرواتب والأجور حسب النسب المحدّدة بموجب التشريع المعمول به.
تتولّى الدائرة الوزارية أو الهيئة العمومية للإلحاق أو الوصاية دفع معاش الخدمة.
يمكن أن تُسند الدائرة الوزارية المعنيّة تسيير معاش الخدمة إلى الهيئة التابعة للوصاية وتفوّض لها الاعتمادات الضرورية .
المادّة 29: لذوي حقوق الهالك الحق في معاش التقاعد المحوّل، عند توقف معاش الخدمة.
المادّة 30: يحسب المعاش المحوّل الّذي يلي معاش الخدمة ويدفع طبقا لأحكـام المادّتين24 و25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم99-47 المؤرّخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
ويدفع صندوق التّقاعد المعاش المحوّل.
المادّة 31: دون الإخلال بأحكـام التشـريع المتعـلّق بالضمـان الاجتمـاعي في مجــال منحـة الـوفـاة، يستفيد ذوو حقـوق الموظفين وأعـوان الدّولـة ضحايا المأسـاة الوطنية، في سنّ أو في وضعية التّقاعد وقت فقدانهم، من رأسمال وحيد يدفعه صندوق التّقاعد.
يحسب مبلـغ الـرأسمال الـوحـيد طبقــا لأحكــام المادّة36 مـن المرسـوم التّنفيذيّ رقـم99-47 المؤرّخ في 13 فبراير سنة1999 والمذكور أعلاه.
تسدّد الخــزينـة العموميـة المبالـغ التي يدفعها صندوق التّقاعد بهذه الصفة، من ميزانية الدّولة.
المادّة 32: تحديد ذوي الحقوق وقواعد توزيع المعاش الشهري والرأسمال الوحيد المذكورة في هذا الفصل، هي تلك الواردة في الموادّ من9 إلى 13 من هذا المرسوم. ويخضع توزيع الرأسمال الوحيد المنصوص عليه في المادّة 31 أعلاه، إلى الأحكام نفسها.
المادّة 33:يجب أن يطابق الملف المحاسبي الّذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المذكور في هذا الفصل أحكام المادّة 14 أعلاه، ويودع لدى الهيئة المستخدمة للهالك.

الفصل الرابع

نظام التعويض بواسطة دفع المعاش الشهري

المادّة 34: يستفيد من تعويض بواسطة دفع معاش شهري، ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين للقطاع الاقتصادي العامّ أو الخاصّ أو من كان بلا وظيفة، إذا كان الهالك يبلغ أقلّ من50 سنة وقت فقدانه وترك:
– أبنـاء قصّـر،
– و/ أو أبناء مهما يكن سنّهم، يكونون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضع استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
– و/ أو بنات بلا دخل، مهما يكن سنّهن، كان يكفلهنّ الهالك فعلا وقت فقدانه.
المادّة 35: يدفع المعاش الشهري حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التّقاعد.
فيما يخصّ ذوي حقـوق الضحايا الأجـراء في القطـاع الاقتصـادي العـامّ أو الخاصّ، فإنّ المعاش المحوّل يخلف المعاش الشهري.
المادّة 36:يدفع صندوق تعويض ضحايا الإرهاب المعاش الشهري.
المادّة 37: يحدّد المعاش الشهري بمبلغ16.000 دج.
وتُضاف إليه، عند الاقتضاء، خدمات المنحة العائلية.
المادّة 38: يخضع المعاش الشهري إلى اقتطاع الضمان الاجتماعي حسب النسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادّة 39:زيـادة على الأحكـام الـواردة في المادّة8 أعلاه، يجب أن يـودع ملف الاستفـادة من المعاش الشهري لدى ولاية محلّ إقامة الضحية.
ويترتب عليه سداد المعاش الشهري من طرف أمين خزينة الدّفع في الولاية نفسها.
المادّة 40: تطبّق الكيفيات الـواردة في الموادّ من9 إلى13 من هذا المرسوم لتحـديـد ذوي الحقوق وتوزيع المعاش الشهري والمعاش المحوّل.
المادّة 41: يجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المحدّد في هذا الفصل، المحتوى المحدّد في المادّة14 أعلاه، ويودع لدى والي ولاية محلّ الإقامة.

