بحث قانوني معمق حول زكاة الاستثمارات المالية

إعداد
دكتور/ حسين حسين شحاتة
أستاذ المحاسبة بكلية التجارة
جامعة الأزهر
الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية
لزكاة صناديق الاستثمار

المحتويات
- مفهوم وأنواع صناديق الاستثمار
- التكييف الفقهي لصناديق الاستثمار
- الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة صناديق الاستثمار
- نموذج محاسبي لزكاة صناديق الاستثمار

الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة صناديق الاستثمار

- مفهوم وأنواع صناديق الاستثمار
- مفهوم صناديق لاستثمار

ظهرت في الآونة الأخيرة في مجال الاستثمار ، أوعية استثمارية مجمّعة توجّه نحو مجالات استثمار خاصة معينة أو غير معينة ، يُطلق عليها اصطلاح ( صناديق الاستثمار) أو ( أوعية استثمارية ) حيث تتكون هذه الصناديق من عدة وحدات استثمارية يُطلق عليها اسم : صك استثماري أو سند استثماري .
وهناك تعريفات كثيرة لصناديق الاستثمار ، والتعريف الذي نميل إليه هو : ” المراد بصندوق الاستثمار بأنه وعاء للاستثمار ، له ذمة مالية مستقلّة ، يهدف إلى تجميع الأموال في صورة وحدات استثمارية توظيفها في مجالات محددة ، ويدير الصندوق شركة استثمار تمتلك تشكيلة من الأوراق المالية ( ).

ويستخلص من هذا المفهوم المعالم لأساسية لصندوق الاستثمار وهي :
(1) أنه وعاء استثماري ويهدف إلى تجميع مدخرات المستثمرين نحو استثمار معين .
(2) لصندوق الاستثمار ذمة مالية مستقلة عن الجهة( الشركة ) التي تديره والتي قد تُنشئ عدّة صناديق أو عدة إصدارات .
(3) يتولى إدارة صندوق الاستثمار شركة أو جهة أو مؤسسة مالية ، مثل شركات الاستثمار ، البنوك ، المصارف الإسلامية ويتكون رأس مال هذه الجهة من أسهم يُطلق عليها اسم إدارة .
(4) يتكون صندوق الاستثمار من وحدات استثمارية وهي حصة في الصندوق تشبه السهم الذي يمثل حصة في رأس مال الشركة ويُطلق عليها أسهم مشاركة أو أسهم استثمارية .
(5) تقوم الجهة التي تدير صناديق الاستثمار ( شركة أو مؤسسة مالية ) باستثمار الأموال المجمعة في صورة أسهم مشاركة في مشروع أو عدة مشروعات استثمارية حسب خطة الاستثمار المعدّة وفق دراسات الجدوى ورغبات المستثمرين .

- أنواع صناديق الاستثمار

من أهم صناديق الاستثمار الشائعة في التطبيق المعاصر ، وبصفة خاصة التي تنشئها وتديرها المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي ( ):
‌أ- الصناديق المفتوحة : وهي غير محددة المدة وغير محددة رأس المال ، يمكن الدخول والخروج منها وفق إجراءات نشرة الإصدار ، وتستخدم حصيلتها نحو مشروعات محددة مختلفة ، وتحسب قيمة الوحدة الاستثمارية (سهم – المشاركة ) بقسمة إجمالي الموجودات على عدد الوحدات ، وهي عادة متوسطة أو طويلة الأجل.
‌ب- الصناديق المغلقة : بعينها وهي محددة المدة ومحددة رأس المال ومحددة الغرض في ضوء الوارد بنشرة إصدارها ، وتوجه حصيلتها نحو مشروعات محددة بعينها ، وقد تكون قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل .
‌ج- الصناديق المتخصصة : وهي صناديق مخصصة لهدف معين مثل صندوق إعمار الكويت ، صندوق إعمار البوسنة والهرسك وهكذا .
ويناسب تنوع صناديق الاستثمار ظروف المستثمرين من حيث طول الأجل ومقدار العائد وطبيعة المخاطر وسهولة الدخول والخروج ، وطبيعة الأوراق المالية ومدى الالتزام بقواعد وأحكام الشريعة لإسلامية ، والقوانين المحلية المنظمة لتلك الصناديق .
ويمر إصدار صكوك ( أسهم ) صناديق بعدة مراحل : مرحلة نشرة الإصدار ، مرحلة التداول وإعادة الشراء ومرحلة التصفية

- التكييف الفقهي لصناديق الاستثمار
يحكم إصدارات صناديق الاستثمار عقد المضاربة عقد الوكالة وذلك على النحو التالي :

- عقد المضاربة بين إدارة الصناديق وبين المستثمرين ( المشاركين )
تدار غالبية صناديق الاستثمار والإصدارات الاستثمارية على أساس عقد المضاربة ، حيث تمثّل الجهة أو الشركة أو المؤسسة المنشأة للصندوق المضارب ، ويمثل المشاركون المشترون للإصدارات بدور أرباب الأموال ، وتعتبر من أنواع المضاربة المقيدة .
وتحصل الجهة التي تدير صندوق الاستثمار على جزء من عائد الصندوق الناجم عن استثمار أمواله نظير الجهد ( العمل ) ويوزع بقية العائد على المشتركين ، ويحكم توزيع العائد أو الخسارة إن وقعت أحكام المضاربة في الفقه الإسلامي .

