بحث قانوني هام حول اصول النطق بالاحكام الجنائية و تسبيبها في المحاكمه الجنائيه

مقدمة البحث

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على ملانبي بعده وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره وبعد
ان هذه الاوراق عباره عن جمعاً مختصر لاصول النطق بالحكام الجنائية وتسبيبها في المحاكمه الجنائيه وقد عمدة الى الاختصار نظرا الى ضيق الوقت ومراعاة لموضوع البحث والهدف منه من الاطلاع على هذا الموضوع ومراجعه بعض ماكتب عنه معتمدا على الفقه المقارن مدعما باحكام محكمة النقض احياناً و مقارناً بالنظام السعودي اما عملي بهذه الاوراق فقد قمت بتقسيمها الى ثلاثة مباحث ومقدمه وخاتمه وجعلت المبحث الاول حول تداول الحكم بين القضاة والمبحث الثاني يختص بتدوين الاحكام واهميته , اما المبحث الثالث فيتكلم عن تسبيب الاحكام.
واهميته ومايجب ان يحويه الحكم المسبب واخيرا اعرج على نتائج البحث.ومراجعة ومصادرة

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ثانيا: خطة البحث

1- المقدمة
2- خطة البحث
3- المبحث الاول : تداول الحكم بين القضاة
4- المبحث الثاني:النطق بالحكم
5- المبحث الثالث:تدوين الحكم وفية مطالب
6- المطلب الاول : اهمية التدوين
7- المطلب الثاني : ديباجة الحكم
8- المطلب الثالث :بيان الفعل وتسبيبة
9- الخاتمة والنتائج
10- المراجع العلمية
11- الفهرس

المبحث الاول : تداول الحكم بين القضاة

اولا نقول انة من المعروف ان الحكم الجنائي عند اصدارة لابد لة من شروط ليكون صحيحا وهذا الحكم بطبيعة الحال يكون
بعد انتها المحاكمة واجراءتها على الوجة الصحيح وستيفاء الخصوم دفوعاتهم فتنقطع صفة الخصوم فيها .
بعدذلك تجري المداولة بشكل سري وبحضور اعضاء المحكمة وذلك لضمان حرية الحكام وستقلالهم في ابداء ارائهم ولايعني غياب احد الاعضاء موافقة الباقين على ارئهم كما انه اذا تعذر حضور احدهم لنقل اوتركه لوظيفته فانه يتعين فتح المحاكمة من جديد لان من اهم المبادء في المحاكمات الجزائة هو مبدا الشفوية أي ان القاضي قد استمع الى المحاكمة وممايجب كذالك ان يتم حفظ اسرار المداولة بين القضاة ولايعني هذا بطلان الاجراءات لكن يمكن ان يترتب على ذالك المحاسبة الاداريه بعد ذلك يتم صدور الحكم بالاجماع او الاكثرية بين المتداولين ويجب على المعترض ذكر الاسباب ولايشترط النطق بالحكم في نفس يوم الداولة بل يصح عقدجلسة لحقه لنطق بالحكم ولم تحدد في كثير من القوانيين مدة معينه لكن نجد في القانون المدني المصري مثلاان موعد النطق لايتجاوزخمسة عشر يوما

اخيرا مقارنتا بالنظام السعودي للاجراءات الجزائية نجد انه قد نص على اغلب ماذكر انفا فنجد في المادة الثامنة (على اعضاء المحكمة ان يتداولو الراي سرا ويناقشو الحكم قبل اصداره وتصدر الاراء بالجماع اوالاغلبية وعلى الاكثرية ان توضح في الرد على مخالفة المخالف في الضبط ولايجوز ان يشترك في المداوله غير القضاة الذين استمعو الى المرافعة )