الفصلالخامس

نظام التعويض بواسطة الرأسمال الإجمالي

المادّة 42: تطبّق أحكـام هذا الفصـل على ذوي حقوق الضحايا غيـر الضحايا المذكورين في الفصل الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم.
المادّة 43: يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية الذين يتشكلون من الزوج بلا أبناء و/ أو أصول الهالك، بعنوان صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق120 مرّة مبلغ16.000 دج.
المادّة 44: يستفـيـد ذوو الحقــوق مــن رأسمــال إجمــالي للتعــويض يـوافــق120 مــرّة مبلــغ16.000 دج، إذا كان فقدان ضحية المأساة الوطنية قد حدث قبل عشر (10) سنوات من السن المفترض للتقاعد، وفي جميع الحالات، حتى مع وجود أبناء قصّر أو من يعتبرون من هذا القبيل.
المادّة 45: إذا كان ضحية المأساة الوطنية قاصرا، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق120 مرّة مبلغ 10.000 دج.
المادّة 46: إذا كان ضحية المأساة الوطنية بالغـا سنّا أكثر من60 عاما وغير منخرط في صندوق للتّقاعد، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق120 مرّة مبلغ10.000 دج.
المادّة 47:يدفع الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في الموادّ43 و44 و45 و46 أعلاه، إلى ذوي الحقوق من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب.
المادّة 48: دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال منحة الوفاة، يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية، في سنّ أو في وضعية التّقاعد، والمنخرطين في صندوق للتّقاعد، من رأسمال وحيد يدفعه صندوق التّقاعد، يسـاوي مبلغه ضعف المبلـغ السنـوي لمنحـة تقـاعد الهالك، على ألاّ يقـلّ عن100 مرّة مبلـغ10.000 دج.
تسدّد الخــزينـة العموميـة المبالـغ الـتي يدفعهـا صنــدوق التّقـاعـد بهـذه الصفــة، مـن ميزانية الدّولـة.
المادّة 49: يتم توزيع الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في الموادّ من 43 إلى46 أعلاه، حسب القواعد المحدّدة في الموادّ من10 إلى13 من هذا المرسوم. ويخضع توزيع الرأسمال الوحيد المذكور في المادّة 48 أعلاه إلى القواعد نفسها.
المادّة 50: يجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المحدّد في هذا الفصل، أحكام المادّة14 أعلاه، ويودعه ذوو الحقوق لدى والي ولاية محلّ الإقامة.

الفصل السادس

أحكام خاصّـة

المادّة 51: تكون كيفيات سير حساب تعويض ضحايا الإرهاب، في إطار تطبيق هذا المرسوم، هي الكيفيات المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-47 المؤرّخ في 13 فبراير سنة1999 والمذكورأعلاه ،لا سيّما الموادّ من105 إلى 111 منه.
المادّة 52: يمكن ذوي الحقوق المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التنازل بموجب عقد موثّق عن التعويض أو حصة من التعويض الآيلة إليهم لصالح أحد من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادّة 9 أعلاه.
المادّة 53: ينشــر هـذا المرسوم في الجــريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة الجـزائريّـة الدّيمقراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1427 الموافق28 فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة
——————

*3* – مرسوم رئاسيّ رقم 06-94 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلـق بإعانة الدّولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب

إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-6 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في21 رمضان عام 1403 الموافق2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في21 رمضان عام1403 الموافق 2 يوليو سنة1983 والمتعلق بالتّقاعد، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرّخ في 9 رمضان عـام 1404 الموافق9 يونيوسنة 1984 والمتضمّن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسـوم التشــريعيّ رقـم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عـام 1413 الموافـق 19ينـايـرسنـة1993 والمتضمّـن قــانـون الماليّـة لسنـة 1993، المعـدّل والمتمّـم، لا سيّما المادّة136 منه،
– وبمقتضى الأمــر رقم01-06 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق27 فبراير سنة2006 والمتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،

يرسم ما يأتي :

الفصل الأوّل

أحكام عامّة

المادّة الأولى: يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادّتين42 و43 من الأمر رقم01- 06 المؤرّخ في28 محرّم عام 1427 الموافق27فبراير سنة2006 والمتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المتعلقتين بإعانة الدّولة، بعنوان التضامن الوطني، للعائلات المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب.
المادّة 2: تثبت صفة العائلة المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهـاب على أساس تقديم:
– شهادة تسلّمها مصـالح الشـرطـة القضـائية تثبت وفاة القريب المعني في صفوف الجماعات الإرهـابيـة،
– شهادة يسلّمها والي ولاية محلّ الإقامة تثبت حرمان العائلة، بعد تحقيق اجتماعي.
المادّة 3: تكون شهادة إثبات وفاة المعني في صفوف الجماعات الإرهابية موضوع طلب يودعه، مقابل وصل استلام، ذوو حقوقه لدى مصالح الشرطة القضائية لولاية محلّ الإقامة. ويجب أن يرفق بجميع المعلومات المتوفّرة عن منطقة ومكان نشاط المتوفّى، وعن تاريخ وفاته.
تسلّم الشهادة المذكورة أعلاه خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تقديم الطلب. ويجب أن يكون كلّ رفض مبرّرا كتابيا.
المادّة 4:تكون شهادة صفـة العـائلـة المحـرومـة موضوع طلب يودعـه، مقابل وصل استلام، ذوو الحقوق لدى والي ولاية محلّ الإقامة. ويجب أن يــكون مرفقا بما يأتي:
– عقد وفاة القريب المذكور في المادّة3 أعلاه،
– تصريح من مجموع ذوي حقوق الشخص المتوفّى مشفوعا بوثائق الحالة المدنية ذات الصّلـة،
– شهادة عمل الشخص المعني أو تقاعده، عند الاقتضاء،
– تصريح بمداخيل العائلة المعنية،
– شهادة الإقـامـة.
تسلم الشهادة المذكورة أعلاه في أجل شهرين (2) من إيداع الطلب. ويجب أن يكون كلّ رفض مبرّرا كتابيا.
المادّة 5: يستفيد ذوو حقوق العائلات المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، حسب الشروط المحدّدة في هذا المرسوم، من تعويض ضمن أحد الأشكال الآتية:
– معاش شهري،
– رأسمال إجمالي.
المادّة 6: يعــتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم:
– الأزواج،
– أبناء الهالك البالغون سنا أقلّ من 19 عاما ،أو21 عاما على الأكثر، إذا كانوا يزاولون الدّراسة، أو إذا كانوا يتابعون التمهين، وكذا الأبناء المكفولون طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط نفسها المتعلّقة بأبناء الهالك،
– الأبناء مهما يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضعية استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
– البنات، بلا دخل، مهما يكن سنهن، اللاّئي كان يكفلهنّ الهالك فعلا وقت وفاته،
– أصول الهالك.
المادّة 7: تـحـدّد الحصـة التي تعـود إلى كـلّ ذي حـق، بعنـوان إعانة الدّولة المذكورة في المادّة 5 أعـلاه كمـا يأتي :
– 100 %من الإعانة لصالح الزوج أو الأزواج إذا لم يترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء،
– 50 %من الإعانة لصالح الزوج أو الأزواج و50 %توزّع بالتساوي عـلى ذوي الحقوق الآخرين إذا ترك الهالك زوجـا أو أكثـر أحياء وكذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من الأبناء و/ أو من الأصــول،
– 70% من الإعانة توزّع بالتساوي على أبناء الهالك (أو 70% لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و30 %توزّع بالتساوي على الأصول (أو 30 %لصالح الأصل الوحيد عند الاقتضاء) إذا لم يوجد زوج حيّ،
– 50 %من الإعانة لصالح كلّ أصل من الأصول إذا لم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء،
– 75 %من الإعانة لصالح الأصل الوحيد إذا لم يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة.
المادّة 8: تراجع النسب المنصـوص عليهـا، عندما تكون الإعانة المذكورة في المادّة 5 أعلاه، تتكوّن من معـاش شهـري، كلّما طرأ تغيير في عدد ذوي الحقوق.
المادّة 9: في حالة تعدّد الأرامل، توزّع الإعانة بينهنّ بالتساوي.
المادّة 10: في حالة زواج الأرملـة مرّة أخرى أو وفاتها، وإذا كانت الإعانة في شكل معاش شهري، تحوّل حصّة المعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبناء.
غير أنه، في حالة وجود عدّة أرامل، تؤول حصّة المعاش المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الأرملة الأخرى أو الأرامل الأخريات الأحياء اللاّئي لم يتزوجن.
المادّة 11: يمكن ذوي الحقوق المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التنازل، بموجب عقد موثّق، عن الإعانة أو حصة الإعانة الآيلة إليهم لصالح أحد من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادّة 6 أعلاه.
المادّة 12: يعد والي ولاية محل الإقامة مقرّر تخصيص إعانة الدّولة وتوزيعها، استنادا إلى ما يأتي:
– الشهادات المذكورة في المادّة2 أعلاه،
– عقد الفريضة.
المادّة 13: يعد عقد الفريضة في أجل شهر واحد ومجانا، مكتب توثيق تسخّره النيابة المختصّة إقليميا بناء على طلب من ذوي الحقوق أو الوالي.
المادّة 14: يشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان إعانة الدّولة كما هـي محدّدة في أحكام هذا المرسوم، على ما يأتي:
– مقرّر تخصيص الإعانة المذكورة في المادّة12 أعلاه وتوزيعها،
– نسخة من عقد الفريضة مصدّق على مطابقتها للأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق،
– مستخرج من عقد الحالة المدنية فيما يخصّ الأشخاص الذين لم يردوا في عقد الفريضة، يثبت صفتهم كذوي حقوق، في مفهوم المادّة6 من هذا المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل،
– نسخة من الحكم الذي يعـيّن القيّم، عندما لا تدفع حصّة المعاش الآيلة إلى الأبناء، إلى الأمّ أو الأب.
المادّة 15:يودع الملف المحاسبي المذكور في المادّة14 أعلاه لدى المدير التّنفيذي في الولاية، ممثّل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني .
المادّة 16: يقوم الصندوق الخاصّ للتضامن الوطني بدفع إعانة الدّولة المذكورة في هذا المرسوم.
المادّة 17: يفتح مركز الصكوك البريدية حسابا جاريا بريديا لكلّ ذي حقّ، في الأيام الثمانية (8) التي تلي إيداع الملف، بناء على تقديم نسخة من مقرّر منح إعانة الدّولة.