عقد الوكالة بالاستثمار بين إدارة الصناديق وبين المستثمرين ( المشتركين )

يمكن أن يكون نصيب الجهة التي تدير الصناديق مبلغ مقطوع ( وليس نسبة من الربح )ليستحقه في جميع الأحوال ، وهذا يكيف شرعا على أنه : وكالة بالاستثمار بأجر معلوم ، ويكون الموكل دور اكبر من رب المال في توجيه عملية الإدارة .
ولقد جاء فى فتاوي الحلقة الفقهية للبركة النص على إمكانية إدارة الصندوق بكل من المضاربة أو الوكالة.
- الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة صناديق الاستثمار

- الأحكام الفقهية لزكاة صناديق الاستثمار

يعتبر صندوق الاستثمار شخصية معنوية مستقلة ، أي له ذمة مالية مستقلة عن الجهة التي تديره وفق عقد المضاربة السابق الإشارة إليه حسب ما توصل إليه الفقهاء في ندوة البركة الثانية لاقتصاد الإسلامي ( ) .
ويطبق على صناديق الاستثمار مبدأ الخلطة المطبق في زكاة الأنعام ، ويقصد بها النظر إلى أموال الشركاء ( المساهمين – أو المكتتبين ) كأنها مال شخص واحد من حيث النصاب والحول ( ).
ويطبق على صناديق الاستثمار للزكاة ، نفس شروط خضوع الشركات للزكاة ، وهي التي صدر بها فتوى من مؤتمر الزكاة الأول المنعقد بالكويت 1404هـ – 1984م .
ترتبط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصاً اعتبارياً ” وذلك في الحالات الآتية :
(1) صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها .
(2) أن يتضمن النظام الأساسي ذلك .
(3) صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك .
(4) رضا المساهمين شخصياً .
وتأسيسا على ما سبق ، يجب أن ينص في النظام الأساسي للصندوق أو يصدر قرار من الجمعية العمومية للشركة التي تدير الصندوق أو يوافق المشاركين فيه على حساب الزكاة وخصمها ، ويخضع صندوق الاستثمار لزكاة عروض التجارة حيث أن الغاية من النشاط هي بيع وشراء الأورق المالية المختلفة لتحقيق لربح .

الأسس المحاسبية لزكاة صناديق الاستثمار

لقد خلصنا من الأحكام الفقهية التي تحكم زكاة صناديق الاستثمار إلى خضوعها لزكاة عروض التجارة المطبقة في الشركات المساهمة .
وتتمثل الأسس المحاسبية لحساب تلك الزكاة على النحو التالي ( ):

1- الشخصية المعنوية :
يكون لكل صندوق استثماري شخصية معنوية مستقلة عن الجهة التي تديره .
2- الحولية :
تحديد الميعاد الذي تحل فيه الزكاة ، وهو غالبا نهاية السنة المالية للشركة التي تدير الصندوق أو يحدد لكل صندوق ميعاد حسب طبيعته .
3- التقويم على أساس القيمة السوقية أو الإسمية حسب طبيعة الأوراق المالية :
تقوم موجودات الصندوق الخاضعة للزكاة على أساس القيمة السوقية لها وقت حلول الزكاة , أي تحدد وتقوم عناصر الموجودات الزكوية وذلك بالنسبة للأسهم العادية وما فى حكمها, وعلى أساس القيمة الاسمية (الدفترية) وذلك بالنسبة للسندات وما فى حكمها ( ) .
4 – وجوب خصم الالتزامات الحالة من الموجودات الزكوية:
تحديد وعاء زكاة الصندوق , عن طريق خصم قيمة النفقات المدفوعة والالتزامات الحالة من قيمة الموجودات الزكوية , حيث الزكاة على الصافي.
5 – النصاب :
تحديد مقدار نصاب الزكاة وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب المتوسط السائد وقت حلول الزكاة ويقارن بوعاء الزكاة فإذا وصل الوعاء النصاب تجب الزكاة.
6 – السعر النسبي للزكاة على أساس ربع العشر :
يحسب مقدار الزكاة , إذا وصل الوعاء النصاب على أساس سعر الزكاة النسبي وهو ربع العشر.
7 – وحدة الاستثمار :
يقسم مقدار الزكاة على عدد الوحدات الاستثمارية سواء كانت فى صورة صكوك أو أسهم مشاركة وذلك لتحديد نصيب كل صك أو سهم من مقدار الزكاة .
8 – للزكاة عبء على المشاركين أو المساهمين وليست عبأً على الصندوق :
فى حالة موفقة المشاركين أو المساهمين فى الصندوق على حساب مقدار الزكاة لينفق فى مصارفه الشرعية ولذلك تعتبر عبأً على المشارك.
وهناك أسس محاسبية أخري عامة يرجع إليها فى كتب محاسبة الزكاة ( ) .
- نموذج محاسبي لزكاة صناديق الاستثمار
- الاطار العام لشكل قائمة زكاة صناديق الاستثمار
يتم حصر وتقويم الأوراق المالية المشتراة بمعرفة إدارة صندوق الاستثمار من أموال المشاركين وكذلك من أموال المساهمين وكذلك من أموال المساهمين إن وجدت, وبيان الالتزامات المطلوبات الحالة عليها, وتحسب الزكاة على النحو المبين بالقائمة التالية:

