مخطط توجيه التهيئة العمرانية
إن مخطط توجيه التهيئة العمرانية هو وثيقة ترمي إلى تحقيق تخطيط للتنظيم العام للتنمية العمرانية على مدى 25 سنة كحد أقصى لرقعة أرضية تعرف ترابطا بين مكوناتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وبضرورة التنسيق بين أعمال كل المتدخلين قي القطاع من أجل تنفيذ أمثل لهذه المشاريع التي تتبلور مقارنة مع المدة الموضوعة لمخطط توجيه التهيئة العمرانية على المدى المتوسط والبعيد.[1] وقد عرفت مدينة تطوان مخطط توجيه التهيئة العمرانية تمت المصادقة عليه سنة 1998، ونشره بالجريدة الرسمية تحت رقم 4673 بتاريخ 15 مارس 1999
ü الأهداف العامة لمخطط توجيه التهيئة العمرانية.
بالرجوع إلى نص المادة الرابعة من قانون التعمير يتضح أن الأهداف العامة للمخطط تتمحور حول نقطتين رئيسيتين، الأولى متعلقة بتحديد الاختيارات المرتبطة بالتهيئة في ميدان التعمير والثانية مرتبطة بتحديد الاستعمالات العقارية
وهذه الأهداف هي كالتالي:
1- تحديد اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للرقعة الأرضية المعنية؛
2- تحديد المناطق العمرانية الجديدة وتواريخ السماح بالقيام بعمليات عمرانية فيها، مع الحفاظ، بوجه خاص، على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية التي تتولى السلطة التنظيمية تحديدها؛
3-تحديد الأغراض العامة المخصصة لها الأراضي وتعيين مواقع:
– المناطق الزراعية والغابوية؛المناطق السكنية وكثافتها؛المناطق الصناعية؛المناطق التجارية؛المناطق السياحية؛
– المناطق المثقلة بارتفاقات كارتفاقات عدم البناء وعدم التعلية والاتفاقات الخاصة بحماية الموارد المائية؛
الأماكن الطبيعية والتاريخية والأثرية التي يجب القيام بحمايتها أو إبراز قيمتها أو بهما معا؛
المساحات الخضراء الرئيسية التي يجب القيام بحمايتها أو إبراز قيمتها أو بهما معا؛
– التجهيزات الكبرى كشبكة الطرق الرئيسية ومنشآت الموانئ الجوية والموانئ والسكك الحديدية والمؤسسات الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية؛
– المناطق التي تكون تهيئتها محل نظام قانوني خاص؛
4- تحديد القطاعات التي يجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها أو بهما معا؛
5- تحديد مبادئ الصرف الصحي والأماكن الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة والأماكن التي توضع فيها النفايات المنزلية؛
6- تحديد مبادئ تنظيم النقل؛
7- حصر برمجة مختلف مراحل تطبيق المخطط وبيان الأعمال التي يجب أن يحضى إنجازها بالأولوية، خصوصا تلك التي يكون لها طابع فني أو قانوني أو تنظيمي[2]
ü محتوى المخطط ومدة صلاحيته
تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة لا تتجاوز 25 سنة وتتكون من وثيقتين تشملان كل من :
– وثائق تتكون من رسوم بيانية وتشتمل بوجه خاص على خرائط تتضمن بيان استعمال الأراضي وتحدد المناطق الزراعية والغابوية، كما تتضمن، إن اقتضى الحال، تصميما لصيانة التراث التاريخي وإبراز قيمته؛
– تقرير يبرر ويشرح اختيار التهيئة المبين في خرائط استعمال الأراضي ويحدد التدابير التي يجب القيام بها لبلوغ الأهداف المحددة فيه ويشير إلى مراحل تنفيذ الإجراءات المقررة خصوصا المراحل التي يجب أن تزود خلالها المناطق المعنية بتصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية[3]
ü مسطرة الإعداد والدراسة والمصادقة على المخطط.
– إن مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية يوضع بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتعمير وبمشاركة وتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات المعنية
– ويتم إعداده تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها والتي تقود اللجنة المركزية للتتبع والتي تضم أهم الإدارات المعنية مثل الأشغال العمومية –الفلاحة- النقل- التربية الوطنية- الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة….وهذه اللجنة هي التي تقوم بتحديد مشروع مخطط توجبه التهيئة العمرانية.
– و يدرس المشروع من لدن لجنة محلية للتشاور، وهي لجنة يرئسها الوالي وتركيبتها جد موسعة.وهي تكون مطالبة بإعداد محضر وخلاصة الأشغال والتي يجب أن تحال في ظرف 15 بوما من تاريخ إحالة المشروع عليها للجنة المركزية وهذه الأخيرة تدرس المشروع بدورها.
– وبعد إحالته على الجماعات المحلية من أجل إبداء الرأي، يتم دراسة اقتراحات الجماعات المحلية، إن اقتضى الأمر ذلك تقترح الإدارة المكلفة بالتعمير مشروع المرسوم بعد :
· تأشيرات:– وزارة الداخلية- و. المالية- و.الأشغال العمومية- و وزارة الفلاحة.
– وفي الأخير يحال المرسوم إلى الأمانة العامة للحكومة والتي تقوم بنشره في الجريدة الرسمية
ü الآثار القانونية للمخطط.
*- مخطط توجيه التهيئة العمرانية ملزم لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
*- تصاميم التهيئة والنمو والتنطيق يجب أن تحترم توجيهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية.
*- في غياب تصميم التهيئة والتنطيق لا يمكن الترخيص لمشاريع التجزئة والبناء إذا لم تكن تتلاءم مع توجيهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية.
[1] – راجع للمزيد من الإيضاح نص المادة2 من القانون 90.12 المتعلق بالتعمير.
[2] – المادة الرابعة من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير
[3] – دليل عملي حول المساطر المعمول بها في مجال التعمير والعقار-مرجع سابق-ص-4.
اترك تعليقاً