الفصل الثاني

نظام إعانة الدّولة بواسطة دفع المعاش الشهري

المادّة 18: يستفيد من إعانة الدّولة بواسطة دفع معاش شهري، ذوو حقوق العائلات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، إذا كان الهالك يبلغ أقلّ من50 سنة عند وفاته وكان في كفالته:
– أبنـاء قصّـر،
– و/ أو أبناء مهما يكن سنّهم، يكونون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضع استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
– و/ أو بنات بلا دخل، مهما يكن سنّهن، كان يكفلهنّ الهالك فعلا قبل وفاته.
المادّة 19: يدفع المعاش الشهري حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التّقاعد.
إذا كان الهالك منخرطا في صندوق للتّقاعد، فإنّ المعاش المحوّل يخلف المعاش الشهري.
المادّة 20: يحدّد المعاش الشهري المذكور في هذا الفصل بمبلغ 10.000 دج.
وتُضاف إليه، عند الاقتضاء، خدمات المنحة العائلية.
المادّة 21: يخضع المعاش الشهري إلى اقتطاع الضمان الاجتماعي حسب النسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادّة 22: تطبّق الكيفيات الواردة في المادّتين6 و7 أعلاه لتحديد ذوي الحقوق وتوزيع المعاش الشهري والمعاش المحوّل.
المادّة 23: يخضع تكوين الملف المحاسبي للمعاش الشهري إلى أحكام المادّتين14 و15 أعلاه.