قائمة حساب زكاة
¬صندوق استثمار ……..
عن الحول المنتهي فى / /

البيان جهة التوظيف أساس التقويم القيمة الخاضعة للزكاة
مبلغ جزئي مبلغ كلي
أولا : الموجودات الزكوية
• الأسهم العادية وعائدها


xxx
xx
xx

xxx
• الأسهم الممتازة وعائدها



xx
xx
xx xxx
• الصكوك الاستثمارية وعائدها



xx
xx
xx xxx
• الحسابات الاستثمارية وعائدها



xx
xx
xx xxx
• السنــــــــــــــــــدات



xx
xx
xx xxx
• المدينون وأوراق القبض
• الأموال النقدية
إجمالي الموجودات الزكوية
xx
xx
ثانياً : الالتزامات والمطلوبات الحالة



xx
xx
xx Xxx
وعاء الزكاة xxx
ثالثاً: مقدار الزكاة = الوعاء x 2.5% xxx
رابعاً : نصيب الوحدة الاستثمارية من الزكاة
مقدار الزكاة ÷ عدد الوحدات الاستثمارية xxx
- إيضاحات على النموذج المحاسبي لزكاة صناديق الاستثمار
(1) يعد لكل صندوق استثمار قائمة زكاة حيث يعتبر كل صندوق شخصية إعتبارية مستقلة .
(2) يحدد الحول التى تحسب عنده الزكاة , حيث أن زكاة عروض التجارة حولية .
(3) تحدد وتقوم الأوراق المالية المستثمر فيها أموال الصندوق وتقسم إلى مجموعات حيث أن لكل نوع أسساً محاسبية للتقويم لأغراض الزكاة على النحو التالى:
أ‌- تقوم الأسهم العادية على أساس القيمة السوقية لها وقت حلول الزكاة ويضاف إليها عائدها إن وجد.
ب‌- تقوم الأسهم الممتازة على أساس القيمة السوقية لها وقت حلول الزكاة ويضاف إليها عائدها المعتبر شرعاً إن وجد.
جـ – تقوم الصكوك الاستثمارية على أساس القيمة السوقية إذا كانت على منوال الاسهم العادية , أو على أساس القيمة الإسمية إذا كانت فى صورة سندات مشاركة فى الربح, ويضاف إليها عائدها إن وجد.
د – تقوم الحسابات الاستثمارية لدي المؤسسات المالية الإسلامية (المصارف) على أساس القيمة الدفترية ويضاف إليه عائدها إن وجد.
هـ – تقوم السندات على أساس القيمة الإسمية ويضاف إليها عائدها إذا كانت من النوع المشارك فى الربح , ولا يضاف إليها الفوائد لأنها مال خبيث لا يزكي.
(4) يضاف إلى قيمة الأوراق المالية أي أموال أخري للزكاة مثل المديونية وأوراق القبض والنقدية لدي البنوك أو فى الخزائن وقت حلول الزكاة لأنها من الموجودات الخاضعة للزكاة.
(5) يخصم من الموجودات الزكوية والنفقات المدفوعة والالتزامات والمطلوبات الحالة إن وجدت ويكون الباقي هو وعاء الزكاة.
(6) تحسب مقدار الزكاة المستحقة على الصندوق بضرب الوعاء فى نسبة الزكاة وهي = 2.5% فى حالة السنة الشمسية ويقسم الناتج على عدد الوحدات الاستثمارية لإستخراج نصيب كل وحدة من الزكاة.
(7) يحسب نصيب كل مشترك أو مساهم فى الصندوق من الزكاة عن طريق ضرب عدد ما يمتلك من الوحدات × معدل الزكاة للوحدة ويعتبر ذلك عبئاً علية تخصم من مستحقاته لدي الصندوق.
(8) فى حالة وجود صندوق للزكاة لدي صناديق الاستثمار , تحول الزكاة المستحقة إلية لتنفق فى مصارفها الشرعية .

(9) تحسب زكاة المستثمر فى الوحدات الاستثمارية للصندوق فى حالة عدم قياس إدارة الصندوق بحساب وأداء الزكاة على النحو التالى :
أ – تقدر القيمة الجارية الفعلية للوحدة الاستثمارية عند حلول الزكاة .
ب – يضاف إليها العوائد المستحقة إن وجدت.
جـ – تحسب الزكاة على أ + ب وتضرب فى نسبة الزكاة وهي 2.5% .
(10) تحسب زكاة المساهم فى رأس مال الصندوق على النحو التالى: –
– القيمة السوقية للسهم فى سوق الأوراق المالية عند حلول الزكاة .
– يضاف إلى ذلك أرباح الأسهم المستحقة إن وجدت.
– يكون السابق هو وعاء الزكاة يضرب فى نسبة الزكاة وهي 2.5%.

الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية
لزكاة الاستثمارات فى الأوراق المالية

تقديم عام
طبيعة الأسس البحث
المال قوام الحياة ولقد خلقه الله سبحانه وتعالى لأداء دورة في تعمير الأرض ولإعانة الناس على العبادة وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى : “القصص:77).
ولا يجوز شرعاً حبس المال عن الناس, فقد حرم الله عز وجل الاكتناز, فقال الله تبارك وتعالى : ” التوبة: 34).
وحث الإسلام على الاستثمار وفق ضوابط شرعية, ومن بين مجالات الاستثمار المعاصر : الاستثمار فى الأوراق المالية (أسهم – سندات – صكوك), كما أنشأت العديد من الوحدات الاستثمارية (صناديق الاستثمار) لتساعد في هذا المجال وكذلك للتعامل فى سوق الأوراق المالية.
ولقد تناول أهل العلم والفقه موضوع الاستثمار فى الأوراق المالية والتعامل في سوق الأوراق المالية بشئ من التفصيل والإسهاب وأعدت فى هذه الموضوعات العديد من الرسائل العلمية ونظمت المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية … ولكن لم يحظ موضوع أسس تحديد وقياس زكاة المال على هذه الاستثمارات بنفس الاهتمام, حيث ظهر فى التطبيق العملى العديد من التساؤلات تحتاج إلى دراسة وبحث من أهل العلم والفقه ومن بينها:

• ما حكم زكاة الأسهم العادية والممتازة؟
• ما حكم زكاة السندات والصكوك بكافة صورها ؟
• هل على الأوراق المالية المشتراه بنية تحقيق الدخل زكاة , وكيف تحسب؟
• ما حكم زكاة الودائع الاستثمارية فى المؤسسات المالية الإسلامية وغير الإسلامية ؟
تحتاج هذه التساؤلات وغيرها دراسة فقهية ومحاسبية لاستيضاح نوع الزكاة التى تخضع لها وكذلك بيان الأسس المحاسبية لتحديد وقياس تلك الزكاة.

مقاصد البحث

تتمثل المقاصد الأساسية من هذا البحث فى بيان التكييف الفقهي لزكاة الاستثمارات فى الأوراق المالية وذلك فى حالات أن يكون القصد منها التجارة أو بنية الحصول على الدخل أو الريع, وكذلك بيان الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لحساب تلك الزكاة, وتصميم نموذج محاسبي يساعد الأفراد والمؤسسات المالية الإسلامية فى حساب الزكاة على تلك الاستثمارات.

منهج البحث

لقد اعتمدنا فى إعداد هذا البحث على القرارات والفتاوي والتفسيرات الصادرة عن مجامع الفقه والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمارات فى الأوراق المالية وفى المؤسسات المالية الإسلامية وكذلك المتعلقة بزكاة المال, كما رجعنا إلى كتب الفقه من التراث وكذلك المعاصرة وعلى الدراسات والأبحاث والجهود التى بذلت فى مجال الزكاة على الأموال المعاصرة, دون الالتزام بمذهب معين, ولكن ما يرجحه جمهور الفقهاء .
ولو روعيت المسائل والاستفسارات المعاصرة حول موضوع البحث وذلك من خلال الندوات والمحاضرات حول الزكاة.

نطاق البحث

يعتبر موضوع الاستثمارات فى الأوراق المالية من الموضوعات التى لها جوانب عديدة (فقهية – مصرفية – مالية – محاسبية – اقتصادية – زكوية….) لذلك رأينا أن تقتصر الدراسة فى هذا البحث على الجوانب الزكوية مع الرجوع إلى الجوانب الفقهية بالقدر المطلوب, وتعتبر القرارات والفتاوي والتفسيرات الصادرة عن مجامع الفقه والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالزكاة من المصادر الأساسية التى تكفي الباحث فى هذا الصدد.

الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية
لزكاة الاستثمارات فى الأوراق المالية

المحتويات

المبحث الأول : مفهوم وأنواع الأوراق المالية.
المبحث الثاني : الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة الأسهم.
المبحث الثلث : الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة السندات.
المبحث الرابع : الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة الصكوك.