المبحث الثاني:النطق بالحكم

الترتيب المتبع في اصدار الحكم هوكما ذكرنا أي انه بعد
الانتها من المداوله يجب ان يعقب ذلك نطق بالحكم وهو محور الحديث هنا حيث ان ممايستوجبة القانون هو ان يصدر الحكم بصورة شفوية أي يتلى منطوقة في جلسة علنية مع ذكر اسبابة حتى لونظرت الدعوى بشكل سري وعلانية الحكم امر مهم فهو يعطي الثقة بالقضاء والاطمئنان الية فلو قدر ان الحكم صدر بشكل غير معلن فان الحكم يعتبر باطلان وهذا ماحكمة بة محكمة النقض المصرية في القرار رقم واحد وخمسين الصفحة الخامسة والتسعين بعد المائة اما فيما يختص بالنظام السعودي فان المنظم اخذ بهذا المبدا فقد اوجبه لكنة لم يصرح بالبطلان عند عدم تطبيقة وعلى العموم فهذا هو منهج المنظم فيما يختص بالبطلان أي عدم ذكر البطلان الجوهري وغير الجوهري المهم هنا ان المنظم ذهب ابعد مماذكر انفا في بعض القوانيين بل ذكر انه بعد النطق بالحكم يجب افهام المحكوم علية بطريقة مناسبة وبحقة في الاعتراض فهذا امر يحمد للمنظم السعودي واوجب المنظم وقت النطق بالحكم حضور القضاة الذين اشتركو في الحكم ورد هذا في المادة الثانية والثمانون بعد المائة

المبحث الثالث:تدوين الحكم وفية مطالب

المطلب الاول : اهمية التدوين

لابد من ذكر اهمية التدوين واثره على الحكم قبل الكلام عن الاشياء الواجب تدوينها فنقول ان الحكم لايثبت الابتوقيع الحاكم اورئيس المحكمة والكاتب والعبرة هي بالنسخة الاصلية ام المسودة فلايعتد بها فياخذ من هذا وجب التدوين والتوقيع علية وهذا ما اكدة المنظم السعودي في المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من وجوب لتدوين في سجل الاحكام وحفظة في ملف الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ صدورة وكل مخلافه بتجاوز هذا الموعد يترتب عليه البطلان وذالك لان الماده اوجبة التدوين خلال هذه المده فالمخلافه توجب البطلان كما ذكرنا.بعد ذكر اهمية التدوين نذكر مايجب ذكرة في الحكم

المطلب الثاني: ديباجة الحكم

تذكر اغلاب التشريعات وجوب جعل مقدمة للحكم فمنها ماجاء في القانون المدني المصري في المادة الرابعة والخمسين بعد المائة التي ذكرةوجوب( تصدير الاحكام وتنفيذها باسم الشعب ) فقوله تصدير الاحكام أي جعل مقدمة لها تحتوي على اسم المحكمة التي اصدرة الحكم لان خلو الحكم من اسم المحكمة التي اصدرة الحكم يودي الى الجهالة ويجعله كان لم يكن وهذا ماقضت به محكمة النقض ,ويشترط ذكر الحاكم او الحكام الذين استمعو المرافعة وحضرو الحكم كما يتضمن اسم المحكوم عليه وذوي العلاقة وصفاتهم ووكلائهم والكاتب وممثل الادعاء وبيان الاوراق التي تليت والطلبات التي قدمت كما يشمل الحكم وصف الجريمه المسنده الى المتهم ومادتها القانونيه ومكان الواقعه وغير ذلك من البيانات التي يحدد الدعوى والخصوم وذوي العلاقه ونذكر هنا ان النظام السعودي اخذ بوجوب ذكر البيانات الاساسيه السابقه وقد ورد ذلك بالماده رقم(182)من نظام الاجراءات الجزائيه والتي نصت على (يُتْـلَى الحُكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظِرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم قد وقَّعوا عليه، ولابُد من حُضورِهم جميعاً وقت تلاوتِه ما لم يحدُث لأحدِهم مـانِع من الحضور. ويجب أن يكون الحُكم مُشتمِلاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه وأسماء القُضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ومُلخص لِما قدَّمهُ الخصوم من طلبات أو دِفاع، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحُجَّج ومراحِل الدعوى، ثم أسباب الحُكم ونصُه ومُستندُه الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية)

واذا اغفل الحكم البيانات الجوهريه التي من شانها تضليل المتهم في دفاعه فان هذا يوجب البطلان لان الحكم باعتباره ورقه شكليه يجب الن تراعى في تحريره الاوضاع الشكليه التي ينص عليها القانون وان يشتمل على البيانات الجوهريه غير ان الخطا او النقص اذا لم ينصب على بيان جوهري فلا يستتبعه البطلان ولهذا فان اغفال اسم ممثل الادعاء العام في الحكم وفي محضر الجلسه لايعدو ان يكون مجرد سهولايترتب عليه أي بطلان لانه يمكن تصحيح هذا البطلان لكونه غير جوهري وهذا ماجاء في نظام الاجراءات السعودي في الماده رقم (190)التي نصت على
(في غير ما نُص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة، إذا كان البُطلان راجِعاً إلى عيب في الإجراء يُمكِن تصحيحُه، فعلى المحكمة أن تُصحِّحُه. وإن كان راجِعاً إلى عيب لا يُمكِن تصحيحُه، فتُحكُم ببُطلانِه)

