مبدأ استقلال السلطة القضائية
م.عبد الرحمن ابو عواد
السلطة القضائية هي :
سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها ، وهي ثالث سلطات الدولة ويشاركها في بناء الدولة السلطة التشريعية والتنفيذية.
والسلطة القضائية هي فرع الدولة المسئول عن القضاء والمحاكم في الدولة والمسئولة عن تحقيق العدالة ، كما أنها مسئولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها .
استقلال السلطة القضائية :
من المعروف لدى الجميع أن مبدأ استقلال السلطة القضائية من المبادئ المهمة والحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان أينما كان ومنها حقه في التقاضي وحقه في توكيل من يترافع عنه في مختلف القضايا والحقوق التي تكفلها الدساتير والقوانين والشرائع السماوية وما يتعلق بنزاهة القاضي في تحقيق العدالة لأن السلطة المختصة بتطبيق القانون هي السلطة القضائية والمتمثلة في المحاكم حيث أن وظيفتها تطبيق القانون وتحقيق العدالة .
إذ لا يكفي تطبيق القانون وحده دون الوصول إلى الغرض الأساسي وهو العدل والعدالة بضرورة تنفيذ الاحكام القضائية .
يجب على الدولة أن تمكن السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة طبقاً للدستور والقوانين النافذة .
يجب أن تعمل الدولة على حماية استقلال القضاء ويكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي .
يجب أن تكون السلطة القضائية حيادية وغير خاضعة لنفوذ الفروع الأخرى للحكومة أي (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ) أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية .
يجب ضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية استقلالاً كاملاً تاماً .
اترك تعليقاً