المبحث الأول مفهوم وأنواع الأوراق المالية

يقصد بالمال عند الفقهاء بأنه ما كان له قيمة, ويمكن حيازته, ويجوز الانتفاع به فى ضوء قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية, ويقسم المال من منظور الفكر الإسلامي إلى ) ):
عقار : وهو ما كان ثابتاً ولا يمكن ونقله وتحويله مثل الأراض والمباني.
منقول : وهو ما يمكن نقله أو تحويله من صورة إلى صورة.
عروض : وهي الأموال المرصدة للتجارة وهي نوعان : عروض قنية وعروض تجارة.
أثمان : وهي التى تستخدم كوسيلة للقياس والتبادل مثل الدراهم والدنانير وما فى حكمها.
وتعتبر الأوراق المالية من زمرة عروض التجارة والتى توظف بقصد الكسب وتحقيق النماء وقد تكون فى سورة أسهم أو سندات أو أذونات خزانة أو صكوك وما فى حكم ذلك.
وتقسم الأوراق المالية من منظور اقتنائها إلى ( ) :
(1) أوراق مالية بغرض التجارة, ويطبق عليها ما يطبق على عروض التجارة.
(2) أوراق مالية بغرض در الدخل , ويطبق عليها ما يطبق على عروض القنية بقصد در الدخل.
ويختلف الحكم الفقهي والأساس المحاسبي لزكاة المال عليها حسب الغرض من الاقتناء على النحو الذى سوف نفصله فى الصفحات التالية .

المبحث الثاني

- الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة الأسهم
- حكم التعامل فى الأسهم
السهم : حصة فى رأس مال الشركة , ويمتلك حامله حصة فى موجودات الشركة بمقدار قيمة السهم إلى مجموع قيم الأسهم.
ولقد أجاز الفقهاء التعامل في الأسهم العادية, فقد ورد ضمن قرارات مجمع الفقهية الإسلامي بجدة ندوته الأولى عن الأسواق المالية ما يلي ( ) :
* الإسهام فى الشركات
أ – بما أن الأصل فى المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعية وأمر جائز .
ب – لا خلاف فى حرمة الإسهام فى شركات غرضها الأساسي محرم, كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.
جـ – الأصل حُرمة الإسهام فى شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات, كالربا ونحوه, بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.
د – أما من يسهم فى الشركات التى تتعامل أحياناً بالمحرمات مع إرادة تغيير جميع أنشطتها بحيث لا تخالف الشريعة الإسلامية فإن كان قادراً على التغيير بمجرد إسهامه فيها فذلك أمر مطلوب منه, لما فيه من زيادة مجالات إلتزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية, وإن كان غير قادر عند الإسهام ولكنه يسعي للتغيير مستقبلاً, بأن يحاول ذلك من خلال اجتماعات الجمعية العمومة ومجلس الإدارة وغيرهما من المجالات فالإسهام فى هذه الحالة مختلف فى جواز بين المشاركين فى الندوة.
ولابد فى الحالتين من التخلص مما يؤول إلى المساهم فيها من كسب التصرفات المحرمة فى أنشطة الشركة بصرفه فى وجوه الخير.
-فقه وحساب زكاة الأسهم
لقد صدر عن مؤتمر الزكاة الأول المنعقد فى الكويت 1404هـ – 1984م عن زكاة الأسهم ما يلي :
• إذا قامت الشركة بتزكية أموالها, فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخري على أسهمه منعا للازدواج , أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه.( )
• يزكي مالك أسهمه على النحو التالى ( )
الحالة الأولى : أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراءً فالزكاة الواجبة فيها هي إخراج ربع العشر من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة .
الحالة الثانية : أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ – إن امكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة اسهمه بنسبة ربع العشر .
ب- وإن لم يعرف فقد تعددت الأراء فى ذلك :
• فيري الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر وتبرأ ذمته بذلك.
• ويري آخرون إخراج العشر من الربح فور قبضه, قياساً على غلة الأرض الزراعية.
يتضح من الفتاوي السابقة أن السهم يخضع للزكاة وَيُقَوِّم على أساس القيمة السوقية إذا كان الغرض من اقتنائه هو البيع والشراء, أما إذا كان الغرض من الاقتناء هو الربح فيخضع ذلك الربح للزكاة على أساس 2.5%.

