هل يشترط قانون العمل الفلسطيني شكل محدد لانعقاد عقد العمل؟
لا يشترط القانون لانعقاد عقد العمل شكل معين فيمكن ان يكون كتابة او شفاهة بصورو صريح او ضمنية وهو ما نصت عليه المادة(24) من قانون العمل الفلسطيني كما لا يشترط العمل بيان مدة العقد فقد يكون محدد المدة او غير محدد المدة الا انه اشترط توافر الاركان العامة للعقد من محل ورضا وسبب
اترك تعليقاً