رأيى الشخصى
تجرى المواد 561 من القانون المدنى – (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة
أخري ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز
إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن
تبقي هذه المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن
تبقي هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء سلامته.
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
ولا تسري هذه المادة علي ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع علي المقاولين من الباطن.
والمادة 652- إذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة
علي التنفيذ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.
والمادة 653- يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
والمادة 654- تسقط دعاوي الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب
8 مارس، 2017 at 8:03 م
بواسطة ibr_kh2000
ماهو الضمان العشرى فى القانون المدنى