المبحث الثالث الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة السندات

حكم التعامل فى السندات بفائدة

السند هو صك بقيمة محددة يلتزم مصدره بدفع فائدة ثابتة دورية فى تاريخ محددة كاملة, وكذلك رده فى نهاية أجله, أي هو قرض بفائدة محددة مقدماً ( ) .
ولقد صدر فى قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة بشأن السندات ما يلي ( ) :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان هـ الموافق 1410 – 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد إطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة فى ندوة “الأسواق المالية” المنعقد فى الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410هـ / 20 -24 / 10 / 1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية, وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.
وبعد الإطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الإسمية عند الاستحقاق, مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الإسمية للسند, أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزيع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم خصماً.
قرر :
(1) إن السندات التى تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إلية أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الاصدار أو الشراء أو التداول , لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو إدخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً.
(2) تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الإسمية, ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات .
(3) كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة مجموع المقرضين, أو لبعضهم لا على التعيين, فضلاً عن شبهة القمار .
(4) من البدائل للسندات المحرمة – إصدار أو شراء أو تداولاً – السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين, بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع, وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً, ويمكن الاستفادة فى هذه الصيغة التى تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجتمع بشأن سندات المقارضة.
ولقد أكد علماء وفقهاء الأزهر على حرمة فوائد السندات, فقد أفتي الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتي الديار المصرية 1396هـ 1976م بالآتي: –
“سندات التنمية وأذون الخزانة ذات العائد الثابت تعتبر من المعاملات الربوية المحرمة”
كما أكد ذلك فقهاء وعلماء الأمة الإسلامية ( ) مثل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الغزالى والشيخ الشعراوي والدكتور يوسف القرضاوي, والدكتور على السالوس والدكتور فتحي لاشين.
وأما بخصوص سندات المقارضة (المضاربة) التى تقوم على مبدأ الغنم بالغرم والكسب بالخسارة فهي جائزة لأن صاحبها لا يحصل على الربح إلا إذا تحقق فعلاً, كما يشارك فى الخسارة إذا حدثت.
-فقه وحساب زكاة السندات بفائدة
ينطبق على زكاة أصل السندات (بفائدة) ما يطبق على الدين المؤجل المرجو ففيه إختلف الفقهاء على النحو التالى ( )
الأحناف والحنابلة : لا يزكي الدين المرجو إلا عند قبضة ولما ما مضي من السنين .
المالكية : لا تجب فية الزكاة إلا أن يقبضه صاحبه, ويمضى علية حول من يوم قبضة, أي يستقبل حولاً جديداً.
الشافعية : يزكي سنوياً وإن لم يقبضة.
الظاهرية : لا يجب علية الزكاة.
آخرون : يجب علية الزكاة عند قبضة لسنة واحدوة.
ولقد صدر ضمن فتاوي مؤتمر الزكاة الأول 1404هـ – 1984م :
أن السندات ذات الفوائد الربوية وكذالك الودائع الربوية يجب فيها تزكية الأصل زكاة النقود ربع العشر (2.5%), أما الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكي, وإنما هي مال خبيث على المسلم أن لا ينتفع به وسبيلها فى الانفاق فى وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف, وكذلك الحكم فى الأموال التى فيه شبهة ( ).
والرأي المرجح فى زكاة السندات وفوائدها هو ( ) .
حيث أن قرض السندات له طبيعة خاصة بسبب ضمان تحصيله, كما يسهل التصرف فية فى سوق الأوراق المالية, فيعامل معاملة الديون المرجوة التحصيل, ويزكي سنوياً على أساس قيمته الدفترية الإسمية, أما فوائد السندات فيتم التخلص منها فى وجوة الخير وليس بنية التصدق حيث تعتبر فوائد السندات من الأموال الخبيثة التى لا تزكي, ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى : ” (البقرة : 167) كمات ورد عن رسول الله صلى الله علية وسلم : “إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا (الترمزي), وقوله كذلك : “ولا تغلو فإن الغلول نار وعارٌ على أصحابة فى الدنيا والأخرة” .
ويطبق على سندات أو أذونات الخزانة بفائدة ما يطبق على السندات بفائدة .

المبحث الرابع الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة الصكوك

حكم التعامل فى الصكوك الإسلامية وما فى حكمها ( ) :
لقد تمكن أهل الفقه والعلم والاختصاص من تقديم بدائل إسلامية للسندات بفائدة وكذلك لبعض الأوراق المالية التى لاتتفق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية, ولقد أخذت تسميات وصيغ مختلفة منها على سبيل المثال:
صكوك المقارضة , شهادات الاستثمار الإسلامية , شهادات التوفير الإسلامية, صكوك صناديق الاستثمار .وصكوك صناديق التمويل الإسلامية.
وينطبق على هذه الصكوك الإسلامية ينطبق على الأسهم على النحو السابق بيانه عند بيان الحكم الشرعي لأسهم الشركات .
فقة وحساب زكاة الصكوك الإسلامية وما فى حكمها
ينطبق عليها حكم زكاة الأسهم, حيث إذا كان الغرض من اقتنائها التجارة , فتقوم كل عام على أساس قيمتها السوقية وتزكي على أساس ربع العشر, أما إذا كان القصد من الاقتناء تحقيق الريع, فيزكي الريع فقط على أساس ربع العشر .

