هل يجوز الطعن في قرار تقدير نسبة العجز؟

هل يجوز الطعن في قرار تقدير نسبة العجز؟

اجابت المادة 122 من قانون العمل الفلسطيني ” للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدير نسبة العجز او قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليغه بالقرار”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *