ذو علاقة بإجابة على: من له الحق بالتمسك بالبطلان المطلق للعقد
بواسطة باحث قانوني
أثـر البطـلان
1. اذا كان العقد لم ينفذ بعد لا يرتب أية آثار، و لا يجوز تنفيذه.
2. اذا كـان العقـد قد نفـذ بعضـه / كلـه :
الحالة الأولى: امكان اعادة العاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد يزول العقد بأثر رجعي، و يعاد العاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيرد كل منهما ما حصل عليه من الآخر.
الحالة الثانية: استحالة رد الشئ محل العقد (عقود الايجار / العمل) يحكم القاضي بأداء معادل.
3.نظـرية انقـاص العقـد (البطـلان الجزئـي)
القاعدة اذا كان العقد معيباً في شق منه (باطل / قابل للإبطال) و صحيحاً في شق آخر، فان الشق المعيب هو فقط الذي يبطل، و يبقى الشق الصحيح سليماُ قائماً و منتجاً لآثاره.
الاستثناء اذا تبين أن العقد لم يكن ليبرم دون شقه الباطل، فان هذا العقد يبطل بأكمله (باطل / قابل للإبطال) و صحيحاً في شق آخر، فان الشق المعيب هو فقط الذي يبطل، و يبقى الشق الصحيح سليماُ قائماً و منتجاً لآثاره.
شروط انقاص العقد:
العقد باطل جزئياً.
عدم كون الشق الباطل دافعاً للتعاقد.
كون العقد قابلاً للتجزئة.
تطبيقات للإنقاص: بقاء الشق الصحيح من العقد دون الشق الباطل:
زيادة الفائدة القانونية عن الحد القانوني (يبطل المبلغ الزائد فقط).
تجاوز الثمن للتسعيرة الجبرية (يبطل المبلغ الزائد فقط).
شراء شيئين بعقد واحد، هلك أحدهما قبل التعاقد و بقي الآخر: هنا يبطل العقد في شقه الخاص بالشيء الهالك (لانعدام محله) و يبقي صحيحاً في شقه الآخر.
اقتران الهبة بشرط غير مشروع: يبطل الشرط و تصح الهبة، كشرط ”بقاء الترمل“.
نظـرية تحـول العقـد Conversion:
نظرية متعلقة بطبيعة العقد و تكييفه (و ليس كمه، كما هو الحال في نظرية الانقاص).
تقوم على أساس الارادة المفترضة، لا الحقيقية، للعاقدين، و تحل محلها ارادة القاضي. الهدف: انقاذ ما يمكن انقاذه من العقد.
المقصود استبدال عقد جديد صحيح بعقد باطل. اذ قد تتجه ارادة الأطراف الى ابرام عقد معين، إلا أنه يشوبه عيب يؤدى الى بطلانه / ابطاله. فإذا أمكن ان يستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر قام هذا العقد الجديد صحيحا ً اذا تبين اتجاه ارادة العاقدين اليه لو علما ببطلان عقدهما الأصلي.
أمثلة لتحول العقد:
تحول عقد الوكالة الباطل الى فضالة.
تحول الوعد بجائزة الى مجرد ايجاب و قبول.
البيع بثمن تافه يبطل لانعدام الثمن فيتحول العقد الى هبة.
شروط تحول العقد:
العقد الأصلي معيب (باطل / قابل للإبطال).
العقد الأصلي المعيب يتضمن جميع عناصر العقد الجديد.
اتجاه ارادة العاقدين الى ابرام العقد الجديد لو انهما علما ببطلان العقد الأصلي وقت التعاقد.
بواسطة باحث قانوني
اترك تعليقاً