الفصل الثالث

نظام إعانة الدّولة بواسطة دفع رأسمال إجمالي

المادّة 24: يستفيد من إعانة الدّولة في شكل رأسمال إجمالي، ذوو الحقوق المنتمون إلى العائلات المذكورة في المادّة الأولى من هذا المرسوم، حسب الحالات المحدّدة في الموادّ25 و26 و27 أدناه.
المادّة 25: إذا كان الهالك قاصرا، فإنّ ذوي حقوقه يستفيدون من إعانة الدّولة التي تتكوّن من رأسمال إجمالي يوافق100 مرّة مبلغ 10.000 دج.
المادّة 26: إذا كان ذوو حقوق الهالك مهما يكن سنّه، يتشكلون من الزوج بلا أبناء و/ أو من أصول فقط، فإنّ هؤلاء يستفيدون من إعانة الدّولة التي تتكـوّن من رأسمال إجمالي يوافق120 مرّة مبلغ 10.000 دج.
المادّة 27: إذا توفي الهالك بعد سنّ50 عاما، وفي جميع الحالات، بما في ذلك مع وجود أبناء قصّر أو من يعتبرون من هذا القبيل، فإنّ هؤلاء يستفيدون من إعانة الدّولة التي تتكون من رأسمال إجمالي يوافق120 مرّة مبلغ 10.000 دج.
المادّة 28:تطبّق الكيفيات الواردة في المادّتين 6 و7 أعلاه لتحديد ذوي الحقوق وتوزيع الرأسمال الإجمالي.
المادّة 29:يخضع تكوين الملف المحاسبي من أجل الرأسمال الإجمالي إلى أحكام المادّتين 14 و15 أعلاه.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادّة 30: يدفع أمين خزينة الدفع بالولاية إعانة الدّولة في شكل معاش شهري أو رأسمال إجمالي.
المادّة 31: تصرف مبالغ إعانات الدّولة المذكورة في المادّة24 أعلاه، من حساب التخصيص الخاصّ الذي عنوانه “الصندوق الخاصّ للتضامن الوطني”.
تسدّد الخزينة العمومية سنويا المبالغ التي يدفعها بهذه الصفة الصندوق المذكور في الفقرة السابقة من ميزانية الدّولة.
المادّة 32:ينشــر هـذا المرسوم في الجــريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة الجـزائريّـة الدّيمقراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام1427 الموافق28 فبراير سنة2006.

عبد العزيز بوتفليقة .
———————

*4*- مرسوم رئاسيّ رقم 06-95مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالتصريح المنصوص عليهفي المادّة 13 من الأمر المتضمّن
تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدّستور، لا سيّما المادّة77-6 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتممّ،
– وبمقتضى الأمر رقم97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام1417 الموافق 21 يناير سنة1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى الأمر رقم01 – 06 المؤرّخ في 28 محرّم عام1427 الموافق27 فبراير سنة2006 والمتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،

يرسم ما يأتي:

المادّة الأولى: يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادّة13 من الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في28محرّم عام1427 الموافق27 فبرايرسنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادّة 2: يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المادّة13 من الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في28محرّمعام 1427 الموافق27 فبرايرسنة 2006 والمذكور أعلاه، ما يأتي:
1 – إخطار سلطة من السلطات المبيّنة أدناه، بشكل فردي أو جماعي، وبكلّ وسيلة ملائمة، وبطريقة لا لبس فيها وفي الآجال المحدّدة قانونا، بتوقفهم عن ممارسة كلّ نشاط إرهابي أو تخريبي:
– قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي،
– مسؤولو مصالح الأمن الوطني،
– قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني،
– مسؤولو الشرطة القضائية كما هم محدّدون في المادّة15 (الفقرة7) من قانون الإجراءات الجزائية،
– الولاة،
– رؤساء الدوائر،
– النوّاب العامون،
– وكلاء الجمهوريّة.

2- المثول إمّا أمام رؤساء وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، وإمّا مسؤولي مصالح الأمن الوطني، وإمّا رؤساء مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، وتسليمهم الأسلحة والمتفجّرات والمفرقعات والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق وكلّ وسيلة أخرى يحوزونها. ويترتب على هذا التسليم إعداد محضر على يد السلطة التي استلمت ذلك.

3- الإشهاد بصدق التصريح المتعلّق بالتسليم الكلّي للأسلحة والمتفجّرات والمفرقعات والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق وكل وسيلة أخرى كانوا يحوزونها.

