نظام التحكيم في السعودية
بواسطة باحث قانوني
قرار المحكمين هل هو ملزم أم عير ملزم ,, حسب نظام التحكيم السعودي
محاماة نت
لعل من المسلم به أن نظام التحكيم كنوع من القضاء الخاص في الفصل في المنازعات يحقق مزايا عديدة ملموسة لاطراف النزاع ، من هذه المزايا إحترام إرادة أطراف النزاع في إختيار الطريق التي يرونها مناسبة في الفصل في النزاع بالسرعة وبعيداً عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم العادية ، وتفادي الطعون ضد الاحكام القضائية ، كما أن من شأن التحكيم أن يخفف العبء على كاهل القضاء العادي وإن ظل تحت رقابته. وتمثل المادة (19) من نظام التحكيم السعودي تلك الرقابة ، فإذا تقدم أحد الخصوم لدى الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر النـزاع بأعتراض ضد حكم المحكمين خلال هذه المدة تقوم تلك الجهة القضائية بالنظر في اعتراضهم وتقرر رفض هذا الاعتراض وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم ، أو قبول الاعتراض المقدم من الخصوم وتفصل فيه كما أن الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لا تملك سلطة على حكم المحكمين إلا أذا ثبت لها أن حكم المحكمين حوى على أي من الأسباب الستة التي توسم الحكم بالبطلان وتلك الأسباب التي اعتمدتها كافة التشريعات ويؤخذ بها في التحكيم في المملكة العربية السعودية كون نظام التحكيم السعودي لم ينص على أسباب إبطال حكم المحكمين من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع
والأسباب الستة هي
1-عدم صحة الإتفاق التحكيمي أي الإتفاق السابق على النزاع
2-وجود سبب من أسباب رد المحكمين
3-عدم التقيد بالمهمة التحكيمية..حين يتجاوز المحكم حدود المهنة الموكولة إليه في وثيقة التحكيم..
4-إغفال التقيد بقواعد تشكيل المحكمة التحكيمية وعدم احترام وجاهية المحاكمة
5-إغفال إدراج البيانات الإلزامية في حكم المحكمين إذا خلا الحكم مما يوجب النظام أن يتضمنه يكون الحكم مشوباً بعيب يعرضه للإبطال
6-النظام العام: النظام العام في المملكة هو الشرع الإسلامي ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال : المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً وهذه هي قاعدة النظام العام في الشريعة الإسلامية. وقد فسرها بن تيمية بقوله : الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس (فتاوى بن تيمية (3) الصفحة (263) لذا فإن النظام العام في المملكة هو كل ما حرمه أو أبطله الشرع وفقاً لتفسير المذهب الحنبلي لقواعد التحريم والتحليل .
بالتالي يجب على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع حين تفصل في اعتراض أي من الخصوم ضد حكم المحكمين أن تنظر بما أدلى به المعترض على الحكم من نقاط وتعلق تلك النقاط بالأسباب الستة المذكورة أعلاه فإن لم تجد في حكم المحكمين أي سبب من الأسباب الستة فإنها ترد الإعتراض وتصدر أمراً بتنفيذ حكم المحكمين .
إلا أن تطبيق مبدأ رقابة القضاء على أحكام التحكيم (بسبب خلو النظام السعودي من تحديد أسباب الأعتراض على حكم المحكمين ) قد ويؤدي إلى إفراغ المعنى من عرض النزاع على هيئة تحكيم وتصبح عملية التحكيم لا جدوى لها وينتهي دور التحكيم كنوع من القضاء الخاص ، ومن ثم يفقد نظام التحكيم السعودي المزايا المرجوة منه في فض المنازعات عوضاً عن اللجوء إلى المحاكم.إذ قد يسيء أحد الخصوم إستعمال رخصته المقررة في المادة (18) بتقديم الاعتراض لمجرد أن قرار التحكيم لم يصدر لصالحه ، وفي بعض الحالات تقوم الجهة المختصة بنظر النزاع حين يرفع لها اعتراض من أحد الخصوم ضد حكم التحكيم بالمخالفة لمفهوم رقابة القضاء على احكام التحكيم بطرح حكم المحكمين وإصدار حكم جديد دون سند شرعي أو نظامي .
اترك تعليقاً