جريمة الإبادة الجماعية *
* في ظل القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة *
*******
مقدمة عامة :
تعد جريمة الإبادة الجماعية من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية و يرجع الفضل في تسميتها إلى الفقيه * ليمكان * LIMKEN * حيث أخذها عن الإصطلاح اليونانيGENOSو الذي يقصد بهالجنسوالإصطلاح اللاتيني CIDE و الذي يقصد بهالقتل , و جمع يبنهما في كلمة *GENOCIDE * و تعنيإباة الجنس, و إعتبرها جريمة موجهة ضد الإنسانية جمعاء .
و لقد كان لسابقتي الأرمن فيالامبراطورية العثمانية بين عامي 1915 و 1916و قضيةالمحرقة التي إرتكبها النازيين بقيادة هتلر ضد اليهود أثر كبير على المجتمع الدولي الشيء الذي دفع نحو تجريم هذه الأفعال و معاقبة مرتكبيها .
حددت لائحة نيونانبارغ لسنة 1945 الإبادة الجماعية كجريمة دولية كما عالجتها الأمم المتحدة عند قياامها على إعتبار أن هذه الاعمال الاجرامية مهينة للبشرية و شينة و جرمتها في قرارها الصادر في 11 ديسمبر 1946 , و الذي إعتبر جريمة ابادة الجنس جريمة دولية تتعارض مع اهداف الأمم المتحدة .
و في عام 1948 اعتمدت الجمعية العام للأمم المتحدة القرار رقم 260 المعتمد لإتفاقية * منع جريمة إبادة الجنس * و العقاب على اقترافها سواء كان ذلك في حالة السلم او الحرب .
******
أركان جريمة الإبادة الجماعية :
أولا : الركن المادي .
يقع الركن المادي لجريمة الابادة الجماعية بأحد الأفعال التي نصت عليها المادة 2 من اتفاقية منع الابادة لسنة 1948 و تتمثل هذه الأفعال في :
* قتل افراد او اعضاء الجماعة
* إلحاق ضرر جسدي او عقلي خطير بأعضاء الجماعة
*اخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية يقصد من ورائها القضاء عليهم كليا او جزئيا
* فرض تدابير ترمي إلى منع أو إعاقة النسل داخل الجماعة
* نقل أطفال و صغار الجماعة عنوة و قهرا من جماعتهم الى جماعات أخرى مثل ما حدث في الجيش الإنكشاري العثماني .
ثانيا : الركن المعنوي.
يتطلب الركن المعنوي لهذه الجريمة توفر القصد الجنائي العام فالجاني او الجناة يجب ان يكونوا على علم بانهم يقومون بأفعال تؤدي إلى تهديد كيان الجماعة
و لا يحكي لتوفر هذه الجريمة القصد العام فقط بل يشترط ايضا القصد الخاص إذ يتطلب الركن المعنوي أن يكون الجاني مدفوعا بغرض محدد و تحركه أسباب معينة ترتبط بعوامل دينية او اجتماعية او ثقافية أو إثنية .
ثالثا : الركن الدولي .
إن موضوع جريمة ابادة الحنس ذو طابع دولي يتمثل أساسا في وجوب حماية الانسان لذاته بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو العنصر الذي ينتسب إليه
******
جريمة الإبادة الجماعية في ظل نظام روما الأساسي و المحاكم الجنائية المؤقتة * يوعزلافيا و رواندا * :
إن عناصر جريمة الابادة الجماعية في ظل المحاكم الجنائية المؤقتة مستمدة من إتفاقية 1948 حيث جاء النص عليها فيالمادة 4 فقرة 2من نظام محكمة يوغزلافيا- سابقا – و في المادة 2 فقرة 2 من النظام الاساسي لمحكمة رواندا . التي جائت أساسا لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم ابادة جماعية و كذلك معاقبة المحرضين عليها .
اترك تعليقاً