المطلب الثالث:تسبيب الحكم

هذا المطالب يمكن اعتباره اهم مايجب التطرق اليه في هذا البحث وذلك لان نتيجة الحكم ومراجعته وامكانيه الحكم عليه بالصحه او الفساد مبنيه على تسبيب الحكم
ويعتبر مبدا تسبيب الاحكام من الضمانات التي يتمتع بها الخصوم في الدعوى للاطمنان الى عدالة الاحكام ولما تدعو اليه من تمحيص الراي والتزامها بصياغة مقدمات تؤدي عقلا ومنطقاً الى النتيجه التي انتهت اليها كل ذلك يمنع صدور حكم تحت تاثير عاطفه عارضه او شعور وقتي كما يسهل على الخصوم على الخصوم الاطلاع على الاسباب التي حملت الحاكم على الاخذ بوجهة نظر دون اخرى. فاذا لم يقتنع الخصوم بها تضلمو منها بطرق الطعن المقرره قنونيا.
وقد اهتم المنظم السعودي بذلك فنص على اهمية تسبيب الحكم وعلى البيانات التي يجب ان يشملها التسبيب بالماده رقم (182)
(يُتْـلَى الحُكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظِرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم قد وقَّعوا عليه، ولابُد من حُضورِهم جميعاً وقت تلاوتِه ما لم يحدُث لأحدِهم مـانِع من الحضور. ويجب أن يكون الحُكم مُشتمِلاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه وأسماء القُضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ومُلخص لِما قدَّمهُ الخصوم من طلبات أو دِفاع، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحُجَّج ومراحِل الدعوى، ثم أسباب الحُكم ونصُه ومُستندُه الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية)

بيانات تسبيب الحكم

يتضمن تسبيب الحكم على البيانات الاتيه

أ-بيان الواقعة وظروفها

يشترط الحكم بالادانه ان يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بيانا تتحقق بة اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها دون ان يشترط القانون لذالك شكل معين يصاغع فيها الحكم لواقعة الدعوى بل يكفي ان يكون مجموع ما اوردة الحكم يبين اركان الواقعة وظروفها حسب مااستخلصتة المحكمة وهذا ماحكمة بة محكمة النقض المصرية في الحكم رقم (3 )( 1956 )م
كما انة اذا كان مجموع ما اودرة الحكم كافيا في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر بة العناصر القانونية للجريمة التي نسبت التهم
حتى ولو اغفل ذكر الكيفية التي تم فيها الفعل مادم هذا الامر لايترتب علية أية نتائج قانونية (نقض رقم 12 ص 533
1964)

ب-بيان النص القانوني

من البيانات التي يجب مراعاتها في تسبيب الحكم بيان النص القانوني الذي بني عليه الحكم فقد جاء بالماده (156)من نظام الاجراءات مايلي(يجب أن يحضُر جلسات المحكمة كاتِب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويُبيِّن في المحضر اسم القاضي أو القُضاة المكونين لهيئة المحكمة والمُدعي العام، ومكان انعِقاد الجلسة ووقت انعِقادِها، وأسماء الخصوم الحاضرين والمُدافعين عنهُم وأقوالِهم وطلباتِهم ومُلخص مُرافعاتِهم والأدِلة من شهادة وغيرِها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحُكم ومُستندُه. ويوقِع رئيس الجلسة والقُضاة المُشارِكون معهُ والكاتِب على كُلِ صفحة.)
وهذا النص يشترط على المحكمه ان تشير الى الاساس الذي بموجبه حكمت على المتهم بالعقاب غير ان ذلك لايشترط في الحكم الصادر بالبرائه (نقض 1961 س12 رقم 155 ص797)
واغفال الحكم الاشاره الى نص القانون الذي حكم على المتهمين بمقتضاه يؤدي الى بطلانه ولا يغني عن هذه الاشاره مايتضمنه الحكم من ذكر الماده التي طلب الادعاء العام تطبيقها على واقعة الدعوى مالم يقل ان هذه الماده هي التي اخذت بها واوقعت العقاب بمقتضاها (نقض1962 س13 رقم 112 ص443)
كما لايؤثر في سلامة الحكم ان يكون قد بين طريقة الاشراك والواقعه التي حصل الاشتراك فيها وكان القانون يسوي بين عقوبة الفاعل الاصلي وعقوبة الشريك دون ان يشير بالنصوص الخاصه بالاشتراك , مادامت المحكمه قد اشارة الى النص الذي استمدة منه العقوبه( نقض1958 س9 رقم 180 ص716)

