اسباب التفريق فى قانون الاحوال الشخصيه العراقى
القاضى حسن حسين جواد الحميرى
يقصدبالتفريق بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية انحلال الرابطة الزوجية بسبب من الاسباب التى تقتضى ذالك وتشمل الطلاق اى حل الرابطة الزوجيةمن طرف واحد وهو الزوج والخلع اى التفريق الاختيارى الذى يتم باتفاق الزوجين والتفريق الذى يتم بواسطة القضاء والذى نحن بصددة وبالرغم من قانونالاحوال الشخصية رقم188 لسنة 1959 تناول بعض الحالات التى يمكن للزوجين طلب التفريق بموجبها الا معالجتة لهذه الحالات كانت غير دقيقة كما رسم القانون لاغلبها اجراءت معقدة وطويلة ولذا تم اعادة النظربصورة شامله فى احكام التفريق الضائى مضيفا لهااسباب جديدة تتيح التفريق مستمدة من مبادى الشريعة الاسلامية التى تتلائم وروح العصر وكما يلى
1علجت المادة الاربعون التفريق بناء على طلب من احد الزوجين عند توافر احد الاسباب الاتية
ااذا اضر احد الزوجين بلاخر ضرارا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية فمجرد ثبوت الضرر يكفى للتفريق دون الجوء الى انتخاب حكمين من اهل الزوج واهل الزوجه
بارتكاب الزوج للخيانة الزوجية وهذة من الحالات الجديدة مستعملا بها تعبير الخيانه الزوجية بدلا من الزنا لغرض تميزها عن المفهوم القانونى للزنا بالنسبةللزوجة والزوج لان خيانة الزوج خارج منزل الزوجية لايعتبر زنا بينما هى كذالك بالنسبة للزوجة وعليه اصبح للزوجة طلب التفريق اذا ارتكب الزوج الخيانه الزوجية داخل او خارج منزل الزوجيه
ج اذا كان عقد الزواج قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون اذن القاضى
اذا كان الزواج قد جرى خارج الحكمة عن طريق الاكراة اذ ليس من المقبول ان تجبر الزوجة على العيش مع رجل اكرهت على الزواج منه
ه اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية دون موافقة المحكمة
2 اذا ردت دعوى التفريق للضرر ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق فعلى المحكمة ان تلجا الى التحكيم لان ذالك يشعر ان هناك خلافا بين الزوجين يتعين على المحكمة الالتجاء الى التحكيم لتقريب شقة الخلاف بينهما
4ا اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحريةمدة ثلاث سنوات فاكثر اذ ان بقاء الزوجة طول هذة الفترة تسبب للزوجه قلقا قد لاتتحملها وكما دلت عليه التجارب
ب اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين او اكثر دون عذر مشروع وعبارة الهجر اوسع من عبارة الغياب
اذا لم يطلب الزوج زوجته للزفاف خلال سنتين اذا كانت غير مدخول بها وكذالك اذا لم يوفى بحقوقها الزوجيه
د اذا كان عنينا او مبتلى بما لايستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية سواء كان ذالك لاسباب عضوية ام نفسيه فذا كانت العنه عضوية وجب التفريق واذا كانت نفسيه فوجب تاجيل التفريق لمدة سنة واحدة
ه اذا كان الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم تكن للزوجة ولد منه على قيد الحياة
6 امتناع الزوج عن تسديد النفقات المتراكمة سببا من اسباب التفريق
7 تناولت المادة43 ثانيا حالة جديدة من حالات التفريق ابيح للزوجة ان تطلب التفريق ولو لم تبد اى سبب لذالك مادامت لاترغب بزوحها فليس من المقبول التمسك بالابقاء على علاقة زوجيةتحمل منذ البداية بذور التفكك
8 اجيز اثبات اسباب التفريق بكافة وسائل الاثبات بما فى ذالك الشهادة على السماع اذا كانت متواترة ذالك ان امور الزوجين لايمكن ان بطلع عليها الاخرون بشكل اخر ولكنها من الامور المعروفةلدى كافة المجاورين ومعارف الزوجين
اترك تعليقاً