هل يعفى العامل من دفع رسوم الدعوى في جميع الدعوى العمالية؟
حسب نص المادة (4) من قانون العمل الفلسطيني يففى العامل من دفع الرسم اذا تعلقت الدعوى المقدمة من قبله بنزاع يتعلق بالاجوز او بالاجازات او بمكافاة نهاية الخدمة او التعويض عن اصابة عمل او بالفصل التعسفي وهذه الانواع واردة على سبيل الحصر .
اترك تعليقاً