ج-بيانات ادلة الادانه

من المقرر ان الاحكام الجنائيه يجب ان تبنى على الجزم واليقين وان يؤاسس هذا الجزم على الادله التي توردها المحكمه كما استقر الراي القهي والقضاء بانه يتعين على لمحكمه الا تكتفي بذكر الدليل الذي تستند عليه بل يشترط ان يبين تاييده للحكم واثره فية من جهة نطر المحكمة مبلغ اتفاقة مع الادلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجة الاستدلال بة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون بشكل صحيح على الواقعة كما جاء في اثبات الحكم (نقض 1961
س 12 رقم 175 ص 880)
ولاانسى ان اشير الى ان البيانات السابقة الواردة في التسبيب هي البيانات الواجبة والتي يترتب على مخالفتها البطلان لاهميتها ووجوب ذكرها في تتسبيب الاحكام

الخاتمة والنتائج

اما مايختص بنتائج البحث المستفاد منه فهي كتالي
1-اغلب التشريعات جعلت لنطق بالاحكام قواعد يجب اتباعها وعدم اغفلها واوجبت على مخالفتها بطلان هذه المحاكمة ان كانت هذه المخالفة جوهرية. ولايمكن ان تصحح

2- المداولة للحكم هي انقطاع القضاة بعد استيفاء المرافعة لتشاور واصدار الحكم بالاغلابية اوالاجماع
3- اخذ المنظم السعودي بوجوب المداولة قبل اصدار الحكم
4-التدوين للاحكام امر مهم لثبوتها وامكانية مراجعتها من قبل المحاكم الاعلى درجة
5- يترتب على اهمال تدوين بعض البيانات كاسم المحكمة اوالمتهم اوغير ذاللك البطلان لهذا الحكم
6- اوجب النظام السعودي تدوين الاحكام وعدم الاكتفاء بالمرافعة الشفوية
7- تسبيب الاحكام امر ضروري ودونة يعتبر الحكم كان لم يكن
8- اوجب النظام السعودي تسبيب الحكم وبيان مستنده الشرعي او النظامي
9- يجب ان يشمل التسبيب مايلي
أ- بيان الواقعة وظروفها
ب- بيان النص الشرعي او القانوني
ج- بيان ادلة الادانه

فهرس المراجع

1- شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية للدكتور حسن الجوخدار مكتبة معهد الادارة رقم 343
2- ا 1- اصول المحاكمات الجزائية للدكتورسعيد بسيسو مكتبة معهد الادارة رقم 4886
3- 2- ا 1- اصول المحاكمات الجزائية للدكتورسامي النصراوي مكتبة معهد الادارة رقم 19889
4- الملامح العامة لنظام الاجراءات الجزائية للمحامي صلاح الحجيلان منشورات الحلبي الحقوقية
5- الاجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية للدكتور سعد بن ظفير
6- الاجراءات الجنائية المقارنة والنظام الاجرائي في المملكة العربية السعودية لدكتور احمد بلال عوض
7- التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية لدكتور سعد الدريب

الــــــفـــــــهرس

1-المقدمة 1
2-الخطة 2
3-المبحث الاول تداول الحكم 3
4-المبحث الثاني النطق بالحكم 4
5-المبحث الثالث التدوين وفية مطالب 5
المطلب الاول اهمية التدوين 5
المطلب الثاني ديباجة الحكم 5
المطلب الثالث بيان الفعل وتسبيبة 7
7-الخاتمة والنتائج 11
8-فهرس المراجع 12
9- الفهرس 13