ذو علاقة بإجابة على: هل يمكن للشخص أن يقوم بتغيير إسمه حسب القانون
بواسطة رائد عساف
تختلف دعوى تغيير الاسم عن دعوى تصحيح الاسم ، فإذا وقع خطأ في تسجيل اسم الشخص بقيود النفوس المدنية ( دائرة الاحوال المدني ) فيكون من حق هذا الشخص ان يلجأ للمحكمة المختصة ( وهي عملا بالمادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ) هي محكمة الصلح ليقدم دعواه يخاصم بها مدير دائرة الاحوال المدنية بالاضافة لوظيفته ، والنائب العام بالاضافة لوظيفته عملا بقانون دعاوى الحكومة ، اما دعوى تغيير الاسم ، فهي الذي يتقدم بها الشخص طالبا من المحكمة أن يقوم بتغيير اسمه من زيد الى عمرو مثلا ، دون الادعاء بوجود خطأ بالتسجيل ، ولما كانت اختصاص محكمة الصلح هو حصريا ، وان الاصل العام بالولاية هي للمحكمة الابتدائية ، فإن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي محكمة البداية ، ولما كانت هذه الدعوى غير محددة القيمة فيكون تشكيل المحكمة بهيئتها الثلاثية وليست من قبل قاض فرد .
اترك تعليقاً