الإستجواب والإعتراف

دور الاستجواب فى مرحلة المحاكمة

لايجوز للمحكمة ان تستجوب المتهم بان تناقشه على وجه مفصل فى الادلة القائمة فى الدعوى اثباتا ونفيا ولايجوز ذلك ايضا من الخصوم او من المدافعين عنهم وعلة هذا الحظر هو خطورة الاستجواب وما قد يؤدى اليه من ارباك المتهم واضطرابه فى دفاعه

غير ان حظر الاستجواب ليس مفاده ان المحكمة يمتنع عليها ان تستوضح المتهم عن بعض الوقائع التى تظهر اثناء المرافعة

ويلاحظ ان حظر استجواب المتهم انما قصد به مصلحته ومن ثم كان له ان يتنازل عنه صراحة او ضمنا لذلك يجوز استجوابه اذا قبل ذلك صراحة بل ويصح القبول الضمنى

ويعد الاستجواب فى مرحلة المحاكمة وسيلة دفاع محض ينحصر هدفهافى تمكين المتهم من تفنيد الشبهات القائمة ضده
ولافساح السبيل امامه لاثبات براءته
وبناء عليه

اذا طلب المتهم صراحةمن المحكمة استجوابه كان عليها ان تجيبه الى طلبه فاذا اغفلت هذا الطلب كان هذا الاغفال وجها للبطلان

الاعتراف

الاعتراف هو اقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه الوقائع المكونة للجريمة كلها او بعضها

ويتضح بذلك

ان الاعتراف فى جوهره اقرار وهو بذلك يختلف عن الاقوال الصادرة من المتهم والتى قد يستفاد منها ضمنيا ارتكابه للفعل الاجرامى المنسوب اليه

للاعتراف انواع

1-اعتراف قضائى
2-اعتراف غير قضائى

1- الاعتراف القضائى
هو مايصدر من المتهم على نفسه فى مجلس القضاء وهو مايعد دليلا فى الدعوى بل اقواها جميعا من حيث صدوره من المتهم نفسه ومن حيث قيمتها فى اثبات التهمة فهذا الاعتراف مطابق للحقيقة

2-الاعتراف غير القضائى

هو ماصدر من المتهم خارج مجلس القضاء ويقدم الى القضاء فى صورة شهادة شخص على صدوره من المتهم او فى صورة اثبات هذا الاعتراف فى محاضر جمع الاستدلالات او فى محرر مستقل صادر من المتهم نفسه او تحقيق ادارى

شروط الاعتراف

1-يجب ان يصدر من متهم يتمتع بالتميز وقت الادلاء بالاعتراف

2-يجب ان يكون صادر عن ارادة حرة وتلقائيا دون مؤثر خارجى

3-يجب ان يكون صريحا لالبس فيه ولا غموض ولايحتمل تاويل ولاتفسير

4-ان يكون مطابق للحقيقة

شرح الشروط بايجاز

1-الشرط الاول
يقصدبه اى قادر على فهم مايعترف به فالصغير اما ان يكون عديم التميز وهذا لايقبل اعترافه
واما ناقص الاهلية فيكون اهلا لصدور اعتراف منه
اما المجنون لايعتد باعترافه

2- الشرط الثانى

معناه ان لابسه اكراه او تهديد اسفر هذا عن بطلانه

3- الشرط الثالث

معناه ان صراحة الاعتراف تقتضى ان ينصب على نفس الواقعة الاجرامية محل الاتهام المنسوب الى المتهم

4-الشرط الرابع

معناه نجد ان محكمة الموضوع ليست ملزمة فى اخذها باقوال المتهم ان تلتزم نصها بل لها ان تاخذ بما تراه مطابق للحقيقة