ملخص الدراسة
تناولنا فى هذه الدراسة الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة الاستثمارات فى الأوراق المالية وفى صناديق الاستثمار وتصميم نموذج محاسبي يساعد فى حساب تلك الزكاة من منظور صناديق الاستثمار وحملة صكوكها أو أسهمها .
ولقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج تمثل الإطار الفقهي والمحاسبي لزكاة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار , من أهمها ما يلي: –

أولاً : إذا قامت الشركة التى أصدرت الأوراق المالية بتزكية أموالها فلا يجب على صاحب الورقة المالية إخراج زكاة أخري منعاً للإزدواج , “لا ثنية فى الزكاة” .
ثانياً : أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة , فإنه يجب على مالك الأوراق المالية تزكية تلك الأوراق على النحو الوارد فيما بعد.
ثالثاً : تخضع الأسهم المقتناه بقصد التجارة للزكاة , ومقدار الزكاة فيها ربع العشر من القيمة السوقية وريعها (إن وجد) بسعر يوم وجوب الزكاة, أما الأسهم المقتناه بقصد الريع (الربح) فتخضع للزكاة على أساس ربع العشر من صافى الريع إذا وصل النصاب.
رابعاً : ينطبق على زكاة السندات بفائدة ما يطبق على الدين المؤجل المرجو , فتجب الزكاة على القيمة الإسمية للسندات على أساس ربع العشر , أما الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فإنها لا تزكي, وتنفق فى وجوة الخير ويطبق ذلمك كذلك على سندات أو أذونات الخزانة بفائدة وما فى حكم ذلك .
خاساً : تخضع الصكوك الإسلامية والحسابات الاستثمارية لدي المؤسسات المالية الإسلامية المقتناه بقصد التجارة للزكاة على أساس ربع العشر من قيمتها السوقية وريعها إن وجد يوم وجوب الزكاة, أما إذا كان القصد من اقتنائها الريع فقط ففي صافيه ربع العشر إذا وصل النصاب .
سادساً : يطبق على صناديق الاستثمار الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة عروض التجارة , كما يطبق عليها مبدأ الخلطة المطبق فى زكاة الأنعام, حيث أن القصد منها التجارة فى الأوراق المالية بقصد الكسب .

سابعاً : يحكم حساب زكاة صناديق الاستثمار مجموعة من الأسس من أهمها ما يلي:
• الذمة المالية المستقلة للصندوق على أساس مبدأ الخلطة .
• الحولية (السنة المالية) .
• تحقق النماء فعلاً أو تقديراً فى الأوراق المالية.
• الزكاة على القيمة الصافية بعد خصم النفقات الفعلية والالتزامات الحالة .
• التقويم على أساس القيمة السوقية للأسهم وما فى حكمها .
• التقويم على أساس القيمة الإسمية للسندات والحسابات الاستثمارية والصكوك .
• وصول الوعاء النصاب .
• مقدار الزكاة ربع العشر من الوعاء .
• تحسب الزكاة على وحدة الاستثمار .
• الزكاة عبء على المشارك وليست عبئاً على الصندوق.

ثامناً : لقد تم تصميم نموذجمحاسبي لحساب زكاة صناديق الاستثمار ليكون مرشداً لمحاسبي الزكاة فى التطبيق العملى ولتحديد نصيب الوحدة الاستثمارية من الزكاة الواجبة.
تاسعاً : يحتاج موضوع زكاة الاستثمار فى الأوراق المالية وصناديق الاستثمار إلى مزيد من الدراسة الفقهية والمحاسبية حيث أن هنالك حالات ومشكلات عملية لا زالت قيد الدراسة من بينها على سبيل المثال : –
• أثر الخسائر على تقويم الأوراق المالية وحساب الزكاة .
• الخلطة بين عدة صناديق استثمارية فى حالة المضاربة المطلقة .
• بيان الحاجة إلى إنشاء صندوق زكاة لصناديق الاستثمار .
• تدقيق حساب زكاة صناديق الاستثمار وبيان مسئولية مراقب الحسابات الخارجي عنها.
• أثر تكوين المخصصات والاحتياطيات فى صناديق الاستثمار على حساب مقدار الزكاة .
هذه المسائل وغيرها إن شاء الله سوف تعالج فى بحوث ودراسات تالية
والحد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

التوصيــــات

يعتبر موضوع الاستثمار فى الأوراق المالية وفى صناديق الاستثمار والتعامل فى الأوراق المالية وشركات السمسرة ونحوها من الموضوعات المعاصرة الحساسة جداً فى الدول العربية والإسلامية وموضع تساؤلا الكثير من الناس .
وفى ضوء ما ورد بهذه الدراسة (حتي هذه المرحلة) من أحكام فقهية وأسس محاسبية للزكاة نري أنها نافعة ومفيدة , فالباحث يوصي بالأتي:
أولاً : توصية إلى المسئولين عن نشر المعرفة
تعريف الناس أصحاب الأموال وغيرهم عن الحلال والحرام فى التعامل فى الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وفى سوق الأوراق المالية فى ضوء قرارات وفتاوي مجامع الفقه الإسلامي وتجنب إجتهادات الأفراد التى تتعارض مع إصدارات المجامع .
ثانياً : توصية إلى المسئولين عن التعليم:
تدريس فقه ومحاسبة الاستثمار فى المدارس والمعاهد والجامعات العربية والإسلامية لتخريج أجيال قادرة على العمل فى مجال المؤسسات المالية الإسلامية ما فى حكمها .
ثالثاً : توصية إلى القائمين على أمر صناديق الاستثمار
إنشاء صناديق زكاة تتولى تجميع زكاة المال الواجبة على المشاركين والساهمين وتوجيهها فى مصارفها الشرعية , فالزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام.
رابعاً : توصية إلى أولياء أمور المسلمين :
الإهتمام بتطبيق فريضة الزكاة لأنها من مسئوليتهم أمام الله عز وجل تطبيقاً لقوله تعالى : “الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر”

قائمة المراجع المختارة

• ابن رشد الحفيد,” بداية المجتهد ونهاية المقتصد” .
• د. احمد محيي الدين أحمد , “أسواق الأوراق المالية وأثارها الإنمائية فى الاقتصاد الإسلامي , سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية فى الاقتصاد الإسلامي , الكتاب الثاني ,1415هـ/ 1995م.
• بيت الزكاة – الكويت , “دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات” , 1411هـ / 1991م.
• بنك دبي الإسلامي “صندوق الاستثمار والأوراق المالية” , 1407هـ / 1986م .
• جمعية الاقتصاد الإسلامي , “الفتاوي الشرعية فى تحريم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار وصناديق التوفير” , القاهرة – 1989م.
• دكتور/ حسين حسين شحاتة , “المنهج الإسلامي لضبط وتطوير سوق المال” بحث مقدم إلى مؤتمر نظم المعلومات التخصيصية والهندسة المالية وسوق رأس المال” المنظم بمعرفة الجمعية العلمية للمحاسبة والنظم والمراجعة مايو 1996م.
• دكتور/ حسين حسين شحاتة “محاسبة الزكاة “مكتبة التقوي, مدينة نصر , القاهرة 1417هـ / 1997م.
• دكتور/ حسين حسين شحاتة , “الالتزام بالضوابط الشرعية فى المعاملات المالية” , دار التوزيع والنشر الإسلامية , القاهرة – 1417هـ 1997م.
• دكتور/ عبد الستار أبو غدة و دكتور حسين شحاتة, “فقه ومحاسبة الزكاة للأفراد والشركات” , من مطبوعات بيت الزكاة بالكويت, 1413هـ / 1993م.
• دكتور / عبد الستار أبو غدة , “بحوث فى المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية” , من مطبوعات بيت التمويل الكويتي , 1413 هـ / 1993م.
• دكتور / عبد الستار أبو غدة , “الاستثمار فى الأسهم والوحدات الاستثمارية” , من بحوث الدورة التاسعة لمجمع الفقة الإسلامي , أبو ظبي, 1416هـ .
• دكتور/ عبد العزيز الخياط , “الأسهم والسندات من منظور إسلامي” , دار السلام , القاهرة , 1989م.
• دكتور/ على محيي الدين القرة داغي, “الأسواق المالية فى ميزان الفقة الإسلامي” , بحث منشور فى مجلة الاقتصاد الإسلامي, بنك دبي الإسلامي , العدد 136.
• عز الدين خوجة, “دليل زكاة المشاركات فى الصناديق والاصدارات” بحث من مطبوعات مجموعة دلة البركة, 1995م.
• عز الدين خوجة, “صناديق الاستثمار لدي المصارف الإسلامية” , بحث من مطبوعات اتحاد المصارف العربية, 1995م.
• عز الدين خوجة, “أدوات الاستثمار الإسلامي” ,بحث من مطبوعات مجموعة دلة البركة 1992م.
• عز الدين خوجة, ” صناديق الاستثمار الاسلامية” , بحث من مطبوعات مجموعة دلة البركة 1993.
• قرارات مجلس مجمع الفقة الإسلامي بجدة , الندوة الأولى للأسوق المالية, 1410هـ / 1989م.
• قرارات مجلس مجمع الفقة الإسلامي بجدة , الندوة الثاية للأسوق المالية, 1412هـ / 1991م.
• قرارات مؤتمر الزكاة الأول , بيت الزكاة , الكويت , 1404هـ / 1984م.
• يوسف كمال محمد , “فقة الاقتصاد الإسلامي الخاص” , دار القلم , 1990م.
• دكتور يوسف القرضاوي, “فقه الزكاة” , المجلد الأول , مؤسسة الرسالة .