متى يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على شخص بدون مذكرة حسب القانون الفلسطيني؟
جائ في المادة 30 لمأمور الضبط القضائي ان يقبض بلا مذكرة على اي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الاحوال التالية:-
- حالة التلبس في الجنايات او الجنح التي تستوجب عقوبةة الحبس مدة تزيد على ستة اشهر
- اذا عارض مأمور الضبط القضائي اثناء قيامه بواجبات وظيفته او كان موقوفا بوجه مشروع وفر او حاول الفرار من مكان التوقيف
- اذا ارتكب جرما او اتهم امامه بارتكاب جريمة ورفض اعطاءه اسمه او عنوانه او لم يكن له مكان سكن معروف او ثابت في فلسطين
اترك تعليقاً