بواسطة المستشار اياد جرار
الاستئناف:
مادة( 328 )
يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم،أو قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري.
مادة ( 329 )
للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم.
الطعن بالنقض:
مادة ( 355 )
[1] يكون ميعاد تقديم طلب الطعن بالنقض للنيابة العامة، والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوماً.
[2] يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً، أو من اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري.
اترك تعليقاً