المادّة 3: يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المادّة13 من الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في28محرّمعام 1427 الموافق 27 فبرايرسنة 2006 والمذكور أعلاه، أيضا، ما يأتي:
1- المثول، بشكل فردي أو جماعي، في الآجال المحدّدة في هذا الأمر أمام سلطة من السلطات الآتية:

– السفارات والقنصليات العامّة والقنصليات الجزائريّة،
– النوّاب العامون،
– وكلاء الجمهوريّة،
– مسؤولو مصالح الأمن الوطني،
– مسؤولو مصالح الدرك الوطني،
– مسؤولو الشرطة القضائية كما هم محدّدون في المادّة15 (الفقرة7) من قانون الإجراءات الجزائية.
2- التصريح بشكل فردي أمام السلطات المبيّنة أعلاه، بالأعمال التي ارتكبوها أو شاركوا فيها.
3- ملء التصريح المنصوص عليه في المادّة13 من الأمر رقم 06- 01 المؤرّخ في28 محرّم عام1427 الموافق27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، أمام السلطات المبيّنة أعلاه.
يمكن السلطات المؤهّلة، زيادة على ذلك، طلب كلّ معلومة إضافية تراها مفيدة.
المادّة 4: البيانات الواجب ورودها في التصريح المذكور في المادّة3-3 أعلاه هي الآتية:
1 – التعريف الكامل لكل شخص معني:
– الاسم واللّقب والاسم المستعار، عند الاقتضاء،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– الجنسيّـة،
– النسب الكامل،
– الوضعية العائلية،
– الإقـامـة،
– مستوى التكوين،
– السوابق المهنية، الهيئات المستخدمة وأماكن ممارسة العمل،
– السوابق القضائية،
– السوابق العسكرية.
2- أماكن اللّجوء ومناطق النشاط.
3 – الأعمال المرتكبة أو التي شارك فيها المعني أو حرّض عليها، وطبيعتها وتاريخها ومكانها وظروفها.
4- تاريخ التصريح وتوقيع المعني.

المادّة 5 : ينجز التصريح المذكور في المادّة3-3أعلاه، على مطبوع تعدّه وتسلّمه السلطات المبيّنة في المادّة3-1 أعلاه، حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.

المادّة 6: إذا تمّ التصريح المذكور في المادّة 5 أعلاه أمام سلطة أخرى غير النائب العامّ أو وكيل الجمهوريّة، تسلّم نسخة منه إلى النيابة المختصّة إقليميا.
المادّة 7: ينشــر هـذا المرسوم في الجــريدة الرّسمــيّـة للجمهوريّـة الجـزائريّـة الدّيمقراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بالجزائر في29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبرايرسنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة

————-

*6*- الملحق

التصريح المعدّ في إطار تطبيق المادّة 13 من الأمر رقم 06 – 01 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.

1- التعريف الكامل بالشخص المعني:
– اللّقب:
– الاسم:
– الاسم المستعار، عند الاقتضاء:
– تاريخ ومكان الميلاد:
– الجنسيّـة:
– ابن أو ابنة:
– و:
– الوضعية العائلية:
– لقب الزوج:
– اسم الزوج:
– جنسية الزوج:
– عدد الأطفال:
– العنوان السابق:
– العنوان الحالي:
– الوضعية الاجتماعية: (قائمة بالمداخيل العائلية والممتلكات…) :
– مستوى التكوين:
– السوابق المهنية:
– أصحاب العمل وأماكن ممارسة العمل:
– السوابق القضائية:
– السوابق العسكرية:
2 – أماكن اللّجوء ومناطق النشاط:
– أماكن اللّجوء:
– مناطق النشاط:
3 – الأعمال المرتكبة أو موضوع المشاركة أو التحريض:
– الطبيعة:
– التواريخ:
– الأماكن:
– الشركاء:
– الظروف :
4- معلومات أخرى:
حرّر بـ……………في…………..
توقيع المعني

زاوية مخصّصة للسلطة التي استلمت التصريح:
– تحديد السلطة،
– التاريخ وتوقيع المسؤول.